الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1318 -
مَا جَاءَ فِي مَنْ أُحْصِرَ بِعَدُوٍّ
1319 -
قَالَ مَالِكٌ : مَنْ حُبِسَ بِعَدُوٍّ، فَحَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ. فَإِنَّهُ يَحِلُّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، وَيَنْحَرُ هَدْيَهُ
(1)
، وَيَحْلِقُ رَأْسَهُ حَيْثُ حُبِسَ. وَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ.
الحج: 98
(1)
بهامش الأصل: «يعني بقوله: وينحر هديه، كان قد ساق معه هديا، وإلا فلا هدي عليه من أجل التحلل.
وخالفه أشهب، فقال: عليه الهدي، لقول الله تعالى:{فَإن أُحصِرتُمْ فَما استَيسَرَ مِنَ الهُدى} .
وبهامشه أيضاً: «قال أشهب: لا يحل حتى إلى يوم النحر، ولا يقطع تلبيته إلى وقت رواح الناس إلى عرفة» .
وبهامشه أيضاً: «قال عبد الملك: ويجزيه من حجة الإسلام» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1175 في المناسك، عن مالك به.
1320/ 376 - مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَلَّ هُوَ،
⦗ص: 525⦘
وَأَصْحَابُهُ بِالْحُدَيْبِيَةِ. فَنَحَرُوا الْهَدْيَ. وَحَلَقُوا رُؤُوسَهُمْ. وَحَلُّوا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ قَبْلَ أَنْ يَطُوفُوا بِالْبَيْتِ. وَقَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَيْهِ الْهَدْيُ. ثُمَّ لَمْ نَعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ أَحَداً مِنْ أَصْحَابِهِ، وَلَا مِمَّنْ كَانَ مَعَهُ، أَنْ يَقْضُوا شَيْئاً، وَلَا يَعُودُوا لِشَيْءٍ.
الحج: 98 أ
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1172 في المناسك، عن مالك به.
1321/ 377 - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ قَالَ، حِينَ خَرَجَ مِنْ
(1)
مَكَّةَ مُعْتَمِراً فِي الْفِتْنَةِ:
(2)
إِنْ صُدِدْتُ عَنِ الْبَيْتِ، صَنَعْنَا كَمَا صَنَعْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فَأَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، مِنْ أَجْلِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ. ثُمَّ إِنَّ عَبْدَ اللهِ
(3)
نَظَرَ فِي أَمْرِهِ، فَقَالَ: مَا أَمْرُهُمَا إِلَاّ وَاحِدٌ. فَالْتَفَتَ إِلَى أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: مَا أَمْرُهُمَا إِلَاّ وَاحِدٌ. أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ الْحَجَّ مَعَ الْعُمْرَةِ. ثُمَّ نَفَذَ حَتَّى جَاءَ الْبَيْتَ. فَطَافَ طَوَافاً وَاحِداً. وَرَأَى ذلِكَ مُجْزِياً عَنْهُ. وَأَهْدَى
(4)
.
الحج: 99
(1)
كذا في الأصل «من» ، وكتب عليها «إلى» وعليها علامة التصحيح.
(2)
بهامش الأصل «يعني نزول الحجاج على ابن الزبير سنة اثنتين وسبعين» .
(3)
ش «عبد الله» بدون «بن عمر» .
(4)
بهامش الأصل «أهدى شاة، كذا للقعنبي وحده، وهو غير معروف من مذهب ابن عمر» .
« .. ما أمرهما إلا واحد» أي: الحج والعمرة أمرهما واحد في الحصر، الزرقاني 392: 2
قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب أهل بعمرة عام الحديبة، وفيها: فطاف بالبيت سبعا، وبين الصفا والمروة سبعا» ، مسند الموطأ صفحة 239
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1173 في المناسك؛ والحدثاني، 569 في المناسك؛ والشيباني، 394 في الحج؛ والشافعي، 579؛ وابن حنبل، 5298 في م 2 ص 63 عن طريق عبد الرحمن، وفي، 6227 في م 2 ص 138 عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، 1806 في المحصر عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، 1813 في المحصر عن طريق إسماعيل، وفي، 4183 في المغازي عن طريق قتيبة؛ ومسلم، المناسك: 180 عن طريق يحيى بن يحيى، كلهم عن مالك به.