المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ جامع الحج - موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظمي - جـ ٣

[مالك بن أنس]

فهرس الكتاب

- ‌ كِتَابُ الصِّيَامِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي رُؤْيَةِ الْهِلَالِ، لِلصِّيَامِ، وَالْفِطْرِ(1)فِي رَمَضَانَ

- ‌ مَنْ أَجْمَعَ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الْفِطْرِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي صِيَامِ الَّذِي يُصْبِحُ جُنُباً

- ‌ مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي التَّشْدِيدِ فِي الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الصِّيَامِ فِي السَّفَرِ

- ‌ مَا يَفْعَلُ مَنْ قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ، أَوْ أَرَادَهُ فِي رَمَضَانَ

- ‌ كَفَّارَةُ(1)مَنْ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ

- ‌ حِجَامَةُ الصَّائِمِ

- ‌ صِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ

- ‌ صِيَامُ(1)يَوْمِ الْفِطْرِ، وَالْأَضْحَى، وَالدَّهْرِ

- ‌ النَّهْيُ عَنِ الْوِصَالِ فِي الصِّيَامِ

- ‌ صِيَامُ(1)الَّذِي يَقْتُلُ خَطَأً، أَوْ يَتَظَاهَرُ

- ‌ مَا يَفْعَلُ الْمَرِيضُ فِي صِيَامِهِ

- ‌ النَّذْرُ(1)فِي الصِّيَامِ، وَالصِّيَامِ عَنِ الْمَيِّتِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ، وَالْكَفَّارَاتِ

- ‌ قَضَاءُ التَّطَوُّعِ

- ‌ فِدْيَةُ مَنْ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ، مِنْ عِلَّةٍ

- ‌ جَامِعُ قَضَاءِ الصِّيَامِ

- ‌ صِيَامُ الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ

- ‌ جَامِعُ الصِّيَامِ

- ‌ كِتَابُ الِاعْتِكَافِ

- ‌ ذِكْرُ الِاعْتِكَافِ

- ‌ مَا لَا يَجُوزُ الِاعْتِكَافُ إِلَاّ بِهِ

- ‌ خُرُوجُ الْمُعْتَكِفِ إِلَى الْعِيدِ

- ‌ قَضَاءُ الِاعْتِكَافِ

- ‌ النِّكَاحُ فِي الِاعْتِكَافِ

- ‌‌‌ كِتَابُ لَيْلَةِ الْقَدْرِ

- ‌ كِتَابُ لَيْلَةِ الْقَدْرِ

- ‌ كِتَابُ الْحَجِّ

- ‌ الْغَسْلُ لِلْإِهْلَالِ

- ‌ غُسْلُ الْمُحْرِمِ

- ‌ مَا يُنْهَى عَنْهُ مِنْ لُبْسِ(1)الثِّيَابِ فِي الْإِحْرَامِ

- ‌ لُبْسُ الثِّيَابِ الْمُصَبَّغَةِ فِي الْإِحْرَامِ

- ‌ لُبْسُ الْمُحْرِمِ الْمِنْطَقَةِ

- ‌ تَخْمِيرُ الْمُحْرِمِ وَجْهَهُ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الطِّيبِ فِي الْحَجِّ

- ‌ مَوَاقِيتُ الْإِهْلَالِ

- ‌ الْعَمَلُ فِي الْإِهْلَالِ

- ‌ رَفْعُ الصَّوْتِ(1)بِالْإِهْلَالِ

- ‌ إِفْرَادُ الْحَجِّ

- ‌ الْقِرَانُ فِي الْحَجِّ

- ‌ قَطْعُ التَّلْبِيَةِ

- ‌ إِهْلَالُ أَهْلِ مَكَّةَ، وَمَنْ بِهَا مِنْ غَيْرِهِمْ

- ‌ مَا لَا يُوجِبُ الْإِحْرَامَ مِنْ تَقْلِيدِ الْهَدْيِ

- ‌ مَا تَفْعَلُ الْحَائِضُ فِي الْحَجِّ

- ‌ الْعُمْرَةُ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ

- ‌ قَطْعُ التَّلْبِيَةِ فِي الْعُمْرَةِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي التَّمَتُّعِ

- ‌ مَا لَا يَجِبُ فِيهِ التَّمَتُّعُ

- ‌ جَامِعُ مَا جَاءَ فِي الْعُمْرَةِ

- ‌ نِكَاحُ الْمُحْرِمِ

- ‌ حِجَامَةُ الْمُحْرِمِ

- ‌ مَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَكْلُهُ مِنَ الصَّيْدِ

- ‌ مَا لَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَكْلُهُ مِنَ الصَّيْدِ

- ‌ أَمْرُ الصَّيْدِ فِي الْحَرَمِ

- ‌ الْحُكْمُ فِي الصَّيْدِ

- ‌ مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ

- ‌ مَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَفْعَلَهُ

- ‌ الْحَجُّ عَمَّنْ يُحَجُّ عَنْهُ

- ‌ مَا جَاءَ فِي مَنْ أُحْصِرَ بِعَدُوٍّ

- ‌ مَا جَاءَ فِي مَنْ أُحْصِرَ بِغَيْرِ عَدُوٍّ

- ‌ مَا جَاءَ فِي بِنَاءِ الْكَعْبَةِ

- ‌ الرَّمَلُ فِي الطَّوَافِ

- ‌ الاسْتِلَامِ فِي الطَّوَافِ

- ‌ تَقْبِيلُ الرُّكْنِ الْأَسْوَدِ فِي الاسْتِلَامِ

- ‌ رَكْعَتَا الطَّوَافِ

- ‌ الصَّلَاةُ بَعْدَ الصُّبْحِ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ، فِي الطَّوَافِ

- ‌ وَدَاعُ الْبَيْتِ

- ‌ جَامِعُ الطَّوَافِ

- ‌ الْبَدْءُ بِالصَّفَا فِي السَّعْيِ

- ‌ جَامِعُ السَّعْيِ

- ‌ صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ

- ‌ مَا جَاءَ فِي صِيَامِ أَيَّامِ مِنًى

- ‌ مَا يَجُوزُ مِنَ الْهَدْيِ

- ‌ الْعَمَلُ فِي الْهَدْيِ حِينَ يُسَاقُ

- ‌ الْعَمَلُ فِي الْهَدْيِ إِذَا عَطِبَ، أَوْ ضَلَّ

- ‌ هَدْيُ الْمُحْرِمِ إِذَا أَصَابَ أَهْلَهُ

- ‌ هَدْيُ مَنْ فَاتَهُ الْحَجُّ

- ‌ هَدْيُ مَنْ أَصَابَ أَهْلَهُ قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ

- ‌ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ

- ‌ جَامِعُ الْهَدْيِ

- ‌ الْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ وَالْمُزْدَلِفَةِ

- ‌ وُقُوفُ الرَّجُلِ وَهُوَ غَيْرُ طَاهِرٍ، وَوُقُوفُهُ عَلَى دَابَّتِهِ

- ‌ وُقُوفُ مَنْ فَاتَهُ الْحَجُّ بِعَرَفَةَ

- ‌ تَقْدِيمُ النِّسَاءِ، وَالصِّبْيَانِ

- ‌ السَّيْرُ فِي الدَّفْعَةِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي النَّحْرِ فِي الْحَجِّ

- ‌ الْعَمَلُ فِي النَّحْرِ

- ‌ الْحِلَاقُ

- ‌ التَّقْصِيرُ

- ‌ التَّلْبِيدُ

- ‌ الصَّلَاةُ فِي الْبَيْتِ، وَقَصْرُ(1)الصَّلَاةِ، وَتَعْجِيلُ الْخُطْبَةِ(2)بِعَرَفَةَ

- ‌ صَلَاةُ(1)مِنًى(2)يَوْمَ التَّرْوِيَةِ. وَالْجُمُعَةِ بِمِنًى، وَعَرَفَةَ

- ‌ صَلَاةُ الْمُزْدَلِفَةِ

- ‌ صَلَاةُ مِنًى

- ‌ صَلَاةُ الْمُقِيمِ بِمَكَّةَ، وَمِنًى

- ‌ تَكْبِيرُ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ

- ‌ صَلَاةُ الْمُعَرَّسِ، وَالْمُحَصَّبِ

- ‌ الْبَيْتُوتَةُ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنًى

- ‌ رَمْيُ الْجِمَارِ

- ‌ الرُّخْصَةُ فِي رَمْيِ الْجِمَارِ

- ‌ الْإِفَاضَةُ

- ‌ دُخُولُ الْحَائِضِ مَكَّةَ

- ‌ إِفَاضَةُ الْحَائِضِ

- ‌ فِدْيَةُ مَا أُصِيبَ مِنَ الطَّيْرِ، وَالْوَحْشِ

- ‌ فِدْيَةُ مَنْ أَصَابَ شَيْئاً مِنَ الْجَرَادِ، وَهُوَ مُحْرِمٌ

- ‌ فِدْيَةُ مَنْ حَلَقَ(1)قَبْلَ أَنْ يَنْحَرَ

- ‌ مَا يَفْعَلُ مَنْ نَسِيَ مِنْ نُسُكِهِ شَيْئاً

- ‌ جَامِعُ الْفِدْيَةِ

- ‌ جَامِعُ الْحَجِّ

- ‌ حَجُّ الْمَرْأَةِ بِغَيْرِ ذِي مَحْرَمٍ

- ‌ صِيَامُ المُتَمَتِّعِ

- ‌ كِتَابُ الْجِهَادِ

- ‌ التَّرْغِيبُ فِي الْجِهَادِ

- ‌ النَّهْيُ عَنْ(1)أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ

- ‌ النَّهْيُ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ، وَالْصِّبْيَانِ(1)فِي الْغَزْوِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الْوَفَاءِ بِالْأَمَانِ

- ‌ الْعَمَلُ فِي مَنْ أَعْطَى(1)شَيْئًا فِي سَبِيلِ اللهِ

- ‌ جَامِعُ النَّفْلِ فِي الْغَزْوِ

- ‌ مَا لَا يَجِبُ فِيهِ الْخُمُسُ

- ‌ مَا يَجُوزُ لِلْمُسْلِمِينَ أَكْلُهُ قَبْلَ الْخُمُسِ

- ‌ مَا يُرَدُّ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ الْقَسْمُ(1)، مِمَّا أَصَابَ الْعَدُوُّ

- ‌ مَا جَاءَ فِي السَّلْبِ فِي النَّفْلِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي إِعْطَاءِ النَّفْلِ مِنَ الْخُمُسِ

- ‌ الْقَسْمُ لِلْخَيْلِ فِي الْغَزْوِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الْغُلُولِ

- ‌ الشُّهَدَاءُ فِي سَبِيلِ اللهِ

- ‌ مَا تَكُونُ فِيهِ الشَّهَادَةُ

- ‌ الْعَمَلُ فِي غَسْلِ الشُّهَدَاءِ

- ‌ مَا يُكْرَهُ مِنَ الشَّيْءِ يُجْعَلُ فِي سَبِيلِ اللهِ

- ‌ التَّرْغِيبُ فِي الْجِهَادِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الْخَيْلِ، وَالْمُسَابَقَةِ(1)بَيْنَهُمَا، وَالنَّفَقَةِ فِي الْغَزْوِ

- ‌ إِحْرَازُ مَنْ أَسْلَمَ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ أَرْضَهُ

- ‌ الدَّفْنُ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ؛ مِنْ ضَرُورَةٍ، وَإِنْفَاذُ أَبِي بَكْرٍ عِدَةَ النَّبِيِّ بَعْدَ وَفَاةِ(1)رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌ كِتَابُ النُّذُورِ

- ‌ مَا يَجِبُ مِنَ النُّذُورِ فِي الْمَشْيِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي مَنْ نَذَرَ مَشْياً إِلَى بَيْتِ اللهِ

- ‌ الْعَمَلُ فِي الْمَشْيِ إِلَى الْكَعْبَةِ

- ‌ مَا لَا يَجُوزُ مِنَ النُّذُورِ(1)فِي مَعْصِيَةِ اللهِ

- ‌ اللَّغْوُ فِي الْيَمِينِ

- ‌ مَا لَا تَجِبُ فِيهِ الْكَفَّارَةُ مِنَ الْأَيْمَانِ

- ‌ مَا تَجِبُ فِيهِ الْكَفَّارَةُ مِنَ الْأَيْمَانِ

- ‌ الْعَمَلُ فِي كَفَّارَةِ الْأَيْمَانِ

- ‌ جَامِعُ الْأَيْمَانِ

- ‌ كِتَابُ الضَّحَايَا

- ‌ مَا يُنْهَى عَنْهُ مِنَ الضَّحَايَا

- ‌ النَّهْيُ عَنْ ذَبْحِ الضَّحِيَّةِ قَبْلَ انْصِرَافِ الْإِمَامِ

- ‌ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الضَّحَايَا

- ‌ ادِّخَارُ لُحُومِ الْأَضَاحِي

- ‌ الشَّرِكَةُ فِي الضَّحَايَا، وَعَنْ كَمْ تُذْبَحُ الْبَقَرَةُ، وَالْبَدَنَةُ

- ‌ الضَّحِيَّةُ عَمَّا فِي بَطْنِ الْمَرْأَةِ

- ‌ كِتَابُ الذَّبَائِحِ

- ‌ التَّسْمِيَةُ(1)فِي(2)الذَّبِيحَةِ

- ‌ مَا يَجُوزُ مِنَ الذَّكَاةِ عَلَى حَالِ الضَّرُورَةِ

- ‌ مَا يُكْرَهُ(1)مِنَ الذَّبِيحَةِ، فِي(2)الذَّكَاةِ

- ‌ ذَكَاةُ مَا فِي بَطْنِ الذَّبِيحَةِ

- ‌ كِتَابُ الصَّيْدِ

- ‌ تَرْكُ أَكْلِ مَا قَتَلَ الْمِعْرَاضُ، وَالْحَجَرُ

- ‌ مَا جَاءَ فِي صَيْدِ الْمُعَلَّمَاتِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي صَيْدِ الْبَحْرِ

- ‌ تَحْرِيمُ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ

- ‌ مَا يُكْرَهُ مِنْ أَكْلِ الدَّوَابِّ

- ‌ مَا جَاءَ فِي جُلُودِ الْمَيْتَةِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي مَنْ يُضْطَرُّ إِلَى الْمَيْتَةِ

- ‌ كِتَابُ الْعَقِيقَةِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الْعَقِيقَةِ

- ‌ الْعَمَلُ فِي الْعَقِيقَةِ

- ‌ كِتَابُ الْفَرَائِضِ

- ‌ مِيرَاثُ الصُّلْبِ

- ‌ مِيرَاثُ الرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ، وَالْمَرْأَةِ مِنْ زَوْجِهَا

- ‌ مِيرَاثُ الْأُمِّ والْأَبِ مِنْ وَلَدِهِمَا

- ‌ مِيرَاثُ الْإِخْوَةِ(1)لِلْأُمِّ

- ‌ مِيرَاثُ الْإِخْوَةِ لِأُمٍّ وَأَبٍ

- ‌ مِيرَاثُ الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ

- ‌ مِيرَاثُ الْجَدِّ

- ‌ مِيرَاثُ الْجَدَّةِ

- ‌ مِيرَاثُ الْكَلَالَةِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الْعَمَّةِ

- ‌ مِيرَاثُ وِلَايَةِ الْعَصَبَةِ

- ‌ مَنْ لَا مِيرَاثَ لَهُ

- ‌ مِيرَاثُ أَهْلِ الْمِلَلِ

- ‌ مَنْ(1)جُهِلَ أَمْرُهُ، بِالْقَتْلِ، أَوْ غَيْرِ ذلِكَ

- ‌ مِيرَاثُ وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ(1)، وَوَلَدِ الزِّنَا

- ‌ كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الْخِطْبَةِ

- ‌ اسْتِئْذَانُ الْبِكْرِ، وَالْأَيِّمِ(1)فِي أَنْفُسِهِمَا

- ‌ مَا جَاءَ فِي الصَّدَاقِ، وَالْحِبَاءِ

- ‌ إِرْخَاءُ السُّتُورِ

- ‌ الْمُقَامُ عِنْدَ الْبِكْرِ، وَالْأَيِّمِ

- ‌ مَا لَا يَجُوزُ مِنَ الشَّرْطِ(1)فِي النِّكَاحِ

- ‌ نِكَاحُ الْمُحَلِّلِ، وَمَا أَشْبَهَهُ

- ‌ مَا لَا يُجْمَعُ بَيْنَهُ، مِنَ النِّسَاءِ

- ‌ مَا لَا يَجُوزُ مِنْ نِكَاحِ الرَّجُلِ أُمَّ امْرَأَتِهِ

- ‌ نِكَاحُ الرَّجُلِ أُمَّ امْرَأَةٍ، قَدْ أَصَابَهَا عَلَى وَجْهِ مَا يُكْرَهُ

- ‌ جَامِعُ مَا لَا يَجُوزُ مِنَ النِّكَاحِ

- ‌ نِكَاحُ الْأَمَةِ عَلَى الْحُرَّةِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَمْلِكُ الْمَرْأَةَ(1)، وَقَدْ كَانَتْ تَحْتَهُ، فَفَارَقَهَا

- ‌ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ إِصَابَةِ الْأُخْتَيْنِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ، وَالْمَرْأَةِ وَابْنَتِهَا

- ‌ النَّهْيُ عَنْ أَنْ يُصِيبَ الرَّجُلُ أَمَةً كَانَتْ لِأَبِيهِ

- ‌ النَّهْيُ عَنْ نِكَاحِ إِمَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الْإِحْصَانِ

- ‌ نِكَاحُ الْمُتْعَةِ

- ‌ نِكَاحُ الْعَبِيدِ

- ‌ نِكَاحُ الْمُشْرِكِ، إِذَا أَسْلَمَتْ زَوْجَتُهُ قَبْلَهُ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الْوَلِيمَةِ

- ‌ جَامِعُ النِّكَاحِ

الفصل: ‌ جامع الحج

1593 -

‌ جَامِعُ الْحَجِّ

ص: 619

1594/ 424 - مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ

(1)

، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي ؛ أَنَّهُ قَالَ: وَقَفَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، لِلنَّاسِ بِمِنًى. وَالنَّاسُ يَسْأَلُونَهُ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ

(2)

لَمْ أَشْعُرْ، فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَنْحَرَ.

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «انْحَرْ، وَلَا حَرَجَ» .

ثُمَّ جَاءَهُ آخَرُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَمْ أَشْعُرْ، فَنَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ:«ارْمِ، وَلَا حَرَجَ» ،

قَالَ: فَمَا سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، عَنْ شَيْءٍ. قُدِّمَ، وَلَا أُخِّرَ

(3)

، إِلَاّ قَالَ: افْعَلْ، وَلَا حَرَجَ .

الحج: 242

(1)

ق «عيسى بن طلحة بن عبيد الله» ، وقد رسم على «عبيد الله» علامة ب.

(2)

ش «قال يارسول الله» .

(3)

بهامش الأصل، في «خ: أو أخر».

أخرجه أبو مصعب الزهري، 1450 في المناسك؛ والحدثاني، 622 في المناسك؛ والشيباني، 501 في الحج؛ والشافعي، 1060؛ وابن حنبل، 6800 في م 2 ص 192 عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، 83 في العلم عن طريق إسماعيل، وفي، 1736 في الحج عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، المناسك: 327 عن طريق يحيى بن يحيى؛ وأبو داود، 2014 في المناسك عن طريق القعنبي؛ وابن حبان، 3877 في م 9 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان الطائي عن أحمد بن أبي بكر؛ والدارمي، 1908 في المناسك عن طريق مسدد عن يحيى؛ والقابسي، 66، كلهم عن مالك به.

ص: 619

1595/ 425 - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا قَفَلَ مِنْ غَزْوٍ، أَوْ حَجٍّ، أَوْ عُمْرَةٍ، يُكَبِّرُ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ مِنَ الْأَرْضِ، ثَلَاثَ تَكْبِيرَاتٍ. ثُمَّ يَقُولُ:«لَا إِلَهَ إِلَاّ اللهُ، وَحْدَهُ، لَا شَرِيكَ لَهُ. لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. آيِبُونَ، تَائِبُونَ، عَابِدُونَ، سَاجِدُونَ. لِرَبِّنَا حَامِدُونَ. صَدَقَ اللهُ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ » .

الحج: 243

«آيبون» أي: راجعون إلى الله تعالى، الزرقاني 2: 521

قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب وغيره: ساجدون في موضع سائحون» ، مسند الموطأ صفحة 239

أخرجه أبو مصعب الزهري، 1460 في المناسك؛ والحدثاني، 623 في المناسك؛ والشيباني، 515 في الحج؛ وابن حنبل، 5295 في م 2 ص 63 عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، 1797 في العمرة عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، 6385 في الدعوات عن طريق إسماعيل؛ وأبو داود، 2770 في الجهاد عن طريق القعنبي؛ وابن حبان، 2707 في م 6 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 227، كلهم عن مالك به.

ص: 620

1596/ 426 - مَالِكٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ

كُرَيْبٍ، مَوْلَى ابْنِ

⦗ص: 621⦘

عَبَّاسٍ

، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، مَرَّ بِامْرَأَةٍ، وَهِيَ فِي مَحَفَّتِهَا. فَقِيلَ لَهَا: هذَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فَأَخَذَتْ بِضَبْعَيْ صَبِيٍّ كَانَ مَعَهَا. فَقَالَتْ: أَلِهذَا حَجٌّ يَا رَسُولَ اللهِ؟

فَقَالَ: «نَعَمْ، وَلَكِ أَجْرٌ » .

الحج: 244

« .. بضبعي صبي» أي: بباطني ساعده، الزرقاني 2: 523؛ «محفتها» هي: شبه الهودج لا قبة لها.

قال الجوهري: «وهذا مرسل في الموطأ عن كريب غير ابن وهب، وابن القاسم، ومعن، وأبي مصعب، فإنهم أسندوا، فقالوا: عن كريب عن ابن عباس.

ورواه سحنون عن ابن القاسم مرسلا»، مسند الموطأ صفحة 96

أخرجه أبو مصعب الزهري، 1256 في المناسك؛ والشافعي، 485؛ والشافعي، 617؛ والنسائي، 2649 في الحج عن طريق سليمان بن داود بن حماد بن سعد عن ابن وهب وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن وهب؛ وابن حبان، 3797 في م 9 عن طريق الحسين بن إدريس عن أحمد بن أبي بكر، كلهم عن مالك به.

ص: 620

1597/ 427 - مَالِكٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي عَبْلَةَ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ كَرِيزٍ ؛

(1)

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ « مَا رَأَى

(2)

الشَّيْطَانَ يَوْماً. هُوَ فِيهِ أَصْغَرُ، وَلَا أَدْحَرُ، وَلَا أَحْقَرُ، وَلَا أَغْيَظُ، مِنْهُ فِي يَوْمِ عَرَفَةَ. وَمَا ذَاكَ إِلَاّ لِمَا رَأَى

(3)

مِنْ تَنَزُّلِ الرَّحْمَةِ، وَتَجَاوُزِ اللهِ عَنِ الذُّنُوبِ الْعِظَامِ. إِلَاّ مَا رَأَى يَوْمَ بَدْرٍ».

قِيلَ: وَمَا رَأَى يَوْمَ بَدْرٍ؟

قَالَ: «أَمَا إِنَّهُ قَدْ رَأَى جِبْرِيلَ يَزَعُ الْمَلَائِكَةَ » .

الحج: 245

(1)

ضبطت في الأصل على الوجهين بفتح الكاف وكسر الراء، وبضم الكاف وفتح الراء مصغراً، وكتب عليها «معاً» وبهامشه «ع: بضم الكاف لعبيد الله، وبالفتح لابن وضاح، وهو الصواب، إن شاء» الله وبهامش ق «كريز» بفتح الكاف وكسر الراء.

(2)

في نسخة عند الأصل «رِيْء» وعليها علامة التصحيح.

(3)

ق «يرى» .

«ولا أغيظ منه» أي: أشد غيظا محيطا بكبده؛ «أدحر» أي: أبعد عن الخير؛ «يزع الملائكة» أي: يصفهم للقتال ويمنعهم أن يخرج بعضهم عن بعض في الصف، الزرقاني 2: 525؛ «أصغر» أي أذل.

قال الجوهري: «وهذا حديث مرسل» ، مسند الموطأ صفحة 97

أخرجه أبو مصعب الزهري، 1461 في المناسك؛ والحدثاني، 624 في المناسك، كلهم عن مالك به.

ص: 621

1598/ 428 - مَالِكٌ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ المخزومي ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ كَرِيزٍ

(1)

؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:« أَفْضَلُ الدُّعَاءِ، دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ. وَأَفْضَلُ مَا قُلْتُ أَنَا، وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي: لَا إِلَهَ إِلَاّ اللهُ، وَحْدَهُ، لَا شَرِيكَ لَهُ » .

الحج: 246

(1)

رسم في الأصل على «كريز» علامة «ع» ، وضبطت على الوجهين بفتح الكاف وكسر الراء، وبضم الكاف وفتح الراء، وبهامشه «لابن الوضاح: الفتح ورواية يحيى

بالتصغير، ع».

أخرجه أبو مصعب الزهري، 621 في الجمعة؛ وأبو مصعب الزهري، 1462 في المناسك؛ والحدثاني، 202 أفي الصلاة؛ والحدثاني، 624 أفي المناسك، كلهم عن مالك به.

ص: 622

1599/ 429 - مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ مَكَّةَ، عَامَ الْفَتْحِ، وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ. فَلَمَّا نَزَعَهُ جَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: ابْنُ خَطَلٍ

(1)

مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ.

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «اقْتُلُوهُ»

قَالَ مَالِكٌ ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ:

(2)

وَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، يَوْمَئِذٍ،

⦗ص: 623⦘

مُحْرِماً. وَاللهُ أَعْلَمُ

(3)

.

الحج: 247

(1)

بهامش الأصل: «ابن خطل، قيل: اسمه عبد الله، وقيل: عبد العزيز، وقيل: هلالي، ذكر ذلك كله الدارقطني. وقتله أبو برزة الأسلمي، وسعيد بن حريث المخزومي، اشتركا في دمه. قاله ابن إسحاق. وقال في التمهيد عن ابن أبي شيبة فاستبق إليه سعيد بن حريث وعمار بن ياسر، فسبق سعيد عماراً، وكان أشد الرجلين فقتله» .

(2)

رسم في الأصل على «ابن شهاب» علامة «ع» . وفي ش «قال مالك: ولم يكن رسولالله» .

(3)

رسم في الأصل على «والله أعلم» علامة «عـ» .

«المغفر» هو: ما يجعل من فضل درع الحديد على الرأس مثل القلنسوة، الزرقاني 2: 527

أخرجه أبو مصعب الزهري، 1447 في المناسك؛ والحدثاني، 621 في المناسك؛ والشيباني، 523 في الحج؛ وابن حنبل، 12087 في م 3 ص 109 عن طريق عبد الرحمن بن مهدي، وفي، 12088 في م 3 ص 109 عن طريق عبد الرحمن، وفي، 12704 في م 3 ص 164 عن طريق عبد الرزاق، وفي، 12875 في م 3 ص 180 عن طريق وكيع، وفي، 12955 في م 3 ص 186 عن طريق عبد الرحمن، وفي، 13369 في م 3 ص 224 عن طريق محمد بن مصعب، وفي، 13461 في م 3 ص 232 عن طريق أبي أحمد الزبيري، وفي، 13542 في م 3 ص 240 عن طريق أبي سلمة الخزاعي؛ والبخاري، 1846 في المحصر عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، 3044 في الجهاد عن طريق إسماعيل، وفي، 4286 في المغازي عن طريق يحيى بن قزعة، وفي، 5808 في اللباس عن طريق أبي الوليد؛ ومسلم، المناسك: 450 عن طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي وعن طريق يحيى بن يحيى وعن طريق قتيبة بن سعيد؛ والنسائي، 2867 في الحج عن طريق قتيبة، وفي، 2868 في الحج عن طريق عبيد الله بن فضالة بن إبراهيم عن عبد الله بن الزبير عن سفيان؛ وأبو داود، 2685 في الجهاد عن طريق القعنبي؛ والترمذي، 1693 في الجهاد عن طريق قتيبة؛ وابن ماجه، 2832 في الجهاد عن طريق هشام بن عمار وعن طريق سويد بن سعيد؛ وابن حبان، 3719 في م 9 عن طريق الفضل بن الحباب عن القعنبي وعن طريق الفضل بن الحباب عن الحجبي وعن طريق الفضل بن الحباب عن أبي الوليد، وفي، 3721 في م 9 عن طريق سعيد بن عبد العزيز الحلبي عن عبد السلام بن إسماعيل الدمشقي عن الوليد بن مسلم، وفي، 3806 في م 9 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان الطائي عن حامد بن يحيى البلخي عن سفيان بن عيينة؛ والدارمي، 1938 في المناسك عن طريق عبد الله بن خالد، وفي، 2456 في السير عن طريق عبد الله بن خالد بن حازم؛ وأبي يعلى الموصلي، 3539 عن طريق منصور بن أبي مزاحم، وفي، 3541 عن طريق عبد الأعلى بن حماد عن بشر بن السري؛ ومصنف ابن أبي شيبة، 36903 في المغازي عن طريق شبابة؛ والقابسي، 2، كلهم عن مالك به.

ص: 622

1600 -

مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ أَقْبَلَ مِنْ مَكَّةَ. حَتَّى

⦗ص: 624⦘

إِذَا كَانَ بِقُدَيْدٍ جَاءَهُ خَبَرٌ مِنَ الْمَدِينَةِ. فَرَجَعَ، فَدَخَلَ مَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ .

الحج: 248

«جاءه خبر من المدينة» أي: خبر بالفتنة، الزرقاني 2: 529

أخرجه أبو مصعب الزهري، 1448 في المناسك؛ والحدثاني، 621 أفي المناسك؛ والشيباني، 460 في الحج، كلهم عن مالك به.

ص: 623

1601 -

مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ مِثْلَ ذلِكَ.

ص: 624

1602/ 430 - مَالِكٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ الدِّيلِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ الْأَنْصَارِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ قَالَ: عَدَلَ إِلَيَّ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، وَأَنَا نَازِلٌ تَحْتَ سَرْحَةٍ بِطَرِيقِ مَكَّةَ. فَقَالَ: مَا أَنْزَلَكَ تَحْتَ هذِهِ السَّرْحَةِ؟

فَقُلْتُ: أَرَدْتُ ظِلَّهَا. فَقَالَ: هَلْ غَيْرُ ذلِكَ؟

فَقُلْتُ: لَا. مَا أَنْزَلَنِي إِلَاّ ذلِكَ. فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا كُنْتَ بَيْنَ الْأَخْشَبَيْنِ مِنْ مِنًى. وَنَفَخَ بِيَدِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ. فَإِنَّ هُنَاكَ وَادِياً يُقَالُ لَهُ السُّرَرُ

(1)

، بِهِ سَرْحَةٌ سُرَّ

(2)

تَحْتَهَا سَبْعُونَ نَبِيّاً ».

الحج: 249

(1)

ضبطت في الأصل على الوجهين بضم السين وكسرها.

(2)

بهامش الأصل، «قال ابن وهب، قال مالك بن أنس: قطع سررهم من موطأ مالك رواية ابن وهب. وقال في الهروي: سر تحتها من السرور، أى البشرى، فذكر القولين» وبهامشه أيضاً: «قال ابن وضاح: يقرأ السُرر، والسِّرر، بالضم والكسر، وبالكسر رويناه في شعر

والركاب بين الحجون وبين السرر».

«الأخشبين» هما الجبلان اللذان تحت العقبة؛ «تحت سرحة .. » هي: شجرة طويلة لها شعب؛ «سُرّ تحتها سبعون نبيا» أي: ولدوا تحتها فقطع سرهم، هي سرة الصبي، الزرقاني 2: 530؛ «ونفخ بيده» أي: أشار.

قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: أردت ظلها» ، مسند الموطأ صفحة 91

أخرجه أبو مصعب الزهري، 1451 في المناسك؛ والحدثاني، 627 في المناسك؛ وابن حنبل، 6233 في م 2 ص 138 عن طريق عبد الرحمن؛ والنسائي، 2995 في الحج عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ وابن حبان، 6244 في م 14 عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 102، كلهم عن مالك به.

ص: 624

1603 -

مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ مَرَّ بِامْرَأَةٍ مَجْذُومَةٍ، وَهِيَ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ. فَقَالَ لَهَا: يَا أَمَةَ اللهِ. لَا تُؤْذِي النَّاسَ. لَوْ جَلَسْتِ فِي بَيْتِكِ. فَجَلَسَتْ. فَمَرَّ بِهَا رَجُلٌ بَعْدَ ذلِكَ. فَقَالَ لَهَا: إِنَّ الَّذِي كَانَ قَدْ نَهَاكِ، قَدْ مَاتَ، فَاخْرُجِي. فَقَالَتْ: مَا كُنْتُ لِأُطِيعَهُ حَيّاً، وَأَعْصِيَهُ مَيِّتاً.

الحج: 250

«مجذومة» أي: أصابها داء الجذام يقطع اللحم ويسقطه.، الزرقاني 2: 531

أخرجه أبو مصعب الزهري، 1452 في المناسك؛ والحدثاني، 625 في المناسك؛ والشيباني، 477 في الحج، كلهم عن مالك به.

ص: 625

1604 -

مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَقُولُ: مَا بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْبَابِ

(1)

، الْمُلْتَزَمُ.

الحج: 251

(1)

في الأصل «المقام» ، وعليها علامة «ع». وبهامش الأصل في «ح: والباب» بدل: والمقام. وبهامشه أيضاً «قال ابن وضاح: إنما هو ما بين الركن والباب» . وفي ق «الباب» ولذلك أثبتناه وفي ش «بين الركن والباب والمقام الملتزم» .

«الملتزم» أي: ملتزم من دعاء الله عنده من ذي حاجة أو كربة أو غم، الزرقاني 2: 531

أخرجه الحدثاني، 625 أفي المناسك، عن مالك به.

ص: 625

1605 -

مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ

مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ

⦗ص: 626⦘

حَبَّانَ

؛ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَذْكُرُ: أَنَّ رَجُلاً مَرَّ عَلَى أَبِي ذَرٍّ بِالرَّبَذَةِ. وَأَنَّ أَبَا ذَرٍّ سَأَلَهُ: أَيْنَ تُرِيدُ؟ فَقَالَ: أَرَدْتُ الْحَجَّ.

فَقَالَ: هَلْ نَزَعَكَ

(1)

غَيْرُهُ؟

قَالَ: لَا.

قَالَ: فَأْتَنِفِ الْعَمَلَ.

قَالَ الرَّجُلُ: فَخَرَجْتُ حين

(2)

قَدِمْتُ مَكَّةَ، فَمَكَثْتُ مَا شَاءَ اللهُ. ثُمَّ إِذَا أَنَا بِالنَّاسِ مُنْقَصِفِينَ عَلَى رَجُلٍ. فَضَاغَطْتُ عَلَيْهِ النَّاسَ. فَإِذَا الشَّيْخُ الَّذِي وَجَدْتُ بِالرَّبَذَةِ. يَعْنِي أَبَا ذَرٍّ. قَالَ: فَلَمَّا رَآنِي، عَرَفَنِي. فَقَالَ: هُوَ الَّذِي حَدَّثْتُكَ .

الحج: 252

(1)

بهامش الأصل «رواه عبد الرزاق عن مالك، فقال: ما ينزعك غيره» .

(2)

في نسخة عند الأصل «حتَّى» .

«فضاغطت» أي: زاحمت وضايقت، الزرقاني 2: 532؛ «منقصفين» أي: مزدحمين؛ « .. هل نزعك غيره» أي: أخرجك؛ «فأتنف العمل» أي: استقبله لغفر ذنبك.

أخرجه أبو مصعب الزهري، 1454 في المناسك؛ والحدثاني، 626 في المناسك، كلهم عن مالك به.

ص: 625

1606 -

مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ ، عَنْ الِاسْتِثْنَاءِ فِي الْحَجِّ. فَقَالَ: أَوَيَصْنَعُ ذلِكَ أَحَدٌ؟ وَأَنْكَرَ ذلِكَ.

الحج: 253

« .. عن الاستثناء في الحج» هو: أن يشترط أن يتحلل حيث أصابه مانع، الزرقاني 2: 532

ص: 626

1607 -

سُئِلَ

(1)

مَالِكٌ : هَلْ يَحْتَشُّ الرَّجُلُ لِدَابَّتِهِ مِنَ الْحَرَمِ؟ فَقَالَ: لَا.

الحج: 253 أ

(1)

في نسخة عند الأصل «قال يحيى» ، وعليها علامة التصحيح.

«يحتش الرجل لدابته» أي: يجمع الحشيش لها.

ص: 626