الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1982 -
النَّهْيُ عَنْ نِكَاحِ إِمَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ
1983 -
قَالَ مَالِكٌ: لَا يَحِلُّ نِكَاحُ أَمَةٍ يَهُودِيَّةٍ، وَلَا نَصْرَانِيَّةٍ. لِأَنَّ اللهَ، تبارك وتعالى، يَقُولُ فِي كِتَابِهِ:{وَالمُحْصَنَاتُ مِنَ المُؤمِنَاتِ والمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ} [المائدة 5: 5]. فَهُنَّ الْحَرَائِرُ مِنَ الْيَهُودِيَّاتِ، وَالنَّصْرَانِيَّاتِ. وَقَالَ اللهُ، تبارك وتعالى:{وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ المُحْصَنَاتِ المُؤْمِنَاتِ فَمِن مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِن فَتَيَاتِكُمُ المُؤْمِنَاتِ} [النساء 4: 25]. فَهُنَّ الْإِمَاءُ الْمُؤْمِنَاتُ.
قَالَ مَالِكٌ: فَإِنَّمَا أَحَلَّ اللهُ فِيمَا نُرَى، نِكَاحَ الْإِمَاءِ الْمُؤْمِنَاتِ، وَلَمْ يُحْلِلْ نِكَاحَ
(1)
إِمَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ. الْيَهُودِيَّةِ، وَالنَّصْرَانِيَّةِ.
قَالَ مَالِكٌ: وَالْأَمَةُ الْيَهُودِيَّةُ، وَالنَّصْرَانِيَّةُ
(2)
، تَحِلُّ لِسَيِّدِهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ.
النكاح: 38 أ
(1)
وفي التونسية لم تذكر كلمة «نكاح» .
(2)
في نسخة عند الأصل «اليهوديات والنصرانيات» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1526 في النكاح؛ والحدثاني، 328 في النكاح، كلهم عن مالك به.