الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1802 -
مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَهْلَ الْعِلْمِ ، يَقُولُونَ: إِذَا أَصَابَ الرَّجُلُ الصَّيْدَ، فَأَعَانَهُ عَلَيْهِ غَيْرُهُ، مِنْ مَاءٍ، أَوْ كَلْبٍ، غَيْرِ مُعَلَّمٍ، لَمْ يُؤْكَلْ ذلِكَ الصَّيْدُ. إِلَاّ أَنْ يَكُونَ سَهْمُ الرَّامِي قَدْ قَتَلَهُ، أَوْ بَلَغَ مَقَاتِلَ الصَّيْدِ. حَتَّى لَا يَشُكَّ أَحَدٌ فِي أَنَّهُ هُوَ قَتَلَهُ. وَأَنَّهُ لَا يَكُونُ لِلصَّيْدِ حَيَاةٌ بَعْدَهُ
(1)
.
الصيد: 4
(1)
رسم في الأصل على «بعده» علامة «هـ» ، وعنده في «ع: بعد».
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2153 في الضحايا؛ والجامع لابن زياد، 135 في الصيد، كلهم عن مالك به.
1803 -
قَالَ: وَسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: لَا بَأْسَ بِأَكْلِ الصَّيْدِ، وَإِنْ غَابَ عَنْكَ مَصْرَعُهُ، إِذَا وَجَدْتَ بِهِ أَثَراً مِنْ كَلْبِكَ
(1)
، أَوْ كَانَ بِهِ سَهْمُكَ، مَا لَمْ يَبِتْ، فَإِذَا بَاتَ، فَإِنَّهُ يُكْرَهُ أَكْلُهُ.
الصيد: 4 أ
(1)
في نسخة عند الأصل: «أثر كلبك» ، بدون «من» .
وبهامشه أيضاً: «قال ابن وضاح، قال سحنون: أصحابنا يقولون في الصيد: إذا وجد سهمه وإن بات فكله» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2155 في الضحايا؛ والجامع لابن زياد، 131 في الصيد، كلهم عن مالك به.
1804 -
مَا جَاءَ فِي صَيْدِ الْمُعَلَّمَاتِ
(1)
(1)
في ق «ما جاء في صيد الكلاب المعلمات» ط ورسم على «الكلاب» علامة عـ.
1805 -
مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْكَلْبِ الْمُعَلَّمِ: كُلْ مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ. إِنْ قَتَلَ، أَوْ
(1)
لَمْ يَقْتُلْ .
الصيد: 5
(1)
رسم في الأصل على «أو» علامة «ع» ، وبهامشه في «هـ: وإن لم يقتل». وهناك تعليق بالهامش لم يظهر في التصوير. وفي ق «وإن لم» وقد ضبب على «إن» وبالهامش «أو» .
«الكلب المعلم» هو: الذى إذا زجر انزجر وإذا أرسل أطاع، الزرقاني 3: 144
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2150 في الضحايا؛ والشيباني، 658 في الضحايا وما يجزئ منها؛ والجامع لابن زياد، 124 في الصيد، كلهم عن مالك به.
1806 -
مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ نَافِعاً ، يَقُولُ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ : وَإِنْ أَكَلَ، وَإِنْ لَمْ يَأْكُلْ
(1)
.
الصيد: 6
(1)
كتب هذا الأثر بهامش الأصل والجزء الأخير منه غير واضح. ولا يوجد هذا الأثر في ق وموجود في ن.
1807 -
مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْكَلْبِ الْمُعَلَّمِ، إِذَا قَتَلَ الصَّيْدَ. فَقَالَ سَعْدٌ: كُلْ، وَإِنْ لَمْ تَبْقَ
(1)
إِلَاّ بَضْعَةٌ وَاحِدَةٌ.
الصيد: 7
(1)
ق «وإن لم تبق منه» .
« .. إلا بضعة واحدة» أي: قطعة واحدة، الزرقاني 3: 115
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2152 في الضحايا؛ والجامع لابن زياد، 125 في الصيد، كلهم عن مالك به.
1808 -
مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ
(1)
أَهْلَ الْعِلْمِ يَقُولُونَ، فِي الْبَازِ، وَالْعُقَابِ، وَالصَّقْرِ، وَمَا أَشْبَهَ ذلِكَ: أَنَّهُ إِذَا كَانَ مُعَلَّماً يَفْقَهُ، كَمَا تَفْقَهُ
(2)
الْكِلَابُ الْمُعَلَّمَةُ، فَلَا بَأْسَ بِأَكْلِ مَا قَتَلَتْ، مِمَّا صَادَتْ، إِذَا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَى إِرْسَالِهَا.
الصيد: 8
(1)
بهامش الأصل في «ح: بعض» . ومثله في ق ون.
(2)
كتبت في الأصل بالياء والتاء معا.
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2154 في الضحايا؛ والجامع لابن زياد، 132 في الصيد، كلهم عن مالك به.
1809 -
قَالَ يَحْيَى ، قَالَ مَالِكٌ ؛ أَحْسَنَ مَا سَمِعْتُ فِي الَّذِي يَتَخَلَّصُ
(1)
الصَّيْدَ مِنْ مَخَالِبِ الْبَازِي، أَوْ مِنْ
(2)
فِي الْكَلْبِ، ثُمَّ يَتَرَبَّصُ بِهِ، فَيَمُوتُ. أَنَّهُ لَا يَحِلُّ أَكْلُهُ.
الصيد: 8 أ
(1)
رسم في الأصل على «يتخلص» علامة «عـ» ، وعنده في «ح: يخلص». وفي ق «يخلص» وبالهامش «يتخلص» .
(2)
رسم في الأصل على «مِن» علامة «ح» .
« .. يتخلص» أي: يأخذ.
1810 -
وَقَالَ مَالِكٌ: وَكَذلِكَ كُلُّ مَا قُدِرَ عَلَى ذَبْحِهِ، وَهُوَ فِي مَخَالِبِ الْبَازِي، أَوْ فِي فِي الْكَلْبِ؛ فَيَتْرُكُهُ صَاحِبُهُ، وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى ذَبْحِهِ، حَتَّى يَقْتُلَهُ الْبَازِي، أَوِ الْكَلْبُ. فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ أَكْلُهُ.
الصيد: 8 ب
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2157 في الضحايا؛ والجامع لابن زياد، 126 في الصيد، كلهم عن مالك به.
1811 -
قَالَ مَالِكٌ: وَكَذلِكَ أَيْضاً الَّذِي يَرْمِي الصَّيْدَ، فَيَنَالُهُ وَهُوَ حَيٌّ، فَيُفَرِّطُ فِي ذَبْحِهِ حَتَّى يَمُوتَ. فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ أَكْلُهُ.
الصيد: 8 ت
أخرجه الجامع لابن زياد، 128 في الصيد، عن مالك به.
1812 -
قَالَ يَحْيَى ، قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا، أَنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا أَرْسَلَ كَلْبَ الْمَجُوسِيِّ الضَّارِيَ، فَصَادَ، أَوْ قَتَلَ. إِنَّهُ إِذَا كَانَ مُعَلَّماً، فَأَكْلُ ذلِكَ الصَّيْدِ حَلَالٌ، لَا بَأْسَ بِهِ. وَإِنْ لَمْ يُذَكِّهِ الْمُسْلِمُ. وَإِنَّمَا مَثَلُ ذلِكَ، مَثَلُ الْمُسْلِمِ يَذْبَحُ بِشَفْرَةِ الْمَجُوسِيِّ، أَوْ يَرْمِي بِقَوْسِهِ، أَوْ
⦗ص: 707⦘
بِنَبْلِهِ
(1)
، فَيَقْتُلُ بِهَا. فَصَيْدُهُ ذلِكَ، وَذَبِيحَتُهُ حَلَالٌ. لَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ.
الصيد: 8 ث
(1)
بهامش الأصل في عـ: «أو نبله» . وبهامش الأصل: «الواحدة سهم، وقيل: نبلة، وهو غريب، حكاها أبو حنيفة» .
«الضاري» أي: المعود بالصيد، الزرقاني 3: 116
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2159 في الضحايا، عن مالك به.