الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1907 -
كِتَابُ النِّكَاحِ
(1)
بسم الله الرحمن الرحيم
صَلَّى الله عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ تَسْلِيماً.
1908 -
مَا جَاءَ فِي الْخِطْبَةِ
1909/ 493 - مَالِكٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: « لَا يَخْطُبُ
(1)
أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ » .
النكاح: 1
(1)
بهامش الأصل «يَخْطِب» ، وكتب عليها «معا» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1466 في النكاح؛ والشيباني، 528 في النكاح؛ والشافعي، 1324؛ وابن حنبل، 9952 في م 2 ص 462 عن طريق عبد الرحمن؛ والنسائي، 3240 في النكاح عن طريق هارون بن عبد الله عن معن وعن طريق الحارث ابن مسكين عن ابن القاسم؛ والقابسي، 97؛ والقابسي، 351، كلهم عن مالك به.
1910/ 494 - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ
⦗ص: 748⦘
رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:« لَا يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ. أَخِيهِ» .
النكاح: 2
قال الجوهري: «ليس هذا عند القعنبي» ، مسند الموطأ صفحة 241
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1464 في النكاح؛ والحدثاني، 315 في النكاح؛ والشافعي، 908؛ والشافعي، 1323؛ وابن حبان، 4047 في م 9 عن طريق عمر بن سعيد ابن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 229، كلهم عن مالك به.