الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1608 -
حَجُّ الْمَرْأَةِ بِغَيْرِ ذِي مَحْرَمٍ
1609 -
قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ، فِي الصَّرُورَةِ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَمْ تَحْجُجْ
(1)
قَطُّ: إِنَّهَا، إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا ذُو مَحْرَمٍ يَخْرُجُ مَعَهَا، أَوْ كَانَ لَهَا، فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَخْرُجَ مَعَهَا: أَنَّهَا لَا تَتْرُكُ فَرِيضَةَ اللهِ عَلَيْهَا فِي الْحَجِّ. وَلْتَخْرُجْ فِي جَمَاعَةِ مِنَ
(2)
النِّسَاءِ <.
الحج: 254
(1)
في نسخة عند الأصل «لم تحُجَّ» ، وعليها علامة التصحيح.
(2)
رسم في الأصل على «مِنَ» علامة «حـ» . وفي نسخة عند الأصل: «في جماعة النساء» .
«لتخرج في جماعة النساء» أي: الجماعة المأمونة وذلك لحج الفرض أما التطوع فلا تخرج إلا مع محرم، الزرقاني 2: 534
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1458 في المناسك، عن مالك به.
1610 -
صِيَامُ المُتَمَتِّعِ
1611 -
مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ: الصِّيَامُ لِمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، لِمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْياً. مَا بَيْنَ أَنْ يُهِلَّ بِالْحَجِّ، إِلَى يَوْمِ عَرَفَةَ. فَإِنْ لَمْ يَصُمْ، صَامَ أَيَّامَ مِنًى .
الحج: 255
أخرجه أبو مصعب الزهري، 847 في الصيام؛ وأبو مصعب الزهري، 1113 في المناسك؛ والحدثاني، 477 أفي الصيام؛ والحدثاني، 559 في المناسك؛ والشيباني، 452 في الحج، كلهم عن مالك به.
1612 -
مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي ذلِكَ، مِثْلَ قَوْلِ عَائِشَةَ،.