الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1839 -
مَالِكٌ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ
(1)
، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ قَالَ: وَزَنَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ ، صلى الله عليه وسلم، شَعَرَ حَسَنٍ وَحُسَيْنٍ وَزَيْنَبَ وَأُمِّ كُلْثُومٍ، فَتَصَدَّقَتْ بِزِنَةِ ذلِكَ فِضَّةً
(2)
.
العقيقة: 2
(1)
في ن «جعفر بن محمد بن على» .
(2)
بهامش الأصل «كان وزنه درهما أو بعض درهم» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2185 في الضحايا؛ والحدثاني، 419 في الصيد والذبائح؛ والشيباني، 661 في الضحايا وما يجزئ منها؛ والجامع لابن زياد، 39 في العقيقة، كلهم عن مالك به.
1840 -
مَالِكٌ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ؛
(1)
أَنَّهُ قَالَ: وَزَنَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ ، صلى الله عليه وسلم، شَعَرَ حَسَنٍ وَحُسَيْنٍ، فَصَدَّقَتْ بِزِنَتِهِ
(2)
فِضَّةً .
العقيقة: 3
(1)
في ن «محمد بن على بن حسن» ، وعلى «حسن» علامة سـ. وبالهامش «الحسين» مع علامة فـ.
(2)
في ق «فتصدقت بوزنه» وفي ن «فتصدقت بزنته فضة» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2186 في الضحايا؛ والشيباني، 662 في الضحايا وما يجزئ منها؛ والجامع لابن زياد، 38 في العقيقة، كلهم عن مالك به.
1841 -
الْعَمَلُ فِي الْعَقِيقَةِ
1842 -
مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ، لَمْ يَكُنْ يَسْأَلُهُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِهِ عَقِيقَةً، إِلَاّ أَعْطَاهُ إِيَّاهَا. وَكَانَ يَعُقُّ عَنْ وَلَدِهِ بِشَاةٍ شَاةٍ. عَنِ الذُّكُورِ، وَالْإِنَاثِ .
العقيقة: 4
أخرجه الحدثاني، 418 في الصيد والذبائح؛ والشيباني، 660 في الضحايا وما يجزئ منها؛ والجامع لابن زياد، 35 في العقيقة، كلهم عن مالك به.
1843 -
مَالِكٌ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ
(1)
مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ ؛ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي
(2)
؛ تُسْتَحَبُّ
(3)
الْعَقِيقَةَ، وَلَوْ بِعُصْفُورٍ.
العقيقة: 5
(1)
في التونسية «في» بدل «عن» .
(2)
بهامش الأصل، في «ع: يقول». يعني سمعت أبي يقول. وبهامشه أيضاً «سمعت أبي: يستحب، لأحمد» .
وكتب في الأصل: تستحب بالتاء والياء معا، ولم تضبط إلا بالسكون على السين. وبهامشه أيضاً:«مطرف وابن القاسم وعلى يقولون: عن محمد بن إبراهيم أنه قال: تُستحب العقيقة، وليس يقولون: عن أبيه» .
(3)
ن «يَسْتحب» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2188 في الضحايا؛ والجامع لابن زياد، 37 في العقيقة، كلهم عن مالك به.
1844/ 487 - مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّهُ عُقَّ عَنْ حَسَنٍ وَحُسَيْنٍ، ابْنَيْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ.
1845 -
مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ؛ أَنَّ أَبَاهُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ ، كَانَ يَعُقُّ عَنْ بَنِيهِ. الذُّكُورِ، وَالْإِنَاثِ، بِشَاةٍ شَاةٍ.
العقيقة: 7
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2189 في الضحايا؛ والحدثاني، 418 ج في الصيد والذبائح؛ والجامع لابن زياد، 36 في العقيقة، كلهم عن مالك به.
1846 -
قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الْعَقِيقَةِ، أَنَّ مَنْ عَقَّ، فَإِنَّمَا يَعُقُّ عَنْ وَلَدِهِ بِشَاةٍ شَاةٍ. الذُّكُورِ، وَالْإِنَاثِ. وَلَيْسَتِ الْعَقِيقَةُ بِوَاجِبَةٍ. وَلَكِنَّهَا
⦗ص: 718⦘
يُسْتَحَبُّ الْعَمَلُ بِها. وَهِيَ مِنَ الْأَمْرِ الَّذِي لَمْ يَزَلْ عَلَيْهِ النَّاسُ عِنْدَنَا. فَمَنْ عَقَّ عَنْ وَلَدِهِ. فَإِنَّمَا هِيَ بِمَنْزِلَةِ النُّسُكِ، وَالضَّحَايَا. لَا يَجُوزُ فِيهَا عَوْرَاءُ، وَلَا عَجْفَاءُ، وَلَا مَكْسُورَةٌ، وَلَا مَرِيضَةٌ
(1)
، وَلَا يُبَاعُ مِنْ لَحْمِهَا شَيْءٌ، وَلَا جِلْدُهَا، وَتُكْسَرُ عِظَامُهَا، وَيَأْكُلُ أَهْلُهَا مِنْ لَحْمِهَا، وَيَتَصَدَّقُونَ مِنْهَا، وَلَا يُمَسُّ الصَّبِيُّ بِشَيْءٍ مِنْ دَمِهَا.
العقيقة: 7 أ
(1)
«النسك» أي: الهدايا؛ «ولا يمس الصبي بشيء من دمها» أي: كما كانت الجاهلية تفعله من تلطيخ رأس الصبي بدمها، الزرقاني 3: 131
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2190 في الضحايا؛ والجامع لابن زياد، 40 في العقيقة، كلهم عن مالك به.
1847 -
تَمَّتْ الْعَقِيقَةُ، وَالْحَمْدُ للهِ
(1)
.
(1)
في ق «تم كتاب العقيقة، كتاب القسامة» وبالهامش «قوبل» .