الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1498 -
صَلَاةُ الْمُزْدَلِفَةِ
1499/ 407 - مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، صَلَّى الْمَغْرِبَ، وَالْعِشَاءَ بِالْمُزْدَلِفَةِ جَمِيعاً .
الحج: 196
أخرجه أبو مصعب الزهري، 372 في النداء والصلاة؛ وأبو مصعب الزهري، 1347 في المناسك؛ والحدثاني، 118 أفي الصلاة؛ والحدثاني، 556 في المناسك؛ والشيباني، 489 في الحج؛ والشافعي، 113؛ وابن حنبل، 5287 في م 2 ص 62 عن طريق عبد الرحمن؛ ومسلم، المناسك: 286 عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، 607 في المواقيت عن طريق عبيد الله بن سعيد عن عبد الرحمن؛ وأبو داود، 1926 في المناسك عن طريق عبد الله بن مسلمة، كلهم عن مالك به.
1500/ 408 - مَالِكٌ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ؛ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: دَفَعَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ عَرَفَةَ. حَتَّى إِذَا كَانَ بِالشِّعْبِ، نَزَلَ، فَبَالَ، فَتَوَضَّأَ، فَلَمْ يُسْبِغِ الْوُضُوءَ. فَقُلْتُ لَهُ: الصَّلَاةَ، يَا رَسُولَ اللهِ. فَقَالَ:«الصَّلَاةُ أَمَامَكَ» . فَرَكِبَ. فَلَمَّا جَاءَ
⦗ص: 589⦘
الْمُزْدَلِفَةَ، نَزَلَ، فَتَوَضَّأَ، فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ. ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَصَلَّى الْمَغْرِبَ. ثُمَّ أَنَاخَ كُلُّ إِنْسَانٍ بَعِيرَهُ فِي مَنْزِلِهِ. ثُمَّ أُقِيمَتِ الْعِشَاءُ، فَصَلَاّهَا. وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئاً .
الحج: 197
« .. فلم يسبغ الوضوء» أي: خففه، الزرقاني 2: 478؛ «حتى إذا كان بالشعب
…
» أي: الذي دون المزدلفة، الزرقاني 2: 477
أخرجه أبو مصعب الزهري، 373 في النداء والصلاة؛ وأبو مصعب الزهري، 1348 في المناسك؛ والحدثاني، 557 في المناسك؛ وابن حنبل، 21863 في م 5 ص 208 عن طريق عبد الرحمن وعن طريق روح؛ والبخاري، 139 في الوضوء عن طريق عبد الله بن مسلمة، وفي، 1672 في الحج عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، المناسك: 276 عن طريق يحيى بن يحيى؛ وأبو داود، 1925 في المناسك عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وابن حبان، 1594 في م 4 عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر، وفي، 3857 في م 9 عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ وشرح معاني الآثار، 3967 عن طريق يونس عن ابن وهب؛ والقابسي، 190، كلهم عن مالك به.