الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1913 -
اسْتِئْذَانُ الْبِكْرِ، وَالْأَيِّمِ
(1)
فِي أَنْفُسِهِمَا
(2)
(1)
في نسخة عند الأصل «والثيب» بدل الأيم، وبهامشه «شعبة عن مالك: الثيب».
(2)
في نسخة عند الأصل «نفسها» بدل «أنفسهما» .
«الأيم» : من لا زوج له رجلا كان أو امرأة بكرا أو ثيبا، الزرقاني 3: 164
1914/ 495 - مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْفَضْلِ ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: « الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا. وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ
(1)
فِي نَفْسِهَا، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا».
النكاح: 4
(1)
بهامش الأصل: «تُستأمر، مطرف بن عبد الله» .
«صماتها» أي: سكوتها، الزرقاني 3: 165
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1469 في النكاح؛ والشيباني، 540 في النكاح؛ والشافعي، 832؛ والشافعي، 1078؛ وابن حنبل، 2163 في م 1 ص 241 عن طريق عبد الرحمن، وفي، 3222 في م 1 ص 345 عن طريق وكيع؛ ومسلم، النكاح: 66 عن طريق سعيد بن منصور وعن طريق يحيى بن يحيى وعن طريق قتيبة بن سعيد؛ والنسائي، 3260 في النكاح عن طريق قتيبة؛ وأبو داود، 2098 في النكاح عن طريق أحمد ابن يونس وعن طريق عبد الله بن مسلمة؛ والترمذي، 1108 في النكاح عن طريق قتيبة؛ وابن ماجه، 1875 في النكاح عن طريق إسماعيل بن موسى السدي؛ وابن حبان، 4084 في م 9 عن طريق أبي خليفة عن القعنبي، وفي، 4087 في م 9 عن طريق الفضل بن الحباب عن القعنبي؛ والدارمي، 2188 في النكاح عن طريق خالد بن مخلد، وفي، 2189 في النكاح عن طريق اسحاق بن عيسى؛ والقابسي، 381، كلهم عن مالك به.
1915 -
مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ إِلَاّ بِإِذْنِ وَلِيِّهَا، أَوْ ذِي
(1)
الرَّأْيِ مِنْ أَهْلِهَا، أَوِ السُّلْطَانِ.
النكاح: 5
(1)
في نسخة عند الأصل «ذوى» ، وبهامشه:«وقال شعبة عن مالك: واليتيمة تستأمر، بدلا من قوله هنا: البكر، وكذلك قال فيه: صالح بن كيسان عن عبد الله بن الفضل» .
« .. أو ذي الرأي من أهلها» أي: الرجل من عصبتها، الزرقاني 3: 165
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1470 في النكاح؛ والشيباني، 542 في النكاح، كلهم عن مالك به.
1916 -
مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ وسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، كَانَا يُنْكِحَانِ بَنَاتِهِمَا الْأَبْكَارَ، وَلَا يَسْتَأْمِرَانِهِنَّ.
قَالَ مَالِكٌ : وَعَلَى ذلِكَ
(1)
الْأَمْرُ عِنْدَنَا
(2)
فِي نِكَاحِ الْأَبْكَارِ.
النكاح: 6
(1)
في «ق: وذلك الأمر» مع حرف «على» .
(2)
« .. ولا يستأمرانهن» أي: لا يستأذنانهن، الزرقاني 3: 166
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1472 في النكاح؛ والحدثاني، 316 أفي النكاح، كلهم عن مالك به.
1917 -
قَالَ مَالِكٌ : وَلَيْسَ لِلْبِكْرِ جَوَازٌ فِي مَالِهَا، حَتَّى تَدْخُلَ
(1)
بَيْتَهَا، وَيُعْرَفَ
(2)
مِنْ حَالِهَا.
النكاح: 6 أ
(1)
رمز في الأصل على «تدخل» علامة «ح» .
(2)
بهامش الأصل: «المعلم عليه: وهب بن مسرة: حتى يعرف» . وقد حوق في الأصل على تدخل والواو من «ويعرف» فأصل العبارة «حتى يعرف من حالها» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1473 في النكاح، عن مالك به.
1918 -
مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ وسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ وسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، كَانُوا يَقُولُونَ فِي الْبِكْرِ، يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا بِغَيْرِ إِذْنِهَا: إِنَّ ذلِكَ لَازِمٌ لَهَا.
النكاح: 7
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1471 في النكاح؛ والحدثاني، 316 في النكاح؛ ومصنف ابن أبي شيبة، 15970 في النكاح عن طريق أبي خالد، كلهم عن مالك به.