الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1731 -
قَالَ يَحْيَى ، قَالَ مَالِكٌ : وَعَقْدُ الْيَمِينِ، أَنْ يَحْلِفَ الرَّجُلُ أَنْ لَا يَبِيعَ ثَوْبَهُ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ، ثُمَّ يَبِيعَهُ بِذلِكَ. أَوْ يَحْلِفَ لَيَضْرِبَنَّ غُلَامَهُ، ثُمَّ لَا يَضْرِبُهُ. وَنَحْوَ هذَا. فَهذَا
(1)
الَّذِي يُكَفِّرُ صَاحِبُهُ عَنْ يَمِينِهِ، وَلَيْسَ فِي اللَّغْوِ كَفَّارَةٌ.
النذور والأيمان: 9 ب
(1)
ق «فهو» بدل «فهذا» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2221 في النذور والأيمان، عن مالك به.
1732 -
قَالَ يَحْيَى ، قَالَ مَالِكٌ : فَأَمَّا الَّذِي يَحْلِفُ عَلَى الشَّيْءِ، وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ آثِمٌ. وَيَحْلِفُ عَلَى الْكَذِبِ، وَهُوَ يَعْلَمُ، لِيُرْضِيَ بِهِ أَحَداً، أَوْ لِيَعْتَذِرَ بِهِ إِلَى مُعْتَذَرٍ إِلَيْهِ، أَوْ لِيَقْطَعَ
(1)
بِهِ مَالاً، فَهذَا أَعْظَمُ مِنْ أَنْ تَكُونَ فِيهِ كَفَّارَةٌ.
النذور والأيمان: 9 ت
(1)
في ق وفي نسخة عند الأصل «ليقتطع» .
«فهذا أعظم من أن تكون فيه كفارة» هي: اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في الإثم، الزرقاني 3: 83
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2222 في النذور والأيمان؛ والحدثاني، 270 أفي النذور والكفارات، كلهم عن مالك به.
1733 -
مَا لَا تَجِبُ فِيهِ الْكَفَّارَةُ مِنَ الْأَيْمَانِ
1734 -
مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَنْ قَالَ: وَاللهِ. ثُمَّ قَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ. ثُمَّ لَمْ يَفْعَلِ الَّذِي حَلَفَ عَلَيْهِ، لَمْ يَحْنَثْ.
النذور والأيمان: 10
أخرجه أبو مصعب الزهري، 2211 في النذور والأيمان؛ والشيباني، 749 في الفرائض، كلهم عن مالك به.