المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ذكر الاعتكاف - موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظمي - جـ ٣

[مالك بن أنس]

فهرس الكتاب

- ‌ كِتَابُ الصِّيَامِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي رُؤْيَةِ الْهِلَالِ، لِلصِّيَامِ، وَالْفِطْرِ(1)فِي رَمَضَانَ

- ‌ مَنْ أَجْمَعَ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الْفِطْرِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي صِيَامِ الَّذِي يُصْبِحُ جُنُباً

- ‌ مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي التَّشْدِيدِ فِي الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الصِّيَامِ فِي السَّفَرِ

- ‌ مَا يَفْعَلُ مَنْ قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ، أَوْ أَرَادَهُ فِي رَمَضَانَ

- ‌ كَفَّارَةُ(1)مَنْ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ

- ‌ حِجَامَةُ الصَّائِمِ

- ‌ صِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ

- ‌ صِيَامُ(1)يَوْمِ الْفِطْرِ، وَالْأَضْحَى، وَالدَّهْرِ

- ‌ النَّهْيُ عَنِ الْوِصَالِ فِي الصِّيَامِ

- ‌ صِيَامُ(1)الَّذِي يَقْتُلُ خَطَأً، أَوْ يَتَظَاهَرُ

- ‌ مَا يَفْعَلُ الْمَرِيضُ فِي صِيَامِهِ

- ‌ النَّذْرُ(1)فِي الصِّيَامِ، وَالصِّيَامِ عَنِ الْمَيِّتِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ، وَالْكَفَّارَاتِ

- ‌ قَضَاءُ التَّطَوُّعِ

- ‌ فِدْيَةُ مَنْ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ، مِنْ عِلَّةٍ

- ‌ جَامِعُ قَضَاءِ الصِّيَامِ

- ‌ صِيَامُ الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ

- ‌ جَامِعُ الصِّيَامِ

- ‌ كِتَابُ الِاعْتِكَافِ

- ‌ ذِكْرُ الِاعْتِكَافِ

- ‌ مَا لَا يَجُوزُ الِاعْتِكَافُ إِلَاّ بِهِ

- ‌ خُرُوجُ الْمُعْتَكِفِ إِلَى الْعِيدِ

- ‌ قَضَاءُ الِاعْتِكَافِ

- ‌ النِّكَاحُ فِي الِاعْتِكَافِ

- ‌‌‌ كِتَابُ لَيْلَةِ الْقَدْرِ

- ‌ كِتَابُ لَيْلَةِ الْقَدْرِ

- ‌ كِتَابُ الْحَجِّ

- ‌ الْغَسْلُ لِلْإِهْلَالِ

- ‌ غُسْلُ الْمُحْرِمِ

- ‌ مَا يُنْهَى عَنْهُ مِنْ لُبْسِ(1)الثِّيَابِ فِي الْإِحْرَامِ

- ‌ لُبْسُ الثِّيَابِ الْمُصَبَّغَةِ فِي الْإِحْرَامِ

- ‌ لُبْسُ الْمُحْرِمِ الْمِنْطَقَةِ

- ‌ تَخْمِيرُ الْمُحْرِمِ وَجْهَهُ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الطِّيبِ فِي الْحَجِّ

- ‌ مَوَاقِيتُ الْإِهْلَالِ

- ‌ الْعَمَلُ فِي الْإِهْلَالِ

- ‌ رَفْعُ الصَّوْتِ(1)بِالْإِهْلَالِ

- ‌ إِفْرَادُ الْحَجِّ

- ‌ الْقِرَانُ فِي الْحَجِّ

- ‌ قَطْعُ التَّلْبِيَةِ

- ‌ إِهْلَالُ أَهْلِ مَكَّةَ، وَمَنْ بِهَا مِنْ غَيْرِهِمْ

- ‌ مَا لَا يُوجِبُ الْإِحْرَامَ مِنْ تَقْلِيدِ الْهَدْيِ

- ‌ مَا تَفْعَلُ الْحَائِضُ فِي الْحَجِّ

- ‌ الْعُمْرَةُ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ

- ‌ قَطْعُ التَّلْبِيَةِ فِي الْعُمْرَةِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي التَّمَتُّعِ

- ‌ مَا لَا يَجِبُ فِيهِ التَّمَتُّعُ

- ‌ جَامِعُ مَا جَاءَ فِي الْعُمْرَةِ

- ‌ نِكَاحُ الْمُحْرِمِ

- ‌ حِجَامَةُ الْمُحْرِمِ

- ‌ مَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَكْلُهُ مِنَ الصَّيْدِ

- ‌ مَا لَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَكْلُهُ مِنَ الصَّيْدِ

- ‌ أَمْرُ الصَّيْدِ فِي الْحَرَمِ

- ‌ الْحُكْمُ فِي الصَّيْدِ

- ‌ مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ

- ‌ مَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَفْعَلَهُ

- ‌ الْحَجُّ عَمَّنْ يُحَجُّ عَنْهُ

- ‌ مَا جَاءَ فِي مَنْ أُحْصِرَ بِعَدُوٍّ

- ‌ مَا جَاءَ فِي مَنْ أُحْصِرَ بِغَيْرِ عَدُوٍّ

- ‌ مَا جَاءَ فِي بِنَاءِ الْكَعْبَةِ

- ‌ الرَّمَلُ فِي الطَّوَافِ

- ‌ الاسْتِلَامِ فِي الطَّوَافِ

- ‌ تَقْبِيلُ الرُّكْنِ الْأَسْوَدِ فِي الاسْتِلَامِ

- ‌ رَكْعَتَا الطَّوَافِ

- ‌ الصَّلَاةُ بَعْدَ الصُّبْحِ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ، فِي الطَّوَافِ

- ‌ وَدَاعُ الْبَيْتِ

- ‌ جَامِعُ الطَّوَافِ

- ‌ الْبَدْءُ بِالصَّفَا فِي السَّعْيِ

- ‌ جَامِعُ السَّعْيِ

- ‌ صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ

- ‌ مَا جَاءَ فِي صِيَامِ أَيَّامِ مِنًى

- ‌ مَا يَجُوزُ مِنَ الْهَدْيِ

- ‌ الْعَمَلُ فِي الْهَدْيِ حِينَ يُسَاقُ

- ‌ الْعَمَلُ فِي الْهَدْيِ إِذَا عَطِبَ، أَوْ ضَلَّ

- ‌ هَدْيُ الْمُحْرِمِ إِذَا أَصَابَ أَهْلَهُ

- ‌ هَدْيُ مَنْ فَاتَهُ الْحَجُّ

- ‌ هَدْيُ مَنْ أَصَابَ أَهْلَهُ قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ

- ‌ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ

- ‌ جَامِعُ الْهَدْيِ

- ‌ الْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ وَالْمُزْدَلِفَةِ

- ‌ وُقُوفُ الرَّجُلِ وَهُوَ غَيْرُ طَاهِرٍ، وَوُقُوفُهُ عَلَى دَابَّتِهِ

- ‌ وُقُوفُ مَنْ فَاتَهُ الْحَجُّ بِعَرَفَةَ

- ‌ تَقْدِيمُ النِّسَاءِ، وَالصِّبْيَانِ

- ‌ السَّيْرُ فِي الدَّفْعَةِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي النَّحْرِ فِي الْحَجِّ

- ‌ الْعَمَلُ فِي النَّحْرِ

- ‌ الْحِلَاقُ

- ‌ التَّقْصِيرُ

- ‌ التَّلْبِيدُ

- ‌ الصَّلَاةُ فِي الْبَيْتِ، وَقَصْرُ(1)الصَّلَاةِ، وَتَعْجِيلُ الْخُطْبَةِ(2)بِعَرَفَةَ

- ‌ صَلَاةُ(1)مِنًى(2)يَوْمَ التَّرْوِيَةِ. وَالْجُمُعَةِ بِمِنًى، وَعَرَفَةَ

- ‌ صَلَاةُ الْمُزْدَلِفَةِ

- ‌ صَلَاةُ مِنًى

- ‌ صَلَاةُ الْمُقِيمِ بِمَكَّةَ، وَمِنًى

- ‌ تَكْبِيرُ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ

- ‌ صَلَاةُ الْمُعَرَّسِ، وَالْمُحَصَّبِ

- ‌ الْبَيْتُوتَةُ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنًى

- ‌ رَمْيُ الْجِمَارِ

- ‌ الرُّخْصَةُ فِي رَمْيِ الْجِمَارِ

- ‌ الْإِفَاضَةُ

- ‌ دُخُولُ الْحَائِضِ مَكَّةَ

- ‌ إِفَاضَةُ الْحَائِضِ

- ‌ فِدْيَةُ مَا أُصِيبَ مِنَ الطَّيْرِ، وَالْوَحْشِ

- ‌ فِدْيَةُ مَنْ أَصَابَ شَيْئاً مِنَ الْجَرَادِ، وَهُوَ مُحْرِمٌ

- ‌ فِدْيَةُ مَنْ حَلَقَ(1)قَبْلَ أَنْ يَنْحَرَ

- ‌ مَا يَفْعَلُ مَنْ نَسِيَ مِنْ نُسُكِهِ شَيْئاً

- ‌ جَامِعُ الْفِدْيَةِ

- ‌ جَامِعُ الْحَجِّ

- ‌ حَجُّ الْمَرْأَةِ بِغَيْرِ ذِي مَحْرَمٍ

- ‌ صِيَامُ المُتَمَتِّعِ

- ‌ كِتَابُ الْجِهَادِ

- ‌ التَّرْغِيبُ فِي الْجِهَادِ

- ‌ النَّهْيُ عَنْ(1)أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ

- ‌ النَّهْيُ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ، وَالْصِّبْيَانِ(1)فِي الْغَزْوِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الْوَفَاءِ بِالْأَمَانِ

- ‌ الْعَمَلُ فِي مَنْ أَعْطَى(1)شَيْئًا فِي سَبِيلِ اللهِ

- ‌ جَامِعُ النَّفْلِ فِي الْغَزْوِ

- ‌ مَا لَا يَجِبُ فِيهِ الْخُمُسُ

- ‌ مَا يَجُوزُ لِلْمُسْلِمِينَ أَكْلُهُ قَبْلَ الْخُمُسِ

- ‌ مَا يُرَدُّ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ الْقَسْمُ(1)، مِمَّا أَصَابَ الْعَدُوُّ

- ‌ مَا جَاءَ فِي السَّلْبِ فِي النَّفْلِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي إِعْطَاءِ النَّفْلِ مِنَ الْخُمُسِ

- ‌ الْقَسْمُ لِلْخَيْلِ فِي الْغَزْوِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الْغُلُولِ

- ‌ الشُّهَدَاءُ فِي سَبِيلِ اللهِ

- ‌ مَا تَكُونُ فِيهِ الشَّهَادَةُ

- ‌ الْعَمَلُ فِي غَسْلِ الشُّهَدَاءِ

- ‌ مَا يُكْرَهُ مِنَ الشَّيْءِ يُجْعَلُ فِي سَبِيلِ اللهِ

- ‌ التَّرْغِيبُ فِي الْجِهَادِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الْخَيْلِ، وَالْمُسَابَقَةِ(1)بَيْنَهُمَا، وَالنَّفَقَةِ فِي الْغَزْوِ

- ‌ إِحْرَازُ مَنْ أَسْلَمَ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ أَرْضَهُ

- ‌ الدَّفْنُ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ؛ مِنْ ضَرُورَةٍ، وَإِنْفَاذُ أَبِي بَكْرٍ عِدَةَ النَّبِيِّ بَعْدَ وَفَاةِ(1)رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌ كِتَابُ النُّذُورِ

- ‌ مَا يَجِبُ مِنَ النُّذُورِ فِي الْمَشْيِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي مَنْ نَذَرَ مَشْياً إِلَى بَيْتِ اللهِ

- ‌ الْعَمَلُ فِي الْمَشْيِ إِلَى الْكَعْبَةِ

- ‌ مَا لَا يَجُوزُ مِنَ النُّذُورِ(1)فِي مَعْصِيَةِ اللهِ

- ‌ اللَّغْوُ فِي الْيَمِينِ

- ‌ مَا لَا تَجِبُ فِيهِ الْكَفَّارَةُ مِنَ الْأَيْمَانِ

- ‌ مَا تَجِبُ فِيهِ الْكَفَّارَةُ مِنَ الْأَيْمَانِ

- ‌ الْعَمَلُ فِي كَفَّارَةِ الْأَيْمَانِ

- ‌ جَامِعُ الْأَيْمَانِ

- ‌ كِتَابُ الضَّحَايَا

- ‌ مَا يُنْهَى عَنْهُ مِنَ الضَّحَايَا

- ‌ النَّهْيُ عَنْ ذَبْحِ الضَّحِيَّةِ قَبْلَ انْصِرَافِ الْإِمَامِ

- ‌ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الضَّحَايَا

- ‌ ادِّخَارُ لُحُومِ الْأَضَاحِي

- ‌ الشَّرِكَةُ فِي الضَّحَايَا، وَعَنْ كَمْ تُذْبَحُ الْبَقَرَةُ، وَالْبَدَنَةُ

- ‌ الضَّحِيَّةُ عَمَّا فِي بَطْنِ الْمَرْأَةِ

- ‌ كِتَابُ الذَّبَائِحِ

- ‌ التَّسْمِيَةُ(1)فِي(2)الذَّبِيحَةِ

- ‌ مَا يَجُوزُ مِنَ الذَّكَاةِ عَلَى حَالِ الضَّرُورَةِ

- ‌ مَا يُكْرَهُ(1)مِنَ الذَّبِيحَةِ، فِي(2)الذَّكَاةِ

- ‌ ذَكَاةُ مَا فِي بَطْنِ الذَّبِيحَةِ

- ‌ كِتَابُ الصَّيْدِ

- ‌ تَرْكُ أَكْلِ مَا قَتَلَ الْمِعْرَاضُ، وَالْحَجَرُ

- ‌ مَا جَاءَ فِي صَيْدِ الْمُعَلَّمَاتِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي صَيْدِ الْبَحْرِ

- ‌ تَحْرِيمُ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ

- ‌ مَا يُكْرَهُ مِنْ أَكْلِ الدَّوَابِّ

- ‌ مَا جَاءَ فِي جُلُودِ الْمَيْتَةِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي مَنْ يُضْطَرُّ إِلَى الْمَيْتَةِ

- ‌ كِتَابُ الْعَقِيقَةِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الْعَقِيقَةِ

- ‌ الْعَمَلُ فِي الْعَقِيقَةِ

- ‌ كِتَابُ الْفَرَائِضِ

- ‌ مِيرَاثُ الصُّلْبِ

- ‌ مِيرَاثُ الرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ، وَالْمَرْأَةِ مِنْ زَوْجِهَا

- ‌ مِيرَاثُ الْأُمِّ والْأَبِ مِنْ وَلَدِهِمَا

- ‌ مِيرَاثُ الْإِخْوَةِ(1)لِلْأُمِّ

- ‌ مِيرَاثُ الْإِخْوَةِ لِأُمٍّ وَأَبٍ

- ‌ مِيرَاثُ الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ

- ‌ مِيرَاثُ الْجَدِّ

- ‌ مِيرَاثُ الْجَدَّةِ

- ‌ مِيرَاثُ الْكَلَالَةِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الْعَمَّةِ

- ‌ مِيرَاثُ وِلَايَةِ الْعَصَبَةِ

- ‌ مَنْ لَا مِيرَاثَ لَهُ

- ‌ مِيرَاثُ أَهْلِ الْمِلَلِ

- ‌ مَنْ(1)جُهِلَ أَمْرُهُ، بِالْقَتْلِ، أَوْ غَيْرِ ذلِكَ

- ‌ مِيرَاثُ وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ(1)، وَوَلَدِ الزِّنَا

- ‌ كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الْخِطْبَةِ

- ‌ اسْتِئْذَانُ الْبِكْرِ، وَالْأَيِّمِ(1)فِي أَنْفُسِهِمَا

- ‌ مَا جَاءَ فِي الصَّدَاقِ، وَالْحِبَاءِ

- ‌ إِرْخَاءُ السُّتُورِ

- ‌ الْمُقَامُ عِنْدَ الْبِكْرِ، وَالْأَيِّمِ

- ‌ مَا لَا يَجُوزُ مِنَ الشَّرْطِ(1)فِي النِّكَاحِ

- ‌ نِكَاحُ الْمُحَلِّلِ، وَمَا أَشْبَهَهُ

- ‌ مَا لَا يُجْمَعُ بَيْنَهُ، مِنَ النِّسَاءِ

- ‌ مَا لَا يَجُوزُ مِنْ نِكَاحِ الرَّجُلِ أُمَّ امْرَأَتِهِ

- ‌ نِكَاحُ الرَّجُلِ أُمَّ امْرَأَةٍ، قَدْ أَصَابَهَا عَلَى وَجْهِ مَا يُكْرَهُ

- ‌ جَامِعُ مَا لَا يَجُوزُ مِنَ النِّكَاحِ

- ‌ نِكَاحُ الْأَمَةِ عَلَى الْحُرَّةِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَمْلِكُ الْمَرْأَةَ(1)، وَقَدْ كَانَتْ تَحْتَهُ، فَفَارَقَهَا

- ‌ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ إِصَابَةِ الْأُخْتَيْنِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ، وَالْمَرْأَةِ وَابْنَتِهَا

- ‌ النَّهْيُ عَنْ أَنْ يُصِيبَ الرَّجُلُ أَمَةً كَانَتْ لِأَبِيهِ

- ‌ النَّهْيُ عَنْ نِكَاحِ إِمَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الْإِحْصَانِ

- ‌ نِكَاحُ الْمُتْعَةِ

- ‌ نِكَاحُ الْعَبِيدِ

- ‌ نِكَاحُ الْمُشْرِكِ، إِذَا أَسْلَمَتْ زَوْجَتُهُ قَبْلَهُ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الْوَلِيمَةِ

- ‌ جَامِعُ النِّكَاحِ

الفصل: ‌ ذكر الاعتكاف

1106 -

‌ كِتَابُ الِاعْتِكَافِ

بسم الله الرحمن الرحيم

صَلَّى الله عَلَى مُحَمَّدٍ، وعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ تَسْلِيماً.

ص: 448

1107 -

‌ ذِكْرُ الِاعْتِكَافِ

ص: 448

1108/ 325 - مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؛ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، إِذَا اعْتَكَفَ يُدْنِي إِلَيَّ رَأْسَهُ، فَأُرَجِّلُهُ. وَكَانَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَاّ لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ

(1)

.

الاعتكاف: 1

(1)

حوق في الأصل على «وكان» وعلى «الإنسان» ، وبهامشه «ابن وضاح: وكان لا يدخل البيت من كلام ابن شهاب».

«يدني إليّ» أي: يقرب؛ «فأرجّله» أي: أمشط شعره وأنظفه، الزرقاني 2: 273

أخرجه أبو مصعب الزهري، 860 في الصيام؛ والحدثاني، 447 في الاعتكاف؛ والشيباني، 377 في الصيام؛ وابن حنبل، 24775 في م 6 ص 104 عن طريق أبي سلمة، وفي، 25523 في م 6 ص 181 عن طريق عبد الرحمن، وفي، 26304 في م 6 ص 262 عن طريق إسحاق بن عيسى؛ ومسلم، المقدمة: 887؛ ومسلم، الحيض: 6 عن طريق يحيى بن يحيى؛ وأبو داود، 2467 في الصوم عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ والترمذي، 804 في الصوم عن طريق أبي مصعب المديني؛ وابن حبان، 3672 في م 8 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 46، كلهم عن مالك به.

ص: 448

1109 -

مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ؛ أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ إِذَا اعْتَكَفَتْ، لَا تَسْأَلُ عَنِ الْمَرِيضِ. إِلَاّ وَهِيَ تَمْشِي. لَا تَقِفُ.

الاعتكاف: 2

أخرجه أبو مصعب الزهري، 861 في الصيام؛ والحدثاني، 447 أفي الاعتكاف، كلهم عن مالك به.

ص: 449

1110 -

قَالَ يَحْيَى ، قَالَ مَالِكٌ : لَا يَأْتِي الْمُعْتَكِفُ حَاجَةً. وَلَا يَخْرُجُ لَهَا. وَلَا يُعِينُ أَحَداً. إِلَاّ أَنْ يَخْرُجَ لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ. وَلَوْ كَانَ خَارِجاً لِحَاجَةِ أَحَدٍ، لَكَانَ أَحَقَّ مَا يُخْرَجُ إِلَيْهِ، عِيَادَةُ الْمَرِيضِ، وَالصَّلَاةُ عَلَى الْجَنَائِزِ وَاتِّبَاعُهَا.

الاعتكاف: 2 أ

أخرجه أبو مصعب الزهري، 863 في الصيام، عن مالك به.

ص: 449

1111 -

قَالَ يَحْيَى ، قَالَ مَالِكٌ : وَلَا يَكُونُ الْمُعْتَكِفُ مُعْتَكِفاً، حَتَّى يَجْتَنِبَ مَا يَجْتَنِبُ الْمُعْتَكِفُ. مِنْ عِيَادَةِ الْمَرِيضِ، وَالصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ، وَدُخُولِ الْبَيْتِ

(1)

، إِلَاّ لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ.

الاعتكاف: 2 ب

(1)

في الأصل رمز على «البيت» علامة «ض» وبهامشه في «خ: البيوت» وكتب عليها «معا» وعليها علامة التصحيح. وفي ق رمز على البيت علامة «عـ» ، وبهامشه «البيوت» .

أخرجه أبو مصعب الزهري، 864 في الصيام، عن مالك به.

ص: 449

1112 -

مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنِ الرَّجُلِ يَعْتَكِفُ. هَلْ يَدْخُلُ لِحَاجَتِهِ تَحْتَ سَقْفٍ؟

⦗ص: 450⦘

فَقَالَ: نَعَمْ. لَا بَأْسَ بِذلِكَ.

الاعتكاف: 3

أخرجه أبو مصعب الزهري، 862 في الصيام؛ والحدثاني، 447 ب في الاعتكاف؛ والشيباني، 379 في الصيام، كلهم عن مالك به.

ص: 449

1113 -

قَالَ يَحْيَى ، قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ عِنْدَنَا، الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ. أَنَّهُ لَا يُكْرَهُ الِاعْتِكَافُ فِي كُلِّ مَسْجِدٍ يُجَمَّعُ فِيهِ. وَلَا أُرَاهُ كُرِهَ الِاعْتِكَافُ فِي الْمَسَاجِدِ الَّتِي لَا يُجَمَّعُ

(1)

فِيهَا، إِلَاّ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَخْرُجَ الْمُعْتَكِفُ مِنْ مَسْجِدِهِ الَّذِي اعْتَكَفَ فِيهِ، إِلَى الْجُمُعَةِ أَوْ يَدَعُهَا. فَإِنْ كَانَ مَسْجِداً لَا تُجَمَّعُ فِيهِ الْجُمُعَةُ، وَلَا يَجِبُ

(2)

عَلَى صَاحِبِهِ إِتْيَانُ الْجُمُعَةِ فِي مَسْجِدٍ سِوَاهُ، فَإِنِّي لَا أَرَى بَأْساً بِالِاعْتِكَافِ فِيهِ. لِأَنَّ اللهَ، تبارك وتعالى قَالَ:{وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي المَسَاجِدِ} [البقرة 2: 187]، فَعَمَّ اللهُ الْمَسَاجِدَ كُلَّهَا. وَلَمْ يُخْصِصْ

(3)

شَيْئاً مِنْهَا.

الاعتكاف: 3 أ

(1)

كتبت الكلمة في الأصل بالياء والتاء معاً.

(2)

ضبط في الأصل على الوجهين بسكون الجيم وفتح الميم وبفتح الجيم وتشديد الميم.

(3)

ضبطت الكلمة في الأصل على الوجهين «لم يَخْصُص» و «لم يُخْصِص» .

«يجمّع فيه» أي: يصلى فيه الجمعة، الزرقاني 2: 275

أخرجه أبو مصعب الزهري، 871 في الصيام، عن مالك به.

ص: 450

1114 -

قَالَ مَالِكٌ : فَمِنْ هُنَاكَ

(1)

جَازَ لَهُ أَنْ يَعْتَكِفَ فِي الْمَسَاجِدِ، الَّتِي لَا تُجَمَّعُ فِيهَا الْجُمُعَةُ. إِذَا كَانَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَخْرُجَ مِنْهُ إِلَى الْمَسْجِدِ الَّذِي تُجَمَّعُ فِيهِ الْجُمُعَةُ.

الاعتكاف: 3 ب

(1)

في رواية عند الأصل «هُنالك» وعليها علامة التصحيح.

ص: 450

1115 -

قَالَ يَحْيَى ، قَالَ مَالِكٌ : وَلَا يَبِيتُ الْمُعْتَكِفُ إِلَاّ فِي الْمَسْجِدِ

⦗ص: 451⦘

الَّذِي اعْتَكَفَ فِيهِ، إِلَاّ أَنْ يَكُونَ خِبَاؤُهُ فِي رَحْبَةٍ

(1)

مِنْ رِحَابِ الْمَسْجِدِ.

قَالَ مَالِكٌ: وَلَمْ أَسْمَعْ أَنَّ الْمُعْتَكِفَ يَضْطَرِبُ بِنَاءً يَبِيتُ

(2)

فِيهِ. إِلَاّ فِي الْمَسْجِدِ. أَوْ فِي رَحَبَةٍ مِنْ رِحَابِ الْمَسْجِدِ.

وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَبِيتُ إِلَاّ فِي الْمَسْجِدِ

قَوْلُ عَائِشَةَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا اعْتَكَفَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَاّ لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ.

قَالَ يَحْيَى ، قَالَ مَالِكٌ : لَا يَعْتَكِفُ أَحَدٌ فَوْقَ ظَهْرِ الْمَسْجِدِ. وَلَا فِي الْمَنَارِ. يَعْنِي الصَّوْمَعَةَ.

الاعتكاف: 3 ت

(1)

ضبطت الكلمة وأخواتها في الأصل على الوجهين بفتح الحاء وسكونها، وكتب عليها «معاً» .

(2)

ق «فيبيت» وعندها في نسخة ع «يبيت» .

«خباؤه» أي: خيمته، الزرقاني 2: 276

أخرجه أبو مصعب الزهري، 872 في الصيام، عن مالك به.

ص: 450

1116 -

قَالَ يَحْيَى

(1)

، قَالَ مَالِكٌ : يَدْخُلُ الْمُعْتَكِفُ الْمَكَانَ الَّذِي يُرِيدُ أَنْ يَعْتَكِفَ فِيهِ، قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ مِنَ اللَّيْلَةِ الَّتِي يُرِيدُ أَنْ يَعْتَكِفَ فِيهَا. حَتَّى يَسْتَقْبِلَ بِاعْتِكَافِهِ أَوَّلَ اللَّيْلَةِ الَّتِي يُرِيدُ أَنْ يَعْتَكِفَ فِيهَا.

الاعتكاف: 3 ث

(1)

كتب في الأصل «يحيى» بين خ وخ.

أخرجه أبو مصعب الزهري، 866 في الصيام، عن مالك به.

ص: 451

1117 -

قَالَ يَحْيَى ، قَالَ مَالِكٌ : وَالْمُعْتَكِفُ مُشْتَغِلٌ بِاعْتِكَافِهِ. لَا يَعْرِضُ لِغَيْرِهِ مِمَّا يَشْتَغِلُ بِهِ مِنَ التِّجَارَاتِ، أَوْ غَيْرِهَا.

⦗ص: 452⦘

وَ

(1)

لَا بَأْسَ بِأَنْ يَأْمُرَ الْمُعْتَكِفُ بِضَيْعَتِهِ، وَمَصْلَحَةِ أَهْلِهِ، وَبَيْعِ مَالِهِ. أَوْ بِشَيْءٍ لَا يَشْغَلُهُ فِي نَفْسِهِ، فَلَا بَأْسَ بِذلِكَ إِذَا كَانَ خَفِيفاً، أَنْ

(2)

يَأْمُرَ بِذلِكَ مَنْ يَكْفِيهِ إِيَّاهُ.

الاعتكاف: 3 ج

(1)

بهامش الأصل: في «سـ: قال مالك» . يعني قال مالك: ولا بأس.

(2)

ق «أو أن» وعلى «أو» ضبة.

«بضيعته» أي: بستانه.

أخرجه أبو مصعب الزهري، 865 في الصيام؛ وأبو مصعب الزهري، 870 في الصيام، كلهم عن مالك به.

ص: 451

1118 -

قَالَ يَحْيَى ، وَ

(1)

قَالَ مَالِكٌ : وَلَمْ أَسْمَعْ أَحَداً مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَذْكُرُ فِي الِاعْتِكَافِ شَرْطاً، وَإِنَّمَا الِاعْتِكَافُ عَمَلٌ مِنَ الْأَعْمَالِ. مِثْلُ الصَّلَاةِ، وَالصِّيَامِ، وَالْحَجِّ. وَمَا أَشْبَهَ ذلِكَ مِنَ الْأَعْمَالِ. مَا كَانَ مِنْ ذلِكَ فَرِيضَةً، أَوْ نَافِلَةً. فَمَنْ دَخَلَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذلِكَ، فَإِنَّمَا يَعْمَلُ بِمَا مَضَى مِنَ السُّنَّةِ. وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُحْدِثَ فِي ذلِكَ غَيْرَ مَا مَضَى عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ. لَا مِنْ شَرْطٍ يَشْتَرِطُهُ، وَلَا يَبْتَدِعُهُ. وَقَدِ اعْتَكَفَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم. وَعَرَفَ الْمُسْلِمُونَ سُنَّةَ الِاعْتِكَافِ.

الاعتكاف: 3 ح

(1)

رسم في الأصل على الواو علامة «خ» .

أخرجه أبو مصعب الزهري، 867 في الصيام، عن مالك به.

ص: 452

1119 -

قَالَ يَحْيَى ، قَالَ مَالِكٌ : وَالِاعْتِكَافُ، وَالْجُوَارُ سَوَاءٌ. وَالِاعْتِكَافُ لِلْقَرَوِيِّ، وَالْبَدَوِيِّ سَوَاءٌ.

الاعتكاف: 3 خ

أخرجه أبو مصعب الزهري، 868 في الصيام، عن مالك به.

ص: 452