الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1494 -
صَلَاةُ
(1)
مِنًى
(2)
يَوْمَ التَّرْوِيَةِ. وَالْجُمُعَةِ بِمِنًى، وَعَرَفَةَ
(1)
رسم في الأصل على «صلاة» علامة «هـ» ، وعليها علامة التصحيح.
(2)
رسم في الأصل على «منى» علامة «جـ» ، وبهامشه في «خ: الصلاة بمنى».
1495 -
مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ، وَالْعَصْرَ، وَالْمَغْرِبَ، وَالْعِشَاءَ، وَالصُّبْحَ، بِمِنًى. ثُمَّ يَغْدُو، إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ، إِلَى عَرَفَةَ.
الحج: 195
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1335 في المناسك؛ والحدثاني، 606 في المناسك؛ والشيباني، 484 في الحج، كلهم عن مالك به.
1496 -
قَالَ مَالِكٌ : وَالْأَمْرُ الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا
(1)
، أَنَّ الْإِمَامَ لَا يَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ فِي الظُّهْرِ يَوْمَ عَرَفَةَ. وَأَنَّهُ يَخْطُبُ النَّاسَ يَوْمَ عَرَفَةَ. وَأَنَّ الصَّلَاةَ يَوْمَ عَرَفَةَ إِنَّمَا هِيَ ظُهْرٌ. وَإِنْ وَافَقَتِ الْجُمُعَةَ. فَإِنَّمَا هِيَ ظُهْرٌ. وَلَكِنَّهَا قَصُرَتْ مِنْ أَجْلِ السَّفَرِ.
الحج: 195 أ
(1)
رسم في الأصل على «عندنا» علامة «عـ» ، وبهامشه في «خ: فيه أنَّ» أي بحذف عندنا. وبهامش الأصل «طرح ابن وضاح قوله: «عندنا» ، وقال: ليس فيه خلاف».
1497 -
قَالَ مَالِكٌ ، فِي إِمَامِ الْحَاجِّ إِذَا وَافَقَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ يَوْمَ عَرَفَةَ، أَوْ يَوْمَ النَّحْرِ، أَوْ بَعْضَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ: إِنَّهُ لَا يُجْمَعُ
(1)
فِي شَيْءٍ مِنْ تِلْكَ الْأَيَّامِ.
الحج: 195 ب
(1)
بهامش الأصل في «هـ: يُجَمِّعُ» أي من باب التفعيل.
« .. إنه لا يجمع
…
» أي: لا يصلي الجمعة، الزرقاني 2: 477
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1337 في المناسك؛ والحدثاني، 606 أفي المناسك، كلهم عن مالك به.