الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1349 -
تَقْبِيلُ الرُّكْنِ الْأَسْوَدِ فِي الاسْتِلَامِ
1350/ 382 - مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ، وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ، لِلرُّكْنِ الْأَسْوَدِ: إِنَّمَا أَنْتَ حَجَرٌ. وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَبَّلَكَ، مَا قَبَّلْتُكَ. ثُمَّ قَبَّلَهُ .
الحج: 115
قال الجوهري: «وهذا حديث مرسل» ، مسند الموطأ صفحة 270
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1289 في المناسك؛ والحدثاني، 551 في المناسك، كلهم عن مالك به.
1351 -
قَالَ مَالِكٌ: سَمِعْتُ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَسْتَحِبُّ
(1)
، إِذَا رَفَعَ الَّذِي يَطُوفُ بِالْبَيْتِ، يَدَهُ عَنِ الرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ
(2)
، أَنْ يَضَعَهَا عَلَى فِيهِ <.
الحج: 115 أ
(1)
في نسخة عن الأصل «يستحبون» .
(2)
وضع في الأصل علامة التصحيح قبل كلمة «الركن» ، وبعد «اليماني» ، وبهامشه في «خ: الأسود».
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1290 في المناسك؛ والحدثاني، 551 أفي المناسك، كلهم عن مالك به.
1352 -
رَكْعَتَا الطَّوَافِ
1353 -
مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَجْمَعُ بَيْنَ السُّبُعَيْنِ
(1)
. لَا يُصَلِّي
(2)
بَيْنَهُمَا. وَلَكِنَّهُ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ كُلِّ
⦗ص: 536⦘
سُبْعٍ
(3)
رَكْعَتَيْنِ. فَرُبَّمَا صَلَّى عِنْدَ الْمَقَامِ، أَوْ
(4)
عِنْدَ غَيْرِهِ.
الحج: 116
(1)
في الأصل «السُّبُعَيْنِ» وعليها علامة «ع» . وفي «هـ: السَّبْعَيْنِ» .
(2)
في الأصل في «ع: يَصِلُ» . يعنى لا يَصِلُ بدل لا يصلي، وفي ش «لا يصل» .
(3)
ضبطت في الأصل على الوجهين: بضم السين، وفتحها، وكتب عليها «معاً» . وبهامش الأصل «سبُع» ، وفي جـ: اسبُوع.
(4)
ق وش «وعند غيره» .
« .. بعد كل سبع .. » أي: سبع طوفات، الزرقاني 409: 2
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1291 في المناسك؛ والحدثاني، 554 في المناسك؛ ومصنف ابن أبي شيبة، 14802 في الحج عن طريق أبي بكر عن معن، كلهم عن مالك به.
1354 -
سُئِلَ مَالِكٌ عَنِ الطَّوَافِ، إِنْ كَانَ أَخَفَّ عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يَتَطَوَّعَ، فَيَقْرُنَ بَيْنَ الْأُسْبُوعَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ، ثُمَّ يَرْكَعَ مَا عَلَيْهِ مِنْ رُكُوعِ تِلْكَ السُّبُوعِ
(1)
؟
قَالَ: لَا يَنْبَغِي ذلِكَ. وَإِنَّمَا السُّنَّةُ أَنْ يُتْبِعَ كُلَّ سُبْعٍ
(2)
رَكْعَتَيْنِ.
الحج: 116 أ
(1)
في نسخة عند الأصل «السبع» ، وبهامشه «الأسباع لابن أبي تليد. قال أبو عمر: الصواب: السَّوابع».
(2)
ضبطت في الأصل على الوجهين: بضم السين وفتحها، وكتب عليها «معاً» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1292 في المناسك، عن مالك به.
1355 -
قَالَ مَالِكٌ ، فِي الرَّجُلِ يَدْخُلُ الطَّوَافَ، فَيَسْهُو حَتَّى يَطُوفَ ثَمَانِيَةَ، أَوْ تِسْعَةَ أَطْوَافٍ.
قَالَ: يَقْطَعُ، إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ قَدْ زَادَ، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ. وَلَا يَعْتَدُّ بِالَّذِي كَانَ زَادَ. وَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَبْنِيَ عَلَى السَّبْعَةِ، حَتَّى يَصِلَ
(1)
سُبْعَيْنِ
(2)
جَمِيعاً. لِأَنَّ السُّنَّةَ فِي الطَّوَافِ، أَنْ يُتْبِعَ كُلَّ سُبْعٍ
(3)
رَكْعَتَيْنِ.
الحج: 116 ب
(1)
في الأصل «حتى يصل» بحذف حرف العلة من الأخير.
(2)
ضبطت في الأصل بضم السين وفتحها.
(3)
ضبطت في الأصل بضم السين وفتحها.
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1293 في المناسك، عن مالك به.
1356 -
قَالَ مَالِكٌ : وَمَنْ شَكَّ فِي طَوَافِهِ، بَعْدَمَا يَرْكَعُ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ، فَلْيَعُدْ، فَلْيُتْمِمْ
(1)
طَوَافَهُ عَلَى الْيَقِينِ، ثُمَّ لِيُعِدِ الرَّكْعَتَيْنِ. لِأَنَّهُ لَا صَلَاةَ لِطَوَافٍ إِلَاّ بَعْدَ إِكْمَالِ السُّبْعِ
(2)
.
الحج: 116 ت
(1)
بهامش الأصل في «أصل ذر: فَلْيُتِمَّ» ، وفي «عت: وَلْيُتِمَّ».
(2)
ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم السين وفتحها وضم الباء.
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1294 في المناسك، عن مالك به.
1357 -
قَالَ مَالِكٌ : وَمَنْ أَصَابَهُ شَيْءٌ يَنْقُضُ وُضُوءَهُ، وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ، أَوْ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، أَوْ بَيْنَ ذلِكَ. فَإِنَّهُ مَنْ أَصَابَهُ ذلِكَ، وَقَدْ طَافَ بَعْضَ الطَّوَافِ، أَوْ كُلَّهُ. وَلَمْ يَرْكَعْ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ، فَإِنَّهُ يَتَوَضَّأُ. وَيَسْتَأْنِفُ الطَّوَافَ، وَالرَّكْعَتَيْنِ.
قَالَ مَالِكٌ : وَأَمَّا
(1)
السَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. فَإِنَّهُ لَا يَقْطَعُ ذلِكَ عَلَيْهِ، مَا أَصَابَهُ مِنِ انْتِقَاضِ وُضُوئِهِ
(2)
. وَلَا يَدْخُلُ السَّعْيَ، إِلَاّ وَهُوَ طَاهِرٌ بِوُضُوءٍ
(3)
.
الحج: 116 ث
(1)
بهامش الأصل، في «ذر، عت: فإما» .
(2)
في ق «وضوء» بدل وضوئه.
(3)
بهامش ق «بلغ محمد بن رافع بن أبي محمد في السابع» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1295 في المناسك؛ وأبو مصعب الزهري، 1296 في المناسك، كلهم عن مالك به.