الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1919 -
مَا جَاءَ فِي الصَّدَاقِ، وَالْحِبَاءِ
1920/ 496 - مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي حَازِمِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ
(1)
، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي قَدْ وَهَبْتُ نَفْسِي لَكَ، فَقَامَتْ قِيَاماً طَوِيلاً. فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، زَوِّجْنِيهَا. إِنْ لَمْ تَكُنْ
(2)
لَكَ بِهَا حَاجَةٌ.
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصْدِقُهَا إِيَّاهُ؟»
فَقَالَ: مَا عِنْدِي إِلَاّ إِزَارِي هذَا.
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنْ أَعْطَيْتَهَا إِيَّاهُ، جَلَسْتَ لَا إِزَارَ لَكَ. فَالْتَمِسْ شَيْئاً» .
فَقَالَ:
(3)
مَا أَجِدُ شَيْئاً.
فَقَالَ: «الْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَماً مِنْ حَدِيدٍ» . فَالْتَمَسَ فَلَمْ يَجِدْ شَيْئاً. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ؟» .
قَالَ: نَعَمْ. سُورَةُ كَذَا، وَسُورَةُ كَذَا. لِسُوَرٍ سَمَّاهَا.
⦗ص: 752⦘
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «قَدْ أَنْكَحْتُكَهَا
(4)
بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ » .
النكاح: 8
(1)
بهامش الأصل «ذكر ابن الطلاع في الأحكام له أن هذه المرأة قيل: إنها خولة ابنة حكيم، وقيل: أم شريك.
أبو عمر: قيل عنها خولة، وقيل: خويلة تكنى أم شريك. وهي التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم في قول بعضهم.
روى عنها سعد بن أبي وقاص».
(2)
بهامش الأصل، في «حـ: يكن».
(3)
ق «قال» ومثله في ن.
(4)
في نسخة ع عند ق «زوجتُكها» .
« .. فالتمس» أي: فاطلب، الزرقاني 3: 167؛ «قد أنحكتكها بما معك من القرآن» له معنيان: الأول: قد زوجتكها فعلمها ما معك من القرآن أو بعضه - الثاني: زوجتكها تقدريراً لما معك منه، الزرقاني 3: 168
قال الجوهري، قال:«حبيب، قال مالك: كان ذلك له رخصة من النبي صلى الله عليه وسلم» ، مسند الموطأ صفحة 156
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1477 في النكاح؛ والحدثاني، 318 في النكاح؛ والشافعي، 507؛ والشافعي، 1152؛ والشافعي، 1221؛ وابن حنبل، 22901 في م 5 ص 336 عن طريق عبد الرحمن وعن طريق إسحاق؛ والبخاري، 2310 في الوكالة عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، 5135 في النكاح عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، 7417 في التوحيد عن طريق عبد الله بن يوسف؛ والنسائي، 3359 في النكاح عن طريق هارون بن عبد الله عن معن؛ وأبو داود، 2111 في النكاح عن طريق القعنبي؛ والترمذي، 1114 في النكاح عن طريق الحسن بن علي الخلال عن إسحاق بن عيسى وعن طريق الحسن بن علي الخلال عن عبد الله بن نافع؛ وابن حبان، 4093 في م 9 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 411، كلهم عن مالك به.
1921 -
مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ
(1)
، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَبِهَا جُنُونٌ، أَوْ جُذَامٌ، أَوْ بَرَصٌ، فَمَسَّهَا، فَلَهَا صَدَاقُهَا كَامِلاً، وَذلِكَ لِزَوْجِهَا غُرْمٌ عَلَى وَلِيِّهَا .
النكاح: 9
(1)
«يحيى بن سعيد» مكرّرةٌ في الأصل.
«غرم» أي: أداء.
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1478 في النكاح؛ والحدثاني، 319 في النكاح، كلهم عن مالك به.
1922 -
قَالَ
(1)
مَالِكٌ: وَإِنَّمَا يَكُونُ ذلِكَ غُرْماً
(2)
عَلَى وَلِيِّهَا لِزَوْجِهَا، إِذَا كَانَ وَلِيُّهَا الَّذِي أَنْكَحَهَا، هُوَ أَبُوهَا، أَوْ أَخُوهَا، أَوْ مَنْ يُرَى أَنَّهُ يَعْلَمُ ذلِكَ مِنْهَا. فَأَمَّا
(3)
إِذَا كَانَ وَلِيُّهَا الَّذِي أَنْكَحَهَا، ابْنَ عَمٍّ، أَوْ مَوْلًى، أَوْ مِنَ الْعَشِيرَةِ، مِمَّنْ يُرَى أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ ذلِكَ مِنْهَا. فَلَيْسَ عَلَيْهِ غُرْمٌ، وَتَرُدُّ
(4)
الْمَرْأَةُ مَا أَخَذَتْ مِنْ صَدَاقِهَا، وَيَتْرُكُ لَهَا قَدْرَ مَا تُسْتَحَلُّ بِهِ
(5)
.
النكاح: 9 أ
(1)
بهامش الأصل في «جـ: قال يحيى، قال» .
(2)
بهامش الأصل في «عـ: غرمٌ، وعليها علامة التصحيح» .
(3)
في نسخة عند الأصل: «وأما» .
(4)
بهامش الأصل، في «ح: تلك»، يعني وترد تلك.
(5)
في ن «استحلها به» وبالهامش «ما يستحل به» ، وكتب عليها معاً.
« .. قدر ما تستحل به» أي: ربع دينار لحق الله تعالى لئلا يخلو البضع عن صداق، الزرقاني 3: 169
1923 -
مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ بِنْتَ
(1)
عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، وَأُمَّهَا
(2)
بِنْتُ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ، كَانَتْ تَحْتَ ابْنٍ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، فَمَاتَ. وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا، وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا صَدَاقاً. فَابْتَغَتْ أُمُّهَا صَدَاقَهَا.
فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ : لَيْسَ لَهَا صَدَاقٌ. وَلَوْ كَانَ لَهَا صَدَاقٌ لَمْ يُمْسِكْهُ
(3)
، وَلَمْ نَظْلِمْهَا. فَأَبَتْ أُمُّهَا أَنْ تَقْبَلَ ذلِكَ. فَجَعَلُوا بَيْنَهُمْ
(4)
⦗ص: 754⦘
زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ ، فَقَضَى أَنْ لَا صَدَاقَ لَهَا. وَلَهَا الْمِيرَاثُ.
النكاح: 10
(1)
بهامش الأصل في «حـ: ابنة» .
(2)
بهامش الأصل «اسمها أسماء، وقيل: زينب. كذا في فوائد أبي نعيم، وذكر ابن الحذاء أن اسمها أسماء» .
(3)
في ق «لم نمسكه» وفي ن «لم نمسكه عنها» .
(4)
في نسخة عند الأصل «بينهما» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1479 في النكاح؛ والحدثاني، 319 أفي النكاح؛ والشيباني، 543 في النكاح؛ والشافعي، 1222، كلهم عن مالك به.
1924 -
مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، كَتَبَ فِي خِلَافَتِهِ إِلَى بَعْضِ عُمَّالِهِ: أَنَّ كُلَّ مَا اشْتَرَطَ الْمُنْكِحُ، مَنْ كَانَ. أَباً، أَوْ غَيْرَهُ
(1)
. مِنْ حِبَاءٍ، أَوْ كَرَامَةٍ. فَهُوَ لِلْمَرْأَةِ، إِنِ ابْتَغَتْهُ.
النكاح: 11
(1)
بهامش الأصل، في «ح: غيرهم».
«من حباء أو كرامة» أي: عطية بلا عوض، الزرقاني 3: 170
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1480 في النكاح، عن مالك به.
1925 -
قَالَ مَالِكٌ ؛ فِي الْمَرْأَةِ يُنْكِحُهَا أَبُوهَا، وَيَشْتَرِطُ فِي صَدَاقِهَا الْحِبَاءَ، يُحْبَى
(1)
بِهِ: إِنَّهُ مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ يَقَعُ بِهِ النِّكَاحُ، فَهُوَ لِابْنَتِهِ، إِنِ
(2)
ابْتَغَتْهُ. وَإِنْ فَارَقَهَا زَوْجُهَا، قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَلِزَوْجِهَا شَطْرُ
(3)
الْحِبَاءِ الَّذِي وَقَعَ بِهِ النِّكَاحُ.
النكاح: 11 أ
(1)
كتب في الأصل «يحيى» بالياء والتاء معا، وعليها علامة «عـ» .
(2)
بهامش الأصل في «جـ: إذا» ، «وعليها علامة التصحيح» .
(3)
بهامش الأصل في «أصل ذر: فلها شطر» ، وبهامشه في «ع، ح: شرط» ، «وعليها علامة التصحيح» .
« .. شطر الحباء» أي: نصفه، الزرقاني 3: 171
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1481 في النكاح، عن مالك به.
1926 -
قَالَ مَالِكٌ ، فِي الرَّجُلِ يُزَوِّجُ ابْنَهُ صَغِيراً، لَا مَالَ لَهُ: إِنَّ الصَّدَاقَ عَلَى أَبِيهِ، إِذَا كَانَ الْغُلَامُ يَوْمَ يُزَوَّجُ لَا مَالَ لَهُ. وَإِنْ كَانَ لِلْغُلَامِ
⦗ص: 755⦘
مَالٌ، فَالصَّدَاقُ فِي مَالِ الْغُلَامِ، إِلَاّ أَنْ يُسَمِّيَ الْأَبُ أَنَّ الصَّدَاقَ عَلَيْهِ. وَذلِكَ النِّكَاحُ ثَابِتٌ عَلَى الِابْنِ، إِذَا كَانَ صَغِيراً، وَكَانَ
(1)
فِي وِلَايَةِ أَبِيهِ.
النكاح: 11 ب
(1)
في ق «أو كان» وعليها علامة عـ.
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1482 في النكاح، عن مالك به.
1927 -
قَالَ
(1)
مَالِكٌ ، فِي طَلَاقِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ، قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا،
(2)
وَهِيَ بِكْرٌ؛ فَيَعْفُوَ أَبُوهَا عَنْ نِصْفِ الصَّدَاقِ: إِنَّ ذلِكَ جَائِزٌ لِزَوْجِهَا، مِنْ أَبِيهَا، فِيمَا وَضَعَ عَنْهُ
قَالَ مَالِكٌ : وَذلِكَ أَنَّ اللهَ، تبارك وتعالى، قَالَ فِي كِتَابِهِ:{إِلَاّ أَن يَعْفُونَ} [البقرة 2: 237]. فَهُنَّ النِّسَاءُ الَّتِي
(3)
قَدْ دُخِلَ بِهِنَّ. {أَو يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} [البقرة 2: 237]. فَهُوَ الْأَبُ فِي ابْنَتِهِ الْبِكْرِ، وَالسَّيِّدُ فِي أَمَتِهِ
قَالَ مَالِكٌ : وَهُوَ
(4)
الَّذِي سَمِعْتُ فِي ذلِكَ، وَالَّذِي عَلَيْهِ الْأَمْرُ عِنْدَنَا.
النكاح: 11 ت
(1)
بهامش الأصل في «حـ: قال يحيى» قال.
(2)
هذه الورقة من مخطوطة ش وقد أصابها التلف.
(3)
في نسخة عند الأصل: «اللاتي» .
(4)
بهامش الأصل في «حـ: وهذا» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1485 في النكاح، عن مالك به.
1928 -
وَقَالَ مَالِكٌ ؛ فِي الْيَهُودِيَّةِ، أَوِ النَّصْرَانِيَّةِ. تَحْتَ الْيَهُودِيِّ، أَوِ النَّصْرَانِيِّ، فَتُسْلِمُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا: إِنَّهُ لَا صَدَاقَ لَهَا.
النكاح: 11 ث
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1484 في النكاح، عن مالك به.