الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1992 -
نِكَاحُ الْمُتْعَةِ
1993/ 503 - مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ والْحَسَنِ، ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، عَنْ أَبِيهِمَا ، عَنْ
(1)
عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ، يَوْمَ خَيْبَرَ، وَعَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ .
النكاح: 41
(1)
رسم في الأصل على «عن» علامة «ح» ، و «عـ» ، وبهامشه «سقط عن لعبيد الله والصواب: مالا» (كذا).
«متعة النساء» هو: النكاح لأجل، الزرقاني 3: 197
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1542 في النكاح؛ والحدثاني، 333 في النكاح؛ والشيباني، 584 في الطلاق؛ والشافعي، 1753؛ والبخاري، 4216 في المغازي عن طريق يحيى بن قزعة، وفي، 5523 في الذبائح عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، النكاح: 29 عن طريق يحيى بن يحيى، وفي، الصيد: 22 عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، 3366 في النكاح عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم، وفي، 3367 في النكاح عن طريق عمرو بن علي عن عبد الوهاب عن يحيى بن سعيد، وفي، 3367 في النكاح عن طريق محمد بن بشار عن عبد الوهاب عن يحيى بن سعيد، وفي، 3367 في النكاح عن طريق محمد بن المثنى عن عبد الوهاب عن يحيى بن سعيد؛ والترمذي، 1794 في الأطعمة عن طريق محمد بن بشار عن عبد الوهاب الثقفي عن يحيى بن سعيد الأنصاري؛ وابن ماجه، 1969 في النكاح عن طريق محمد بن يحيى عن بشر بن عمر؛ وابن حبان، 4140 في م 9 عن طريق الحسين ابن عبد الله القطان عن عمر بن يزيد السياري عن عبد الوهاب الثقفي عن يحيى بن سعيد الأنصاري، وفي، 4143 في م 9 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر، وفي، 4145 في م 9 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والدارمي، 1990 في الأضاحي عن طريق أحمد بن عبد الله؛ والقابسي، 64، كلهم عن مالك به.
1994 -
مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ؛ أَنَّ خَوْلَةَ بِنْتِ
⦗ص: 779⦘
حَكِيمٍ، دَخَلَتْ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَتْ: إِنَّ رَبِيعَةَ بْنَ أُمَيَّةَ اسْتَمْتَعَ بِامْرَأَةٍ مُوَلَّدَةٍ، فَحَمَلَتْ مِنْهُ. فَخَرَجَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، فَزِعاً، يَجُرُّ رِدَاءَهُ. فَقَالَ: هذِهِ الْمُتْعَةُ. وَلَوْ كُنْتُ تَقَدَّمْتُ
(1)
فِيهَا لَرَجَمْتُ .
النكاح: 42
(1)
في نسخة عند الأصل «تُقُدمِّتُ» . وبهامش الأصل: «لا يرجم عند ابن القاسم وجمهور المالكية، وقال ابن نافع وعيسى، ويحيى بن يحيى: يرجم» .
« .. يجر رداءه» أي: من العجلة، الزرقاني 3: 200
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1543 في النكاح؛ والحدثاني، 333 أفي النكاح؛ والشيباني، 585 في الطلاق؛ والشافعي، 1108، كلهم عن مالك به.