الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1946 -
مَا لَا يُجْمَعُ بَيْنَهُ، مِنَ النِّسَاءِ
1947/ 500 - مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:« لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا » .
النكاح: 20
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1496 في النكاح؛ والحدثاني، 322 في النكاح؛ والشيباني، 526 في النكاح؛ والشافعي، 1320؛ وابن حنبل، 9953 في م 2 ص 462 عن طريق عبد الرحمن، وفي، 9996 في م 2 ص 465 عن طريق عبد الرحمن، وفي، 9996 في م 2 ص 465 عن طريق إسحاق، وفي، 10701 في م 2 ص 516 عن طريق روح، وفي، 10728 في م 2 ص 518 عن طريق عثمان بن عمر، وفي، 10856 في م 2 ص 529 عن طريق عثمان بن عمر، وفي، 10899 في م 2 ص 532 عن طريق حماد بن خالد؛ والبخاري، 5109 في النكاح عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، النكاح: 33 عن طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي؛ والنسائي، 3288 في النكاح عن طريق هارون بن عبد الله عن معن؛ وابن حبان، 4113 في م 9 عن طريق الحسين بن إدريس عن أحمد بن أبي بكر، وفي، 4115 في م 9 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والدارمي، 2179 في النكاح عن طريق عبيد الله بن عبد المجيد؛ والقابسي، 352، كلهم عن مالك به.
1948 -
مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: يُنْهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، أَوْ عَلَى خَالَتِهَا. وَأَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ وَلِيدَةً، وَفِي بَطْنِهَا جَنِينٌ لِغَيْرِهِ .
النكاح: 21
«وليدة» أي: أمة، الزرقاني 3: 182
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1497 في النكاح؛ والحدثاني، 322 أفي النكاح؛ والشيباني، 527 في النكاح، كلهم عن مالك به.