الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1241 -
مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ أَبِي سَلَمَةَ اسْتَأْذَنَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَنْ يَعْتَمِرَ فِي شَوَّالٍ، فَأَذِنَ لَهُ. فَاعْتَمَرَ، ثُمَّ قَفَلَ إِلَى أَهْلِهِ، وَلَمْ يَحْجُجْ
(1)
.
الحج: 58
(1)
بهامش الأصل في «هـ: يَحُجَّ» وعليها علامة التصحيح. وفي ق وش «ولم يحج» وفي نسخة عند ش «ولم يحجج» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1105 في المناسك؛ والحدثاني، 518 في المناسك؛ والشيباني، 447 في الحج، كلهم عن مالك به.
1242 -
قَطْعُ التَّلْبِيَةِ فِي الْعُمْرَةِ
1243 -
مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ فِي الْعُمْرَةِ، إِذَا دَخَلَ الْحَرَمَ.
الحج: 59
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1121 في المناسك، عن مالك به.
1244 -
قَالَ يَحْيَى ، قَالَ مَالِكٌ ، فِي مَنْ اعْتَمَرَ مِنَ التَّنْعِيمِ: إِنَّهُ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ حِينَ يَرَى الْبَيْتَ
(1)
.
الحج: 59 أ
(1)
بهامش الأصل في «ط: لا يقطع التلبية حتى» يرى البيت، وعليها علامة التصحيح.
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1123 في المناسك، عن مالك به.
1245 -
قَالَ يَحْيَى : وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنِ الرَّجُلِ يَعْتَمِرُ مِنْ بَعْضِ الْمَوَاقِيتِ، وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، أَوْ غَيْرِهِمْ. مَتَى يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ؟
فَقَالَ: أَمَّا الْمُهِلُّ مِنَ الْمَوَاقِيتِ، فَإِنَّهُ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ إِذَا انْتَهَى إِلَى الْحَرَمِ
⦗ص: 498⦘
قَالَ: وَبَلَغَنِي أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَصْنَعُ ذلِكَ
(1)
.
الحج: 59 ب
(1)
بهامش الأصل «فيه: عن نافع عن ابن عمر أنه كان يجعل التلبية في العمرة إذا دخل الحرم، صح من كتاب أبي وسقط للجميع» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1124 في المناسك، عن مالك به.