الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1083 -
قَضَاءُ التَّطَوُّعِ
1084/ 320 - مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ؛ أَنَّ عَائِشَةَ وَحَفْصَةَ زَوْجَيِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَصْبَحَتَا صَائِمَتَيْنِ مُتَطَوِّعَتَيْنِ، فَأُهْدِيَ لَهُمَا طَعَامٌ. فَأَفْطَرَتَا عَلَيْهِ. فَدَخَلَ عَلَيْهِمَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم. قَالَ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقَالَتْ حَفْصَةُ، وَبَدَرَتْنِي بِالْكَلَامِ، وَكَانَتْ بِنْتَ
(1)
أَبِيهَا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أَصْبَحْتُ أَنَا، وَعَائِشَةُ صَائِمَتَيْنِ مُتَطَوِّعَتَيْنِ. فَأُهْدِيَ لَنَا طَعَامٌ فَأَفْطَرَنَا عَلَيْهِ.
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «اقْضِيَا مَكَانَهُ يَوْماً آخَرَ» .
الصيام: 50
(1)
بهامش الأصل في «ص: ابنة» . وبهامشه أيضاً: «تعنى حزماً ونفوذاً، وجرأة على الكلام مبادرة إلى البحث والسؤال» .
«وكانت بنت أبيها» أي: في المسارعة في الخير، فهو غاية في مدحها لها، الزرقاني 2: 252؛ «وبدرتني بالكلام» أي: سبقتني؛ «فأهدي إليهما طعام» أي: شاة كما في رواية الإمام أحمد، الزرقاني 2: 252
أخرجه أبو مصعب الزهري، 827 في الصيام؛ والحدثاني، 471 في الصيام؛ والشيباني، 363 في الصيام، كلهم عن مالك به.
1085 -
قَالَ يَحْيَى : وَسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: مَنْ أَكَلَ، أَوْ شَرِبَ نَاسِياً،
⦗ص: 440⦘
أَوْ سَاهِياً
(1)
، فِي صِيَامِ تَطَوُّعٍ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ. وَلْيُتِمَّ يَوْمَهُ
(2)
الَّذِي أَكَلَ فِيهِ، أَوْ شَرِبَ وَهُوَ مُتَطَوِّعٌ. وَلَا يُفْطِرْهُ
(3)
. وَلَيْسَ عَلَى مَنْ أَصَابَهُ أَمْرٌ، يَقْطَعُ صِيَامَهُ، وَهُوَ مُتَطَوِّعٌ، قَضَاءٌ. إِذَا كَانَ، إِنَّمَا أَفْطَرَ مِنْ عُذْرٍ، غَيْرَ مُتَعَمِّدٍ لِلْفِطْرِ. وَلَا أَرَى عَلَيْهِ قَضَاءَ صَلَاةِ نَافِلَةٍ إِذَا هُوَ قَطَعَهَا مِنْ حَدَثٍ، لَا يَسْتَطِيعُ حَبْسَهُ، مِمَّا يَحْتَاجُ فِيهِ إِلَى الْوُضُوءِ.
الصيام: 50 أ
(1)
ق «ساهيا أو ناسيا» .
(2)
بهامش الأصل في «هـ: صيام يومه» وعليها علامة التصحيح.
(3)
رسم في الأصل على «ولا يفطره» علامة هـ، وفي نسخة عنده «ولا يفطر» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، 828 في الصيام؛ وأبو مصعب الزهري، 829 في الصيام، كلهم عن مالك به.
1086 -
قَالَ يَحْيَى ، قَالَ مَالِكٌ : وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَدْخُلَ الرَّجُلُ فِي
(1)
شَيْءٍ مِنَ الْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ: الصَّلَاةِ، وَالصِّيَامِ، وَالْحَجِّ، وَمَا أَشْبَهَ هذَا مِنَ الْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ الَّتِي يَتَطَوَّعُ بِهَا النَّاسُ. فَيَقْطَعَهُ حَتَّى يُتِمَّهُ عَلَى سُنَّتِهِ: إِذَا كَبَّرَ، لَمْ يَنْصَرِفْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ. وَإِذَا صَامَ، لَمْ يُفْطِرْ حَتَّى يُتِمَّ صَوْمَ يَوْمِهِ. وَإِذَا أَهَلَّ، لَمْ يَرْجِعْ حَتَّى يُتِمَّ حَجَّهُ. وَإِذَا دَخَلَ فِي الطَّوَافِ، لَمْ يَقْطَعْهُ حَتَّى يُتِمَّ سُبْعَهُ
(2)
.
لَا يَنْبَغِي أَنْ يَتْرُكَ شَيْئاً مِنْ هذَا، إِذَا دَخَلَ فِيهِ حَتَّى يَقْضِيَهُ إِلَاّ مِنْ أَمْرٍ يَعْرِضُ لَهُ مِمَّا يَعْرِضُ لِلنَّاسِ مِنَ الْأَسْقَامِ الَّتِي يُعْذَرُونَ بِهَا، وَالْأُمُورِ الَّتِي يُعْذَرُونَ بِهَا. وَذلِكَ أَنَّ اللهَ تبارك وتعالى يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: {وَكُلَوا وَاِشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيْنَ لَكُمُ الخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ
⦗ص: 441⦘
الفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} [البقرة 2: 187]. فَعَلَيْهِ إِتْمَامُ الصِّيَامِ
(3)
، كَمَا قَالَ اللهُ
(4)
.
{وَأَتِمُّوا الحَجَّ وَالعُمْرَةَ للهِ} [البقرة 2: 196]، فَلَوْ أَنَّ رَجُلاً أَهَلَّ بِالْحَجِّ تَطَوُّعاً، وَقَدْ قَضَى الْفَرِيضَةَ، لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَتْرُكَ الْحَجَّ بَعْدَ أَنْ دَخَلَ فِيهِ، وَيَرْجِعَ حَلَالاً مِنَ الطَّرِيقِ.
وَكُلُّ أَحَدٍ دَخَلَ فِي نَافِلَةٍ، فَعَلَيْهِ إِتْمَامُهَا إِذَا دَخَلَ فِيهَا، كَمَا يُتِمُّ الْفَرِيضَةَ. وَهذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ.
الصيام: 50 ب
(1)
في ق، وبهامش الأصل في «هـ: لا ينبغي للرجل أن يدخل في» يعني بتقديم وتأخير.
(2)
في نسخة عند الأصل: «سبوعه» ، وعليها علامة التصحيح.
(3)
بهامش الأصل في «عـ: إلى الليل» ، وعليها علامة التصحيح.
(4)
في ق «وقال: وأتموا» .
«وإذا أهلّ» أي: بالحج، الزرقاني 2: 254؛ «حتى يتم سبوعه» أي: أشواطه السبعة، الزرقاني 2: 254
أخرجه أبو مصعب الزهري، 831 في الصيام، عن مالك به.