الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1092 -
مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ مِثْلُ ذلِكَ.
1093 -
جَامِعُ قَضَاءِ الصِّيَامِ
(1)
(1)
بهامش الأصل في «خ: رمضان» بدل الصيام وعليها علامة التصحيح. يعني جامع قضاء رمضان.
1094/ 321 - مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ؛
(1)
أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ ، زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم تَقُولُ:
(2)
إِنْ كَانَ لَيَكُونُ عَلَيَّ الصِّيَامُ مِنْ رَمَضَانَ. فَمَا أَسْتَطِيعُ أَصُومُهُ حَتَّى يَأْتِيَ شَعْبَانُ .
الصيام: 54
(1)
في ق «أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف» .
(2)
«يقول» ، كُتِبت في الأصل بالياء والتاء معا.
«فما أستطيع أصومه حتي يأتي شعبان» في هذا حجة على أن القضاء لا يجب على الفور، الزرقاني 2: 258
قال الجوهري: «قال ابن القاسم: يشبه أن يكون هذا لحاجة النبي صلى الله عليه وسلم إليها لأنها قالت في حديث آخر: ما رأيته في شهر أكثر صياما منه في شعبان، فلهذا أدخلناه في المسند، وبالله التوفيق،
وهو حديث موقوف أدخله النسائي في المسند»، مسند الموطأ صفحة 280
أخرجه أبو مصعب الزهري، 834 في الصيام؛ والحدثاني، 473 في الصيام؛ والشافعي، 828؛ وأبو داود، 2399 في الصوم عن طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي، كلهم عن مالك به.
1095 -
صِيَامُ الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ
1096 -
مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَهْلَ الْعِلْمِ يَنْهَوْنَ عَنْ أَنْ يُصَامَ
⦗ص: 444⦘
الْيَوْمُ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ مِنْ شَعْبَانَ. إِذَا نَوَى
(1)
بِهِ صِيَامَ
(2)
رَمَضَانَ. وَيَرَوْنَ أَنَّ عَلَى مَنْ صَامَهُ، عَلَى غَيْرِ رُؤْيَةٍ، ثُمَّ جَاءَ الثَّبْتُ أَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ؛ أَنَّ عَلَيْهِ قَضَاءَهُ. وَلَا يَرَوْنَ، بِصِيَامِهِ تَطَوُّعاً، بَأْساً.
قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَهذَا الْأَمْرُ عِنْدَنَا. وَالَّذِي أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا <.
الصيام: 55
(1)
في نسخة عند الأصل: نُوِيَ «، وبهامشه أيضاً نَوَى لأحمد وأبي عيسى» .
(2)
ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم الميم وفتحها. بناء على ضبط «نوى» .
«جاء الثبت» أي: الثقة.
أخرجه أبو مصعب الزهري، 836 في الصيام، عن مالك به.