الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1087 -
فِدْيَةُ مَنْ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ، مِنْ عِلَّةٍ
1088 -
مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ كَبِرَ حَتَّى كَانَ لَا يَقْدِرُ عَلَى الصِّيَامِ فَكَانَ يَفْتَدِي
قَالَ مَالِكٌ: وَلَا أَرَى ذلِكَ وَاجِباً. وَأَحَبُّ إِلَيْهِ
(1)
أَنْ يَفْعَلَهُ إِنْ كَانَ قَوِيّاً عَلَيْهِ. فَمَنْ فَدَى، فَإِنَّمَا يُطْعِمُ، مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ، مُدّاً بِمُدِّ رَسُولِ اللهِ
(2)
صلى الله عليه وسلم.
الصيام: 51
(1)
ش «وأحب إليّ» .
(2)
ق «النبي» .
«فكان يفتدي» أي: يطعم عن كل يوم مسكينا، الزرقاني 2: 255
أخرجه أبو مصعب الزهري، 809 في الصيام؛ وأبو مصعب الزهري، 810 في الصيام، كلهم عن مالك به.
1089 -
مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَامِلِ، إِذَا خَافَتْ عَلَى وَلَدِهَا، وَاشْتَدَّ عَلَيْهَا الصِّيَامُ؟
فَقَالَ: تُفْطِرُ، وَتُطْعِمُ، مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ، مِسْكِيناً. مُدّاً مِنْ حِنْطَةٍ بِمُدِّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
الصيام: 52
أخرجه أبو مصعب الزهري، 807 في الصيام؛ والحدثاني، 467 في الصيام؛ والشافعي، 1133، كلهم عن مالك به.
1090 -
قَالَ مَالِكٌ: وَأَهْلُ الْعِلْمِ يَرَوْنَ عَلَيْهَا الْقَضَاءَ، كَمَا قَالَ اللهُ: {فَمَن كَانَ مِنْكُم
(1)
مَرِيضاً أَو عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِن أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة 2: 184 - 185]. وَيَرَوْنَ ذلِكَ مَرَضاً مِنَ الْأَمْرَاضِ، مَعَ الْخَوْفِ عَلَى وَلَدِهَا <.
الصيام: 52 أ
(1)
ليس في الأصل «منكم» وهو ثابت في القرآن، وبهامشه في:«هـ: منكم» . وعليها علامة التصحيح وفي رواية «ع: ومن كان مريضاً» وعليها علامة التصحيح. وفي ق «فمن كان منكم مريضا» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، 808 في الصيام؛ والحدثاني، 467 أفي الصيام، كلهم عن مالك به.
1091 -
مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَنْ كَانَ عَلَيْهِ قَضَاءُ رَمَضَانَ فَلَمْ يَقْضِهِ، وَهُوَ قَوِيٌّ عَلَى صِيَامِهِ، حَتَّى جَاءَ رَمَضَانُ آخَرُ. فَإِنَّهُ يُطْعِمُ،
(1)
مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ، مِسْكِيناً. مُدّاً مِنْ حِنْطَةٍ
(2)
. وَعَلَيْهِ مَعَ ذلِكَ الْقَضَاءُ.
الصيام: 53
(1)
سقط من ش عدة أوراق.
(2)
بهامش الأصل: «أشهب: مُدّاً ونصفاً في غير الفريضة» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، 811 في الصيام؛ والحدثاني، 467 ب في الصيام، كلهم عن مالك به.