الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1742 -
قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي نَذْرِ الْمَرْأَةِ، أَنَّهُ جَائِزٌ عَلَيْهَا بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا، يَجِبُ عَلَيْهَا ذلِكَ، وَيَثْبُتُ إِذَا كَانَ ذلِكَ فِي جَسَدِهَا، وَكَانَ ذلِكَ لَا يَضُرُّ بِزَوْجِهَا. وَإِنْ كَانَ ذلِكَ يَضُرُّ بِزَوْجِهَا كَانَ ذلِكَ عَلَيْهَا حَتَّى تَقْضِيَهُ.
النذور والأيمان: 11 ث
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2203 في النذور والأيمان؛ والحدثاني، 263 أفي النذور والكفارات، كلهم عن مالك به.
1743 -
الْعَمَلُ فِي كَفَّارَةِ الْأَيْمَانِ
1744 -
مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَنْ حَلَفَ بِيَمِينٍ، فَوَكَّدَهَا، ثُمَّ حَنِثَ، فَعَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ، أَوْ كِسْوَةُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ.
وَمَنْ حَلَفَ بِيَمِينٍ، فَلَمْ يُؤَكِّدْهَا، ثُمَّ حَنِثَ، فَعَلَيْهِ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ
(1)
مِنْ حِنْطَةٍ.
فَمَنْ لَمْ يَجِدْ، فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ .
النذور والأيمان: 12
(1)
في نسخة عند الأصل «مُدّاً» .
«فوكدها» التوكيد: ترداد الأيمان في الشيء الواحد، الزرقاني 3: 86
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2204 في النذور والأيمان؛ والحدثاني، 264 في النذور والكفارات؛ والشيباني، 739 في الفرائض، كلهم عن مالك به.