الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1069 -
مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُسْأَلُ: هَلْ يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ، أَوْ يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ؟.
فَيَقُولُ: لَا يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ، وَلَا يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ <
(1)
.
الصيام: 43
(1)
بهامش ق «بلغ مقابلة» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، 835 في الصيام، عن مالك به.
1070 -
مَا جَاءَ فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ، وَالْكَفَّارَاتِ
1071 -
مَالِكٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ أَخِيهِ
(1)
؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَفْطَرَ ذَاتَ يَوْمٍ فِي رَمَضَانَ. فِي يَوْمٍ ذِي غَيْمٍ. وَرَأَى أَنَّهُ قَدْ أَمْسَى، وَغَابَتِ الشَّمْسُ. فَجَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، اطَّلَعَتِ الشَّمْسُ.
⦗ص: 435⦘
قَالَ
(2)
عُمَرُ: الْخَطْبُ يَسِيرٌ. وَقَدِ اجْتَهَدْنَا.
الصيام: 44
(1)
بهامش الأصل في «ح: خالد بن أسلم» ، وبهامشه أيضاً:«سقط خالد بن أسلم ليحيى وابن بكير وأبو مصعب، وصح لابن وهب» . وفي ق «خالد بن أسلم» وعليها علامة حـ.
(2)
في رواية عند الأصل «فقال» .
«وقد اجتهدنا» أي: غلب علي الظن أن الشمس غابت، الزرقاني 248: 2
أخرجه أبو مصعب الزهري، 820 في الصيام؛ والحدثاني، 469 في الصيام؛ والشيباني، 366 في الصيام؛ والشافعي، 470، كلهم عن مالك به.
1072 -
قَالَ يَحْيَى ، قَالَ مَالِكٌ : يُرِيدُ بِقَوْلِهِ: الْخَطْبُ يَسِيرٌ، الْقَضَاءُ، فِيمَا نُرَى، وَاللهُ أَعْلَمُ. وَخِفَّةَ مَؤُونَتِهِ، وَيَسَارَتِهِ. يَقُولُ: يَصُومُ يَوْماً مَكَانَهُ.
1073 -
مَالِكٌ
(1)
، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: يَصُومُ رَمَضَانَ
(2)
مُتَتَابِعاً، مَنْ أَفْطَرَهُ مِنْ مَرَضٍ، أَوْ فِي سَفَرٍ
(3)
.
الصيام: 44 ب
(1)
رسم في الأصل على «مالك» علامة «عـ» ، وعليها علامة التصحيح.
(2)
(3)
رسم في الأصل على «سفر» علامة «عـ» ، وكتب في جنبه «إلى» .
وبهامشه أيضاً «لم يكن المعلم عليه عند قاسم بن أصبغ. قاله ذر، هذا الحديث المعلم عليه ثبت لابن وضاح، وليس لعبيد الله» ، يعنى هذا الأثر ساقط في رواية عبيد الله.
أخرجه أبو مصعب الزهري، 819 في الصيام، عن مالك به.
1074 -
مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ اخْتَلَفَا فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ.
فَقَالَ أَحَدُهُمَا: يُفَرِّقُ بَيْنَهُ
وَقَالَ الْآخَرُ: لَا يُفَرِّقُ بَيْنَهُ.
⦗ص: 436⦘
لَا أَدْرِي أَيَّهُمَا قَالَ: يُفَرِّقُ بَيْنَهُ، وَلَا أَيَّهُمَا قَالَ: لَا يُفَرِّقُ بَيْنَهُ
(1)
.
الصيام: 46
(1)
بهامش ق «قال ابن وضاح: ابن عباس يقول: لايفرق، وأبو هريرة يقول: يفرق» .
«لا أدري أيهما قال يفرق بينه» الأصح: أنه يجوز التفريق ولكن المستحب التتابع، الزرقاني 2: 249
أخرجه أبو مصعب الزهري، 818 في الصيام؛ والشيباني، 362 في الصيام، كلهم عن مالك به.
1075 -
مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَنِ اسْتَقَاءَ وَهُوَ صَائِمٌ، فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ. وَمَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ
(1)
.
الصيام: 47
(1)
بهامش الأصل «قضاء، كذا لأحمد بن مطرف وأبي عيسى» .
«ذرعه القيء» : أي غلبه وسبقه، الزرقاني 2: 250؛ «من استقاء» أي: تكلف القيء.
أخرجه أبو مصعب الزهري، 821 في الصيام؛ والحدثاني، 469 ب في الصيام؛ والشيباني، 358 في الصيام؛ وشرح معاني الآثار، 3411 عن طريق أبي بكرة عن روح، كلهم عن مالك به.
1076 -
مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يُسْأَلُ عَنْ قَضَاءِ رَمَضَانَ. فَقَالَ سَعِيدٌ: أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ لَا يُفَرَّقَ قَضَاءُ رَمَضَانَ، وَأَنْ يُوَاتَرَ.
الصيام: 48
«وأن يواتر» أي: يتابعه، الزرقاني 2: 250
أخرجه أبو مصعب الزهري، 822 في الصيام؛ والحدثاني، 470 في الصيام، كلهم عن مالك به.
1077 -
قَالَ يَحْيَى : وَسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ:
(1)
فِي مَنْ فَرَّقَ قَضَاءَ
⦗ص: 437⦘
رَمَضَانَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةٌ. وَذلِكَ مُجْزِئٌ عَنْهُ. وَأَحَبُّ ذلِكَ
(2)
إِلَيَّ أَنْ يُتَابِعَهُ.
الصيام: 48 أ
(1)
بهامش الأصل في «ع: قال مالك فيمن فرّق» .
(2)
في ق «وأحب إليّ» ، وعندها في نسخة خ كما ههنا.
أخرجه أبو مصعب الزهري، 823 في الصيام؛ والحدثاني، 470 أفي الصيام، كلهم عن مالك به.
1078 -
قَالَ يَحْيَى ، وَسَمَعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: مَنْ أَكَلَ، أَوْ شَرِبَ فِي رَمَضَانَ، سَاهِياً، أَوْ نَاسِياً، أَوْ مَا كَانَ مِنْ صِيَامٍ وَاجِبٍ عَلَيْهِ؛ أَنَّ عَلَيْهِ قَضَاءَ يَوْمٍ مَكَانَهُ
(1)
.
الصيام: 48 ب
(1)
بهامش الأصل «هذه المسألة سقطت لقاسم بن أصبغ وهي لعبيد الله» . ثم أعاد فقال: «سقط لابن وضاح وثبت لعبيد الله» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، 824 في الصيام، عن مالك به.
1079 -
مَالِكٌ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ ؛ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ مُجَاهِدٍ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ. فَجَاءَهُ إِنْسَانٌ فَسَأَلَهُ عَنْ صِيَامِ أَيَّامِ الْكَفَّارَةِ أَمُتَتَابِعَاتٍ، أَوْ
(1)
يَقْطَعُهَا؟.
قَالَ حُمَيْدٌ: فَقُلْتُ لَهُ: نَعَمْ
(2)
، يُقْطِعُهَا إِنْ شَاءَ.
قَالَ مُجَاهِدٌ: لَا يَقْطَعُهَا، فَإِنَّهَا فِي قِرَاءَةِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ: ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ.
الصيام: 49
(1)
في الأصل «أو» وعليها علامة «هـ» ، والتصحيح، وفي طرته عند «ع: أم» وعليها علامة التصحيح. وفي ق «أم» .
(2)
رمز في الأصل على «نعم» علامة «ح» ، وفي طرته في «هـ ح: فقلت له يقْطعها» وعليها علامة التصحيح.
أخرجه أبو مصعب الزهري، 804 في الصيام؛ والحدثاني، 466 في الصيام، كلهم عن مالك به.
1080 -
قَالَ مَالِكٌ : وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَكُونَ مَا سَمَّى اللهُ فِي الْقُرْآنِ
(1)
يُصَامُ مُتَتَابِعاً.
الصيام: 49 أ
(1)
بهامش الأصل في «خ: أن» يعني: أن يصام.
أخرجه أبو مصعب الزهري، 805 في الصيام، عن مالك به.
1081 -
قَالَ: سُئِلَ مَالِكٌ ، عَنِ الْمَرْأَةِ تُصْبِحُ صَائِمَةً فِي رَمَضَانَ، فَتَدْفَعُ دُفْعَةً مِنْ دَمٍ عَبِيطٍ فِي غَيْرِ أَوَانِ حَيْضَتِهَا. ثُمَّ تَنْتَظِرُ حَتَّى تُمْسِيَ أَنْ تَرَى مِثْلَ ذلِكَ. فَلَا تَرَى شَيْئاً. ثُمَّ تُصْبِحُ يَوْماً آخَرَ، فَتَدْفَعُ دُفْعَةً أُخْرَى، وَهِيَ دُونَ الْأُولَى. ثُمَّ يَنْقَطِعُ ذلِكَ عَنْهَا قَبْلَ حَيْضَتِهَا بِأَيَّامٍ. فَسُئِلَ:
(1)
كَيْفَ تَصْنَعُ فِي صِيَامِهَا، وَصَلَاتِهَا؟
قَالَ مَالِكٌ : ذلِكَ الدَّمُ مِنَ الْحَيْضَةِ، فَإِذَا رَأَتْهُ
(2)
فَلْتُفْطِرْ، وَلْتَقْضِ مَا أَفْطَرَتْ، فَإِذَا ذَهَبَ عَنْهَا الدَّمُ فَلْتَغْتَسِلْ، وَلْتَصُمْ
(3)
.
الصيام: 49 ب
(1)
بهامش الأصل في: «ع: مالك» يعني فسُئل مالك. وفي ق وش «فسئل مالك» .
(2)
في نسخة عند الأصل: «في وقت يمكن أن يكون حيضاً» .
(3)
رمز في الأصل على «ولتصم» علامة «هـ» ، ورمز عليها بالتصحيح.
وبهامشه: في نسخة أخرى عنده، «وتصوم» وفي أخرى «وتصم» مع علامة التصحيح. ورمز في ق على «وتصوم» علامة جـ، وفي نسخة أخرى عندها «ولتصم» ، وفي نسخة غ عند ق «وتصم» .
«من دم عبيط» أي: طري خالص لا خلط فيه، الزرقاني 2: 251
أخرجه أبو مصعب الزهري، 825 في الصيام، عن مالك به.
1082 -
قَالَ: وَسُئِلَ مَالِكٌ عَمَّنْ أَسْلَمَ فِي آخِرِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ: هَلْ عَلَيْهِ قَضَاءُ رَمَضَانَ كُلِّهِ، وَهَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ قَضَاءُ الْيَوْمِ الَّذِي أَسْلَمَ فِيهِ؟
⦗ص: 439⦘
فَقَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءُ مَا مَضَى
(1)
. وَإِنَّمَا يَسْتَأْنِفُ الصِّيَامَ فِيمَا يُسْتَقْبَلُ. وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَقْضِيَ الْيَوْمَ الَّذِي أَسْلَمَ فِي بَعْضِهِ
(2)
.
الصيام: 49 ت
(1)
بهامش الأصل: «خلاف الحسن وعطاء وعكرمة» .
(2)
في الأصل في رواية «خ: فيه» بدل «في بعضه» . يعني أسلم فيه
وبهامش الأصل أيضاً: «وعندنا قول في الصبي إذا احتلم في بعض رمضان» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، 826 في الصيام، عن مالك به.