الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1295 -
أَمْرُ الصَّيْدِ فِي الْحَرَمِ
1296 -
قَالَ مَالِكٌ: كُلُّ شَيْءٍ صِيدَ فِي الْحَرَمِ، أَوْ أُرْسِلَ عَلَيْهِ كَلْبٌ
(1)
فِي الْحَرَمِ، فَقُتِلَ ذلِكَ الصَّيْدُ فِي الْحِلِّ. فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ أَكْلُهُ. وَعَلَى مَنْ فَعَلَ ذلِكَ، جَزَاءُ ذلِكَ الصَّيْدِ
(2)
.
فَأَمَّا الَّذِي يُرْسِلُ كَلْبَهُ عَلَى الصَّيْدِ فِي الْحِلِّ. فَيَطْلُبُهُ حَتَّى يَصِيدَهُ فِي الْحَرَمِ. فَإِنَّهُ لَا يُؤْكَلُ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي ذلِكَ جَزَاءٌ. إِلَاّ أَنْ يَكُونَ أَرْسَلَهُ عَلَيْهِ، وَهُوَ قَرِيبٌ مِنَ الْحَرَمِ. فَإِنْ أَرْسَلَهُ قَرِيباً مِنَ الْحَرَمِ، فَعَلَيْهِ جَزَاؤُهُ <.
الحج: 86
(1)
بهامش الأصل في «ع: الكلب» .
(2)
ش «جزاء الصيد» بحذف ذلك.
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1153 في المناسك؛ والحدثاني، 578 أفي المناسك، كلهم عن مالك به.
1297 -
الْحُكْمُ فِي الصَّيْدِ
1298 -
قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: قَالَ اللهُ، تبارك وتعالى: {يّا أّيُّهَا
⦗ص: 518⦘
الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنْكُم مُتَعَمِّداً فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدياً بَالِغَ الكَعْبَةِ أَو كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَو عَدْلُ ذَلِكَ صِيَاماً لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ} [المائدة 5: 95]، قَالَ مَالِكٌ: فَالَّذِي يَصِيدُ الصَّيْدَ وَهُوَ حَلَالٌ، ثُمَّ يَقْتُلُهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ. بِمَنْزِلَةِ الَّذِي يَبْتَاعُهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ، ثُمَّ يَقْتُلُهُ. وَقَدْ نَهَى الله عَنْ قَتْلِهِ. فَعَلَيْهِ جَزَاؤُهُ.
الحج: 87
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1156 في المناسك، عن مالك به.