الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1831/ 485 - مَالِكٌ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُسَيْطٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ ثَوْبَانَ ، عَنْ أُمِّهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، زَوْجِ النَّبِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، أَمَرَ أَنْ يُسْتَمْتَعَ بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَتْ .
الصيد: 18
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2181 في الضحايا؛ والحدثاني، 416 في الصيد والذبائح؛ والشيباني، 986 في العتاق؛ والشافعي، 21؛ وابن حنبل، 24491 في م 6 ص 73 عن طريق إسحاق، وفي، 24774 في م 6 ص 104 عن طريق أبي سلمة، وفي، 25198 في م 6 ص 148 عن طريق عبد الرحمن، وفي، 25237 في م 6 ص 153 عن طريق عبد الرزاق؛ والنسائي، 4252 في الفرع عن طريق إسحاق بن إبراهيم عن بشر بن عمر وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ وأبو داود، 4124 في اللباس عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وابن ماجه، 3656 في اللباس عن طريق أبي بكر بن أبي شيبة عن خالد بن مخلد؛ وابن حبان، 1286 في م 4 عن طريق الحسن بن سفيان عن زهير بن عباد الرواسي؛ والدارمي، 1987 في الأضاحي عن طريق خالد بن مخلد؛ ومصنف ابن أبي شيبة، 24767 في اللباس والزينة عن طريق أبي بكر عن خالد؛ والجامع لابن زياد، 78 في الاستمتاع بجلود الميتة؛ والقابسي، 517، كلهم عن مالك به.
1832 -
مَا جَاءَ فِي مَنْ يُضْطَرُّ إِلَى الْمَيْتَةِ
(1)
.
(1)
في نسخة عند الأصل وفي نسخة عند ن «إلى أكل الميتة» . وفي نسخة خـ عند ن «فيمن اضطر» .
1833 -
مَالِكٌ؛ أَنَّ أَحْسَنَ مَا سُمِعَ فِي الرَّجُلِ، يُضْطَرُّ إِلَى الْمَيْتَةِ، أَنَّهُ يَأْكُلُ مِنْهَا، حَتَّى يَشْبَعَ، وَيَتَزَوَّدُ مِنْهَا. فَإِنْ
(1)
وَجَدَ عَنْهَا غِنًى طَرَحَهَا.
الصيد: 19
(1)
رسم في الأصل على «فإن» علامة «هـ» ، وبهامشه في «ع: فإذا»، «وعليها علامة التصحيح» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2177 في الضحايا؛ والحدثاني، 417 في الصيد والذبائح، كلهم عن مالك به.
1834 -
قَالَ يَحْيَى، وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنِ الرَّجُلِ يُضْطَرُّ إِلَى الْمَيْتَةِ. أَيَأْكُلُ مِنْهَا، وَهُوَ يَجِدُ ثَمَراً لِقَوْمٍ، أَوْ زَرْعاً، أَوْ غَنَماً بِمَكَانِهِ ذلِكَ؟
قَالَ مَالِكٌ: إِنْ ظَنَّ أَنَّ أَهْلَ ذلِكَ الثَّمَرِ، أَوِ الزَّرْعِ، أَوِ الْغَنَمِ، يُصَدِّقُونَهُ بِضَرُورَتِهِ، حَتَّى لَا يُعَدُّ سَارِقاً؛ فَتُقْطَعَ يَدُهُ. رَأَيْتُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ أَيِّ ذلِكَ وَجَدَ، مَا يَرُدُّ جُوعَهُ، وَلَا يَحْمِلُ مِنْهُ شَيْئاً. وَذلِكَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَأْكُلَ الْمَيْتَةَ.
وَإِنْ هُوَ خَشِيَ أَنْ لَا يُصَدِّقُوهُ، وَأَنْ يَعُدُّوهُ سَارِقاً؛ بِمَا أَصَابَ مِنْ ذلِكَ، فَإِنَّ أَكْلَ الْمَيْتَةِ خَيْرٌ لَهُ عِنْدِي، وَلَهُ فِي أَكْلِ الْمَيْتَةِ عَلَى هذَا الْوَجْهِ سَعَةٌ. مَعَ أَنِّي أَخَافُ أَنْ يَعْدُوَ عَادٍ مِمَّنْ لَمْ يُضْطَرَّ إِلَى الْمَيْتَةِ؛ يُرِيدُ اسْتِجَازَةَ أَخْذِ أَمْوَالِ النَّاسِ، وَزُرُوعِهِمْ، وَثِمَارِهِمْ بِذلِكَ،
قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَهذَا
(1)
أَحْسَنُ
(2)
مَا سَمِعْتُ.
الصيد: 19 أ
(1)
في ق «وذلك» .
(2)
في نسخة حـ عند ن «أحب» .
«. مع أني أخاف» أي: لو أطلقت جواز تقديم طعام الغير على الميتة، الزرقاني 3: 126؛ «يريد استجازة .. » أي: استباحة.
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2178 في الضحايا؛ والحدثاني، 417 أفي الصيد والذبائح؛ والجامع لابن زياد، 91 في أكل المضطر الميتة، كلهم عن مالك به.
1835 -
تَمَّ كِتَابُ الزَّكَاةِ، وَالْحَمْدُ للهِ كَثِيراً، كَمَا هُوَ أَهْلُهُ، وَصَلَوَاتُهُ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِهِ وَرَسُولِهِ
(1)
.
(1)
في ق «تم الكتاب بحمد الله، كتاب الرضاع» . وبهامش ق سماع بقراءة على بن مسعود بن نفيس الموصلي.