المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ جامع السعي - موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظمي - جـ ٣

[مالك بن أنس]

فهرس الكتاب

- ‌ كِتَابُ الصِّيَامِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي رُؤْيَةِ الْهِلَالِ، لِلصِّيَامِ، وَالْفِطْرِ(1)فِي رَمَضَانَ

- ‌ مَنْ أَجْمَعَ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الْفِطْرِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي صِيَامِ الَّذِي يُصْبِحُ جُنُباً

- ‌ مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي التَّشْدِيدِ فِي الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الصِّيَامِ فِي السَّفَرِ

- ‌ مَا يَفْعَلُ مَنْ قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ، أَوْ أَرَادَهُ فِي رَمَضَانَ

- ‌ كَفَّارَةُ(1)مَنْ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ

- ‌ حِجَامَةُ الصَّائِمِ

- ‌ صِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ

- ‌ صِيَامُ(1)يَوْمِ الْفِطْرِ، وَالْأَضْحَى، وَالدَّهْرِ

- ‌ النَّهْيُ عَنِ الْوِصَالِ فِي الصِّيَامِ

- ‌ صِيَامُ(1)الَّذِي يَقْتُلُ خَطَأً، أَوْ يَتَظَاهَرُ

- ‌ مَا يَفْعَلُ الْمَرِيضُ فِي صِيَامِهِ

- ‌ النَّذْرُ(1)فِي الصِّيَامِ، وَالصِّيَامِ عَنِ الْمَيِّتِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ، وَالْكَفَّارَاتِ

- ‌ قَضَاءُ التَّطَوُّعِ

- ‌ فِدْيَةُ مَنْ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ، مِنْ عِلَّةٍ

- ‌ جَامِعُ قَضَاءِ الصِّيَامِ

- ‌ صِيَامُ الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ

- ‌ جَامِعُ الصِّيَامِ

- ‌ كِتَابُ الِاعْتِكَافِ

- ‌ ذِكْرُ الِاعْتِكَافِ

- ‌ مَا لَا يَجُوزُ الِاعْتِكَافُ إِلَاّ بِهِ

- ‌ خُرُوجُ الْمُعْتَكِفِ إِلَى الْعِيدِ

- ‌ قَضَاءُ الِاعْتِكَافِ

- ‌ النِّكَاحُ فِي الِاعْتِكَافِ

- ‌‌‌ كِتَابُ لَيْلَةِ الْقَدْرِ

- ‌ كِتَابُ لَيْلَةِ الْقَدْرِ

- ‌ كِتَابُ الْحَجِّ

- ‌ الْغَسْلُ لِلْإِهْلَالِ

- ‌ غُسْلُ الْمُحْرِمِ

- ‌ مَا يُنْهَى عَنْهُ مِنْ لُبْسِ(1)الثِّيَابِ فِي الْإِحْرَامِ

- ‌ لُبْسُ الثِّيَابِ الْمُصَبَّغَةِ فِي الْإِحْرَامِ

- ‌ لُبْسُ الْمُحْرِمِ الْمِنْطَقَةِ

- ‌ تَخْمِيرُ الْمُحْرِمِ وَجْهَهُ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الطِّيبِ فِي الْحَجِّ

- ‌ مَوَاقِيتُ الْإِهْلَالِ

- ‌ الْعَمَلُ فِي الْإِهْلَالِ

- ‌ رَفْعُ الصَّوْتِ(1)بِالْإِهْلَالِ

- ‌ إِفْرَادُ الْحَجِّ

- ‌ الْقِرَانُ فِي الْحَجِّ

- ‌ قَطْعُ التَّلْبِيَةِ

- ‌ إِهْلَالُ أَهْلِ مَكَّةَ، وَمَنْ بِهَا مِنْ غَيْرِهِمْ

- ‌ مَا لَا يُوجِبُ الْإِحْرَامَ مِنْ تَقْلِيدِ الْهَدْيِ

- ‌ مَا تَفْعَلُ الْحَائِضُ فِي الْحَجِّ

- ‌ الْعُمْرَةُ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ

- ‌ قَطْعُ التَّلْبِيَةِ فِي الْعُمْرَةِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي التَّمَتُّعِ

- ‌ مَا لَا يَجِبُ فِيهِ التَّمَتُّعُ

- ‌ جَامِعُ مَا جَاءَ فِي الْعُمْرَةِ

- ‌ نِكَاحُ الْمُحْرِمِ

- ‌ حِجَامَةُ الْمُحْرِمِ

- ‌ مَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَكْلُهُ مِنَ الصَّيْدِ

- ‌ مَا لَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَكْلُهُ مِنَ الصَّيْدِ

- ‌ أَمْرُ الصَّيْدِ فِي الْحَرَمِ

- ‌ الْحُكْمُ فِي الصَّيْدِ

- ‌ مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ

- ‌ مَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَفْعَلَهُ

- ‌ الْحَجُّ عَمَّنْ يُحَجُّ عَنْهُ

- ‌ مَا جَاءَ فِي مَنْ أُحْصِرَ بِعَدُوٍّ

- ‌ مَا جَاءَ فِي مَنْ أُحْصِرَ بِغَيْرِ عَدُوٍّ

- ‌ مَا جَاءَ فِي بِنَاءِ الْكَعْبَةِ

- ‌ الرَّمَلُ فِي الطَّوَافِ

- ‌ الاسْتِلَامِ فِي الطَّوَافِ

- ‌ تَقْبِيلُ الرُّكْنِ الْأَسْوَدِ فِي الاسْتِلَامِ

- ‌ رَكْعَتَا الطَّوَافِ

- ‌ الصَّلَاةُ بَعْدَ الصُّبْحِ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ، فِي الطَّوَافِ

- ‌ وَدَاعُ الْبَيْتِ

- ‌ جَامِعُ الطَّوَافِ

- ‌ الْبَدْءُ بِالصَّفَا فِي السَّعْيِ

- ‌ جَامِعُ السَّعْيِ

- ‌ صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ

- ‌ مَا جَاءَ فِي صِيَامِ أَيَّامِ مِنًى

- ‌ مَا يَجُوزُ مِنَ الْهَدْيِ

- ‌ الْعَمَلُ فِي الْهَدْيِ حِينَ يُسَاقُ

- ‌ الْعَمَلُ فِي الْهَدْيِ إِذَا عَطِبَ، أَوْ ضَلَّ

- ‌ هَدْيُ الْمُحْرِمِ إِذَا أَصَابَ أَهْلَهُ

- ‌ هَدْيُ مَنْ فَاتَهُ الْحَجُّ

- ‌ هَدْيُ مَنْ أَصَابَ أَهْلَهُ قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ

- ‌ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ

- ‌ جَامِعُ الْهَدْيِ

- ‌ الْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ وَالْمُزْدَلِفَةِ

- ‌ وُقُوفُ الرَّجُلِ وَهُوَ غَيْرُ طَاهِرٍ، وَوُقُوفُهُ عَلَى دَابَّتِهِ

- ‌ وُقُوفُ مَنْ فَاتَهُ الْحَجُّ بِعَرَفَةَ

- ‌ تَقْدِيمُ النِّسَاءِ، وَالصِّبْيَانِ

- ‌ السَّيْرُ فِي الدَّفْعَةِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي النَّحْرِ فِي الْحَجِّ

- ‌ الْعَمَلُ فِي النَّحْرِ

- ‌ الْحِلَاقُ

- ‌ التَّقْصِيرُ

- ‌ التَّلْبِيدُ

- ‌ الصَّلَاةُ فِي الْبَيْتِ، وَقَصْرُ(1)الصَّلَاةِ، وَتَعْجِيلُ الْخُطْبَةِ(2)بِعَرَفَةَ

- ‌ صَلَاةُ(1)مِنًى(2)يَوْمَ التَّرْوِيَةِ. وَالْجُمُعَةِ بِمِنًى، وَعَرَفَةَ

- ‌ صَلَاةُ الْمُزْدَلِفَةِ

- ‌ صَلَاةُ مِنًى

- ‌ صَلَاةُ الْمُقِيمِ بِمَكَّةَ، وَمِنًى

- ‌ تَكْبِيرُ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ

- ‌ صَلَاةُ الْمُعَرَّسِ، وَالْمُحَصَّبِ

- ‌ الْبَيْتُوتَةُ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنًى

- ‌ رَمْيُ الْجِمَارِ

- ‌ الرُّخْصَةُ فِي رَمْيِ الْجِمَارِ

- ‌ الْإِفَاضَةُ

- ‌ دُخُولُ الْحَائِضِ مَكَّةَ

- ‌ إِفَاضَةُ الْحَائِضِ

- ‌ فِدْيَةُ مَا أُصِيبَ مِنَ الطَّيْرِ، وَالْوَحْشِ

- ‌ فِدْيَةُ مَنْ أَصَابَ شَيْئاً مِنَ الْجَرَادِ، وَهُوَ مُحْرِمٌ

- ‌ فِدْيَةُ مَنْ حَلَقَ(1)قَبْلَ أَنْ يَنْحَرَ

- ‌ مَا يَفْعَلُ مَنْ نَسِيَ مِنْ نُسُكِهِ شَيْئاً

- ‌ جَامِعُ الْفِدْيَةِ

- ‌ جَامِعُ الْحَجِّ

- ‌ حَجُّ الْمَرْأَةِ بِغَيْرِ ذِي مَحْرَمٍ

- ‌ صِيَامُ المُتَمَتِّعِ

- ‌ كِتَابُ الْجِهَادِ

- ‌ التَّرْغِيبُ فِي الْجِهَادِ

- ‌ النَّهْيُ عَنْ(1)أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ

- ‌ النَّهْيُ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ، وَالْصِّبْيَانِ(1)فِي الْغَزْوِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الْوَفَاءِ بِالْأَمَانِ

- ‌ الْعَمَلُ فِي مَنْ أَعْطَى(1)شَيْئًا فِي سَبِيلِ اللهِ

- ‌ جَامِعُ النَّفْلِ فِي الْغَزْوِ

- ‌ مَا لَا يَجِبُ فِيهِ الْخُمُسُ

- ‌ مَا يَجُوزُ لِلْمُسْلِمِينَ أَكْلُهُ قَبْلَ الْخُمُسِ

- ‌ مَا يُرَدُّ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ الْقَسْمُ(1)، مِمَّا أَصَابَ الْعَدُوُّ

- ‌ مَا جَاءَ فِي السَّلْبِ فِي النَّفْلِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي إِعْطَاءِ النَّفْلِ مِنَ الْخُمُسِ

- ‌ الْقَسْمُ لِلْخَيْلِ فِي الْغَزْوِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الْغُلُولِ

- ‌ الشُّهَدَاءُ فِي سَبِيلِ اللهِ

- ‌ مَا تَكُونُ فِيهِ الشَّهَادَةُ

- ‌ الْعَمَلُ فِي غَسْلِ الشُّهَدَاءِ

- ‌ مَا يُكْرَهُ مِنَ الشَّيْءِ يُجْعَلُ فِي سَبِيلِ اللهِ

- ‌ التَّرْغِيبُ فِي الْجِهَادِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الْخَيْلِ، وَالْمُسَابَقَةِ(1)بَيْنَهُمَا، وَالنَّفَقَةِ فِي الْغَزْوِ

- ‌ إِحْرَازُ مَنْ أَسْلَمَ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ أَرْضَهُ

- ‌ الدَّفْنُ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ؛ مِنْ ضَرُورَةٍ، وَإِنْفَاذُ أَبِي بَكْرٍ عِدَةَ النَّبِيِّ بَعْدَ وَفَاةِ(1)رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌ كِتَابُ النُّذُورِ

- ‌ مَا يَجِبُ مِنَ النُّذُورِ فِي الْمَشْيِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي مَنْ نَذَرَ مَشْياً إِلَى بَيْتِ اللهِ

- ‌ الْعَمَلُ فِي الْمَشْيِ إِلَى الْكَعْبَةِ

- ‌ مَا لَا يَجُوزُ مِنَ النُّذُورِ(1)فِي مَعْصِيَةِ اللهِ

- ‌ اللَّغْوُ فِي الْيَمِينِ

- ‌ مَا لَا تَجِبُ فِيهِ الْكَفَّارَةُ مِنَ الْأَيْمَانِ

- ‌ مَا تَجِبُ فِيهِ الْكَفَّارَةُ مِنَ الْأَيْمَانِ

- ‌ الْعَمَلُ فِي كَفَّارَةِ الْأَيْمَانِ

- ‌ جَامِعُ الْأَيْمَانِ

- ‌ كِتَابُ الضَّحَايَا

- ‌ مَا يُنْهَى عَنْهُ مِنَ الضَّحَايَا

- ‌ النَّهْيُ عَنْ ذَبْحِ الضَّحِيَّةِ قَبْلَ انْصِرَافِ الْإِمَامِ

- ‌ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الضَّحَايَا

- ‌ ادِّخَارُ لُحُومِ الْأَضَاحِي

- ‌ الشَّرِكَةُ فِي الضَّحَايَا، وَعَنْ كَمْ تُذْبَحُ الْبَقَرَةُ، وَالْبَدَنَةُ

- ‌ الضَّحِيَّةُ عَمَّا فِي بَطْنِ الْمَرْأَةِ

- ‌ كِتَابُ الذَّبَائِحِ

- ‌ التَّسْمِيَةُ(1)فِي(2)الذَّبِيحَةِ

- ‌ مَا يَجُوزُ مِنَ الذَّكَاةِ عَلَى حَالِ الضَّرُورَةِ

- ‌ مَا يُكْرَهُ(1)مِنَ الذَّبِيحَةِ، فِي(2)الذَّكَاةِ

- ‌ ذَكَاةُ مَا فِي بَطْنِ الذَّبِيحَةِ

- ‌ كِتَابُ الصَّيْدِ

- ‌ تَرْكُ أَكْلِ مَا قَتَلَ الْمِعْرَاضُ، وَالْحَجَرُ

- ‌ مَا جَاءَ فِي صَيْدِ الْمُعَلَّمَاتِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي صَيْدِ الْبَحْرِ

- ‌ تَحْرِيمُ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ

- ‌ مَا يُكْرَهُ مِنْ أَكْلِ الدَّوَابِّ

- ‌ مَا جَاءَ فِي جُلُودِ الْمَيْتَةِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي مَنْ يُضْطَرُّ إِلَى الْمَيْتَةِ

- ‌ كِتَابُ الْعَقِيقَةِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الْعَقِيقَةِ

- ‌ الْعَمَلُ فِي الْعَقِيقَةِ

- ‌ كِتَابُ الْفَرَائِضِ

- ‌ مِيرَاثُ الصُّلْبِ

- ‌ مِيرَاثُ الرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ، وَالْمَرْأَةِ مِنْ زَوْجِهَا

- ‌ مِيرَاثُ الْأُمِّ والْأَبِ مِنْ وَلَدِهِمَا

- ‌ مِيرَاثُ الْإِخْوَةِ(1)لِلْأُمِّ

- ‌ مِيرَاثُ الْإِخْوَةِ لِأُمٍّ وَأَبٍ

- ‌ مِيرَاثُ الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ

- ‌ مِيرَاثُ الْجَدِّ

- ‌ مِيرَاثُ الْجَدَّةِ

- ‌ مِيرَاثُ الْكَلَالَةِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الْعَمَّةِ

- ‌ مِيرَاثُ وِلَايَةِ الْعَصَبَةِ

- ‌ مَنْ لَا مِيرَاثَ لَهُ

- ‌ مِيرَاثُ أَهْلِ الْمِلَلِ

- ‌ مَنْ(1)جُهِلَ أَمْرُهُ، بِالْقَتْلِ، أَوْ غَيْرِ ذلِكَ

- ‌ مِيرَاثُ وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ(1)، وَوَلَدِ الزِّنَا

- ‌ كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الْخِطْبَةِ

- ‌ اسْتِئْذَانُ الْبِكْرِ، وَالْأَيِّمِ(1)فِي أَنْفُسِهِمَا

- ‌ مَا جَاءَ فِي الصَّدَاقِ، وَالْحِبَاءِ

- ‌ إِرْخَاءُ السُّتُورِ

- ‌ الْمُقَامُ عِنْدَ الْبِكْرِ، وَالْأَيِّمِ

- ‌ مَا لَا يَجُوزُ مِنَ الشَّرْطِ(1)فِي النِّكَاحِ

- ‌ نِكَاحُ الْمُحَلِّلِ، وَمَا أَشْبَهَهُ

- ‌ مَا لَا يُجْمَعُ بَيْنَهُ، مِنَ النِّسَاءِ

- ‌ مَا لَا يَجُوزُ مِنْ نِكَاحِ الرَّجُلِ أُمَّ امْرَأَتِهِ

- ‌ نِكَاحُ الرَّجُلِ أُمَّ امْرَأَةٍ، قَدْ أَصَابَهَا عَلَى وَجْهِ مَا يُكْرَهُ

- ‌ جَامِعُ مَا لَا يَجُوزُ مِنَ النِّكَاحِ

- ‌ نِكَاحُ الْأَمَةِ عَلَى الْحُرَّةِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَمْلِكُ الْمَرْأَةَ(1)، وَقَدْ كَانَتْ تَحْتَهُ، فَفَارَقَهَا

- ‌ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ إِصَابَةِ الْأُخْتَيْنِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ، وَالْمَرْأَةِ وَابْنَتِهَا

- ‌ النَّهْيُ عَنْ أَنْ يُصِيبَ الرَّجُلُ أَمَةً كَانَتْ لِأَبِيهِ

- ‌ النَّهْيُ عَنْ نِكَاحِ إِمَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الْإِحْصَانِ

- ‌ نِكَاحُ الْمُتْعَةِ

- ‌ نِكَاحُ الْعَبِيدِ

- ‌ نِكَاحُ الْمُشْرِكِ، إِذَا أَسْلَمَتْ زَوْجَتُهُ قَبْلَهُ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الْوَلِيمَةِ

- ‌ جَامِعُ النِّكَاحِ

الفصل: ‌ جامع السعي

1379 -

مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ، وَهُوَ عَلَى الصَّفَا يَدْعُو

(1)

، يَقُولُ: اللهُمَّ إِنَّكَ قُلْتَ: {اِدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ} [غافر 40: 60]. وَإِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ. وَإِنِّي أَسْأَلُكَ، كَمَا هَدَيْتَنِي لِلْإِسْلَامِ، أَنْ لَا تَنْزِعَهُ مِنِّي. حَتَّى تَتَوَفَّانِي، وَأَنَا مُسْلِمٌ .

الحج: 128

(1)

ق «وهو يدعو على الصفا» .

أخرجه أبو مصعب الزهري، 1313 في المناسك؛ والحدثاني، 543 ب في المناسك، كلهم عن مالك به.

ص: 545

1380 -

‌ جَامِعُ السَّعْيِ

ص: 545

1381/ 386 - مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ حَدِيثُ السِّنِّ: أَرَأَيْتِ قَوْلَ اللهِ، تبارك وتعالى:{إِنَّ الصَّفَا وَالمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللهِ فَمَن حّجَّ البَيْتَ أَوِ اِعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا} [البقرة 2: 158]. فَمَا عَلَى الرَّجُلِ شَيْءٌ أَنْ لَا يَطَّوَّفَ بِهِمَا

(1)

؟.

فَقَالَتْ عَائِشَةُ : كَلَاّ. لَوْ كَانَ كَمَا تَقُولُ، لَكَانَتْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لَا

⦗ص: 546⦘

يَطَّوَّفَ بِهِمَا. إِنَّمَا نَزَلَتْ

(2)

هذِهِ الْآيَةُ فِي الْأَنْصَارِ. كَانُوا يُهِلُّونَ لِمَنَاةَ. وَكَانَتْ مَنَاةُ حَذْوَ قُدَيْدٍ. وَكَانُوا يَتَحَرَّجُونَ أَنْ يَطُوفُوا بَيْنَ الصَّفَا، وَالْمَرْوَةِ. فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامُ. سَأَلُوا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذلِكَ. فَأَنْزَلَ اللهُ، تبارك وتعالى:{إِنَّ الصَّفَا وَالمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللهِ فَمَن حّجَّ البَيْتَ أَوِ اِعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا } [البقرة 2: 158].

الحج: 129

(1)

بهامش الأصل: «هذا النص هي في مصحف أُبَي» .

(2)

في نسخة عند الأصل: «أنزلت» ، وعليها علامة التصحيح، وأيضاً في ش وق «أنزلت» .

«لمناة» اسم صنم كانت في الجاهلية تراق عندها الدماء؛ «يهلون» أي: يحجون قبل أن يسلموا؛ «يتحرجون» أي: يتحرزون، الزرقاني 421: 2

قال الجوهري: «قال ابن وهب: مناة حجر كان يعبد في الجاهلية بالمشلل، وهو الجبل الذي تنحدر منه إلى قديد» ، مسند الموطأ صفحة 264

أخرجه أبو مصعب الزهري، 1316 في المناسك؛ والحدثاني، 545 في المناسك؛ والبخاري، 1790 في العمرة عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، 4495 في التفسير عن طريق عبد الله بن يوسف؛ وأبو داود، 1901 في المناسك عن طريق القعنبي وعن طريق ابن السرح عن ابن وهب؛ وابن حبان، 3839 في م 9 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 467، كلهم عن مالك به.

ص: 545

1382 -

مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ؛ أَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ . كَانَتْ عِنْدَ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ. فَخَرَجَتْ تَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا، وَالْمَرْوَةِ. فِي حَجٍّ، أَوْ عُمْرَةٍ، مَاشِيَةً. وَكَانَتِ امْرَأَةً ثَقِيلَةً. فَجَاءَتْ حِينَ انْصَرَفَ النَّاسُ مِنَ الْعِشَاءِ. فَلَمْ تَقْضِ طَوَافَهَا، حَتَّى نُودِيَ بِالْأُولَى

(1)

مِنَ الصُّبْحِ. فَقَضَتْ طَوَافَهَا، فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا

(2)

⦗ص: 547⦘

وَكَانَ عُرْوَةُ ، إِذَا رَآهُمْ يَطُوفُونَ عَلَى الدَّوَابِّ، يَنْهَاهُمْ أَشَدَّ النَّهْيِ. فَيَعْتَلُّونَ لَهُ بِالْمَرَضِ، حَيَاءً مِنْهُ. فَيَقُولُ لَنَا، فِيمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ: لَقَدْ خَابَ هؤُلَاءِ، وَخَسِرُوا.

الحج: 130

(1)

في نسخة عند الأصل «بالأول» .

(2)

بهامش الأصل «كذا ذر: بينه وبينها» وفي ش «فيما بينها وبينه» .

أخرجه أبو مصعب الزهري، 1317 في المناسك؛ والحدثاني، 546 في المناسك؛ والحدثاني، 546 أفي المناسك، كلهم عن مالك به.

ص: 546

1383 -

قَالَ يَحْيَى ، قَالَ مَالِكٌ : مَنْ نَسِيَ السَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فِي عُمْرَةٍ. فَلَمْ يَذْكُرْ حَتَّى يَسْتَبْعِدَ مِنْ مَكَّةَ: إِنَّهُ يَرْجِعُ، فَيَسْعَى. وَإِنْ كَانَ قَدْ أَصَابَ النِّسَاءَ، فَلْيَرْجِعْ، فَلْيَسْعَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. حَتَّى يُتِمَّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ تِلْكَ الْعُمْرَةِ. ثُمَّ عَلَيْهِ عُمْرَةٌ أُخْرَى، وَالْهَدْيُ.

الحج: 130 أ

أخرجه أبو مصعب الزهري، 1319 في المناسك؛ والحدثاني، 547 أفي المناسك، كلهم عن مالك به.

ص: 547

1384 -

قَالَ يَحْيَى ، وَسُئِلَ مَالِكٌ ، عَنِ الرَّجُلِ يَلْقَاهُ الرَّجُلُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَيَقِفُ مَعَهُ يُحَدِّثُهُ

(1)

؟

فَقَالَ: لَا أُحِبُّ لَهُ ذلِكَ

(2)

.

الحج: 130 ب

(1)

بهامش الأصل في «ع: فيحدثه» .

(2)

رسم في الأصل على «ذلك» علامة «ع» ، وبهامشه في رواية عنده «لا أحب ذلك» .

أخرجه أبو مصعب الزهري، 1320 في المناسك، عن مالك به.

ص: 547

1385 -

قَالَ مَالِكٌ : وَمَنْ نَسِيَ مِنْ طَوَافِهِ شَيْئاً، أَوْ شَكَّ فِيهِ، فَلَمْ يَذْكُرْ إِلَاّ وَهُوَ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. فَإِنَّهُ يَقْطَعُ سَعْيَهُ. ثُمَّ

(1)

يُتِمُّ طَوَافَهُ بِالْبَيْتِ، عَلَى مَا يَسْتَيْقِنُ. وَيَرْكَعُ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ. ثُمَّ يَبْتَدِئُ سَعْيَهُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ.

الحج: 130 ت

أخرجه أبو مصعب الزهري، 1321 في المناسك، عن مالك به.

(1)

كرر الناسخ كلمة «ثم» .

ص: 547

1386/ 387 - مَالِكٌ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ

(1)

، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، كَانَ، إِذَا نَزَلَ مِنَ

(2)

الصَّفَا مَشَى حَتَّى إِذَا انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ فِي بَطْنِ الْوَادِي، سَعَى حَتَّى يَخْرُجَ مِنْهُ.

الحج: 131

(1)

كتب في الأصل بين السطرين «بن علي» يعني جعفر بن محمد بن علي.

(2)

رسم في الأصل على «من» علامة «ع» وكتب تحته «بين» وفي نسخة عند الأصل «نزل بين الصفاء والمروة» وعليها علامة التصحيح.

وبهامش الأصل أيضاً: «هكذا في كتاب أحمد بن سعيد بن حزم، ولم يذكر المروة. وقرئ هذا الكتاب على إبراهيم بن بار وابن وضاح و [غاز] بن قيس وعبيد الله بن يحيى، لم [ينقل] عن واحد منهم خلافاً لما وقع في الأصل، وكلهم يروي عن يحيى بن يحيى» . وبهامش الأصل أيضاً «هكذا في كتاب يحيى: نزل بين الصفا، وسائر رواة الموطأ يقولون: نزل من الصفاء» . بعض التعليقات لم تظهر جيدا في التصوير.

« .. إذا انصبت قدماه في بطن الوادي» أي: مشى بقوة وأسرع في المشي، الزرقاني 2: 424

أخرجه أبو مصعب الزهري، 1314 في المناسك؛ والحدثاني، 544 في المناسك؛ وابن حنبل، 15211 في م 3 ص 388 عن طريق عبد الرحمن وعن طريق إسحاق؛ والنسائي، 2981 في الحج عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ والقابسي، 146، كلهم عن مالك به.

ص: 548

1387 -

قَالَ مَالِكٌ ، فِي رَجُلٍ جَهِلَ، فَبَدَأَ بِالسَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ. قَالَ: لِيَرْجِعْ. فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ. ثُمَّ لْيَسْعَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. وَإِنْ جَهِلَ ذلِكَ، حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ مَكَّةَ، وَيَسْتَبْعِدَ. فَإِنَّهُ يَرْجِعُ إِلَى مَكَّةَ، فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ، وَيَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. وَإِنْ

(1)

كَانَ أَصَابَ النِّسَاءَ، رَجَعَ، فَطَافَ بِالْبَيْتِ، وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا

⦗ص: 549⦘

وَالْمَرْوَةِ. حَتَّى يُتِمَّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ تِلْكَ الْعُمْرَةِ. ثُمَّ عَلَيْهِ عُمْرَةٌ أُخْرَى، وَالْهَدْيُ

(2)

.

الحج: 131 أ

(1)

ق «فإن» .

(2)

بهامش ق «بلغ أحمد الحسني قراءة في ع على السيد النسابة» .

أخرجه أبو مصعب الزهري، 1322 في المناسك؛ وأبو مصعب الزهري، 1323 في المناسك؛ والحدثاني، 548 في المناسك، كلهم عن مالك به.

ص: 548