الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1045 -
قَالَ مَالِكٌ : سَمِعْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ يَقُولُونَ: لَيْسَ عَلَى مَنْ أَفْطَرَ يَوْماً مِنْ قَضَاءِ رَمَضَانَ بِإِصَابَةِ أَهْلِهِ نَهَاراً أَوْ غَيْرِ ذلِكَ، الْكَفَّارَةُ الَّتِي تُذْكَرُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي مَنْ
(1)
أَصَابَ أَهْلَهُ نَهَاراً فِي رَمَضَانَ. وَإِنَّمَا
(2)
عَلَيْهِ قَضَاءُ ذلِكَ الْيَوْمِ
(3)
.
قَالَ مَالِكٌ : وَهذَا أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ فِيهِ إِلَيَّ.
الصيام: 29 أ
(1)
بهامش ق، في خ «فَمن» .
(2)
في نسخة عند ق «فإنما» .
(3)
بهامش الأصل: «شذ قتادة فأوجب عليه الكفارة» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، 806 في الصيام؛ والحدثاني، 466 ب في الصيام، كلهم عن مالك به.
1046 -
حِجَامَةُ الصَّائِمِ
(1)
(1)
بهامش الأصل في «ع: ما جاء في» . وفي ق «في الحجامة للصائم» .
1047 -
مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَحْتَجِمُ
⦗ص: 427⦘
وَهُوَ صَائِمٌ. قَالَ: ثُمَّ تَرَكَ ذلِكَ بَعْدُ. فَكَانَ إِذَا صَامَ، لَمْ يَحْتَجِمْ، حَتَّى يُفْطِرَ .
الصيام: 30
«ثم ترك ذلك بعد» وذلك خيفة الضعف لما أسن، الزرقاني 234: 2
أخرجه أبو مصعب الزهري، 838 في الصيام؛ والحدثاني، 474 في الصيام؛ والشيباني، 355 في الصيام؛ والشافعي، 473، كلهم عن مالك به.
1048 -
مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ؛ أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ وعَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ، كَانَا يَحْتَجِمَانِ وَهُمَا صَائِمَانِ .
الصيام: 31
أخرجه أبو مصعب الزهري، 839 في الصيام؛ والحدثاني، 474 أفي الصيام؛ والشيباني، 356 في الصيام؛ والشافعي، 1036، كلهم عن مالك به.
1049 -
مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَحْتَجِمُ وَهُوَ صَائِمٌ، ثُمَّ لَا يُفْطِرُ. وَمَا رَأَيْتُهُ احْتَجَمَ قَطُّ، إِلَاّ وَهُوَ صَائِمٌ.
الصيام: 32
أخرجه أبو مصعب الزهري، 840 في الصيام؛ والحدثاني، 474 ب في الصيام، كلهم عن مالك به.
1050 -
قَالَ مَالِكٌ : لَا تُكْرَهُ لِلصَّائِمِ الْحِجَامَهُ، إِلَاّ خَشْيَةً
(1)
أَنْ يَضْعُفَ. وَلَوْلَا ذلِكَ لَمْ تُكْرَهْ
(2)
.
وَلَوْ أَنَّ رَجُلاً احْتَجَمَ فِي رَمَضَانَ. ثُمَّ سَلِمَ مِنْ أَنْ يُفْطِرَ. لَمْ أَرَ عَلَيْهِ شَيْئاً. وَلَمْ آمُرْهُ بِالْقَضَاءِ لِذلِكَ الْيَوْمِ الَّذِي احْتَجَمَ فِيهِ. لِأَنَّ الْحِجَامَةَ إِنَّمَا تُكْرَهُ لِلصَّائِمِ لِمَوْضِعِ التَّغْرِيرِ بِالصِّيَامِ. فَمَنِ احْتَجَمَ وَسَلِمَ مِنْ أَنْ يُفْطِرَ، حَتَّى يُمْسِيَ. فَلَا أَرَى عَلَيْهِ شَيْئاً. وَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءُ ذلِكَ
(3)
الْيَوْمِ.
الصيام: 32 أ
(1)
في نسخة عند الأصل، وفي نسخة عند ق «من» يعني إلا خشية من، وفي ش:«إلَّا خشية من» .
(2)
بهامش الأصل: «وقال أحمد: عليه القضاء. وقال عطاء: والكفارة» .
(3)
بهامش ق في خ «لذلك» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، 841 في الصيام؛ والحدثاني، 474 ج في الصيام، كلهم عن مالك به.