الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1975 -
مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ ، مِثْلُ ذلِكَ.
1976 -
قَالَ مَالِكٌ ؛ فِي الْأَمَةِ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ، فَيُصِيبُهَا، ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يُصِيبَ أُخْتَهَا: إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَهُ، حَتَّى يُحَرِّمَ عَلَيْهِ فَرْجَ أُخْتِهَا، بِنِكَاحٍ، أَوْ عِتَاقَةٍ، أَوْ كِتَابَةٍ، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذلِكَ. أَوْ يُزَوِّجَهَا عَبْدَهُ، أَوْ عَبْدِ غَيْرِهِ
(1)
.
النكاح: 35 أ
(1)
بهامش الأصل، في «عـ: أو غير عبده»، «وعليها علامة التصحيح» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1522 في النكاح، عن مالك به.
1977 -
النَّهْيُ عَنْ أَنْ يُصِيبَ الرَّجُلُ أَمَةً كَانَتْ لِأَبِيهِ
1978 -
مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، وَهَبَ
⦗ص: 774⦘
لِابْنِهِ جَارِيَةً، فَقَالَ: لَا تَمَسَسْهَا
(1)
. فَإِنِّي قَدْ كَشَفْتُهَا.
النكاح: 36
(1)
في نسخة عند الأصل «لا تمسها» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1523 في النكاح، عن مالك به.
1979 -
مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْمُجَبَّرِ ؛ أَنَّهُ قَالَ: وَهَبَ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، لِابْنِهِ جَارِيَةً
(1)
، فَقَالَ: لَا تَقْرَبْهَا؛ فَإِنِّي قَدْ أَرَدْتُهَا، فَلَمْ أَنْبَسِطْ لَهَا .
النكاح: 36 أ
(1)
في نسخة عند الأصل «له» ، يعني: جارية له. وفي ق «جارية له» وفي نسخة عند ن «له» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1524 في النكاح؛ والحدثاني، 327 في النكاح، كلهم عن مالك به.
1980 -
مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ؛ أَنَّ أَبَا نَهْشَلِ بْنَ الْأَسْوَدِ
(1)
؛ قَالَ لِلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ : إِنِّي رَأَيْتُ جَارِيَةً لِي مُنْكَشِفاً عَنْهَا، وَهِيَ فِي الْقَمَرِ. فَجَلَسْتُ مِنْهَا مَجْلِسَ الرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ. فَقَالَتْ: إِنِّي حَائِضٌ. فَقُمْتُ
(2)
. فَلَمْ أَقْرَبْهَا بَعْدُ. أَفَأَهَبُهَا لِابْنِي يَطَؤُهَا؟ فَنَهَاهُ الْقَاسِمُ عَنْ ذلِكَ .
النكاح: 37
(1)
بهامش الأصل في «ح: أن أبا نهشل الأسود، وهو مولى مروان وحاجبه، ذكره ابن وضاح» .
(2)
بهامش الأصل، في «ح: عنها» يعني: فقمت عنها.
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1523 م في النكاح؛ والحدثاني، 326 أفي النكاح، كلهم عن مالك به.
1981 -
مَالِكٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي عَبْلَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ ، أَنَّهُ وَهَبَ لِصَاحِبٍ لَهُ جَارِيَةً، ثُمَّ سَأَلَهُ عَنْهَا، فَقَالَ: قَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَهَبَهَا لِابْنِي، فَيَفْعَلُ بِهَا كَذَا وَكَذَا.
⦗ص: 775⦘
قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ: لَمَرْوَانُ ، كَانَ أَوْرَعَ مِنْكَ، وَهَبَ لِابْنِهِ جَارِيَةً، ثُمَّ قَالَ: لَا تَقْرَبْهَا، فَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُ سَاقَهَا مُنْكَشِفَةً
(1)
.
النكاح: 38
(1)
في نسخة عند الأصل «منكشفاً» .
«فيفعل بها كذا وكذا» هو كناية عن الجماع، الزرقاني 3: 195
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1525 في النكاح؛ والحدثاني، 327 أفي النكاح؛ والحدثاني، 327 ب في النكاح، كلهم عن مالك به.