الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1758 -
مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ، كَانَ يَتَّقِي مِنَ الضَّحَايَا، وَالْبُدْنِ. الَّتِي لَمْ تُسِنَّ
(1)
، وَالَّتِي نَقَصَ
(2)
مِنْ خَلْقِهَا
قَالَ يَحْيَى : قَالَ مَالِكٌ : وَهذَا أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ .
الضحايا: 2
(1)
بهامش الأصل «تُسِن بكسر السين، ويرويه بعضهم بفتح السين، فمن
…
من السن. ويقول: إن مذهب ابن عمر أنه كان لا يضحي إلا بالثني
…
ع: وابن قتيبة يقول: ليس الصواب في حديث ابن عمر هذا، لا قول من رواه تسنن بنونين، أي لم تعط أسناناً بمنزلة لم يسمن
…
وهذا في كلام العرب يقولون: لم تسنن لم تخرج أسنانه، كما يقولون: لم تلبن إذا لم تعط لبنا».
(2)
ضبطت في الأصل على الوجهين، المبني للمعلوم والمبني للمجهول.
« .. لم تسن» أي: التى لم تنبت أسنانها، الزرقاني 3: 94
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1209 في المناسك؛ وأبو مصعب الزهري، 2126 في الضحايا؛ والحدثاني، 525 في المناسك؛ والشيباني، 630 في الضحايا وما يجزئ منها، كلهم عن مالك به.
1759 -
النَّهْيُ عَنْ ذَبْحِ الضَّحِيَّةِ قَبْلَ انْصِرَافِ الْإِمَامِ
1760/ 471 - مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ ؛ أَنَّ أَبَا بُرْدَةَ بْنَ نِيَارٍ ذَبَحَ ضَحِيَّتَهُ
(1)
، قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، يَوْمَ الْأَضْحَى. فَزَعَمَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، أَمَرَهُ أَنْ يَعُودَ بِضَحِيَّةٍ أُخْرَى.
قَالَ أَبُو بُرْدَةَ: لَا أَجِدُ إِلَاّ جَذَعاً.
⦗ص: 689⦘
قَالَ لَهُ: وَإِنْ لَمْ تَجِدْ
(2)
إِلَاّ جَذَعاً، فَاذْبَحْ .
الضحايا: 4
(1)
ق «أصحيته» .
(2)
ق «قال» فإن لم تجد.
«جذعا» هو: ما استكمل سنة ولم يدخل في الثانية من المعز، الزرقاني 3: 96
قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: ذبح أضحيته. واسم أبي بردة: هانئ بن نيار. وهو خال البراء بن عازب» . والجذع من الضان ابن ستة أشهر، وقيل: ثمانية، وقيل: عشرة إلى سنة. وأول سن يقع من كل البهائم فهو جذع. والسن الثانية إذا وقعت فهو ثني، والثالثة رباع، فإذا استوت أسنانه فهو فادح، ومن الإبل بازل، ومن الغنم ضالع الذي قد كمل وانتهت سنه.
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2133 في الضحايا؛ وابن حبان، 5905 في م 13 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان الطائي عن أحمد بن أبي بكر؛ والدارمي، 1963 في الأضاحي عن طريق أبي علي الحنفي؛ والقابسي، 501، كلهم عن مالك به.