المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ فدية من حلق(1)قبل أن ينحر - موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظمي - جـ ٣

[مالك بن أنس]

فهرس الكتاب

- ‌ كِتَابُ الصِّيَامِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي رُؤْيَةِ الْهِلَالِ، لِلصِّيَامِ، وَالْفِطْرِ(1)فِي رَمَضَانَ

- ‌ مَنْ أَجْمَعَ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الْفِطْرِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي صِيَامِ الَّذِي يُصْبِحُ جُنُباً

- ‌ مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي التَّشْدِيدِ فِي الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الصِّيَامِ فِي السَّفَرِ

- ‌ مَا يَفْعَلُ مَنْ قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ، أَوْ أَرَادَهُ فِي رَمَضَانَ

- ‌ كَفَّارَةُ(1)مَنْ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ

- ‌ حِجَامَةُ الصَّائِمِ

- ‌ صِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ

- ‌ صِيَامُ(1)يَوْمِ الْفِطْرِ، وَالْأَضْحَى، وَالدَّهْرِ

- ‌ النَّهْيُ عَنِ الْوِصَالِ فِي الصِّيَامِ

- ‌ صِيَامُ(1)الَّذِي يَقْتُلُ خَطَأً، أَوْ يَتَظَاهَرُ

- ‌ مَا يَفْعَلُ الْمَرِيضُ فِي صِيَامِهِ

- ‌ النَّذْرُ(1)فِي الصِّيَامِ، وَالصِّيَامِ عَنِ الْمَيِّتِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ، وَالْكَفَّارَاتِ

- ‌ قَضَاءُ التَّطَوُّعِ

- ‌ فِدْيَةُ مَنْ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ، مِنْ عِلَّةٍ

- ‌ جَامِعُ قَضَاءِ الصِّيَامِ

- ‌ صِيَامُ الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ

- ‌ جَامِعُ الصِّيَامِ

- ‌ كِتَابُ الِاعْتِكَافِ

- ‌ ذِكْرُ الِاعْتِكَافِ

- ‌ مَا لَا يَجُوزُ الِاعْتِكَافُ إِلَاّ بِهِ

- ‌ خُرُوجُ الْمُعْتَكِفِ إِلَى الْعِيدِ

- ‌ قَضَاءُ الِاعْتِكَافِ

- ‌ النِّكَاحُ فِي الِاعْتِكَافِ

- ‌‌‌ كِتَابُ لَيْلَةِ الْقَدْرِ

- ‌ كِتَابُ لَيْلَةِ الْقَدْرِ

- ‌ كِتَابُ الْحَجِّ

- ‌ الْغَسْلُ لِلْإِهْلَالِ

- ‌ غُسْلُ الْمُحْرِمِ

- ‌ مَا يُنْهَى عَنْهُ مِنْ لُبْسِ(1)الثِّيَابِ فِي الْإِحْرَامِ

- ‌ لُبْسُ الثِّيَابِ الْمُصَبَّغَةِ فِي الْإِحْرَامِ

- ‌ لُبْسُ الْمُحْرِمِ الْمِنْطَقَةِ

- ‌ تَخْمِيرُ الْمُحْرِمِ وَجْهَهُ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الطِّيبِ فِي الْحَجِّ

- ‌ مَوَاقِيتُ الْإِهْلَالِ

- ‌ الْعَمَلُ فِي الْإِهْلَالِ

- ‌ رَفْعُ الصَّوْتِ(1)بِالْإِهْلَالِ

- ‌ إِفْرَادُ الْحَجِّ

- ‌ الْقِرَانُ فِي الْحَجِّ

- ‌ قَطْعُ التَّلْبِيَةِ

- ‌ إِهْلَالُ أَهْلِ مَكَّةَ، وَمَنْ بِهَا مِنْ غَيْرِهِمْ

- ‌ مَا لَا يُوجِبُ الْإِحْرَامَ مِنْ تَقْلِيدِ الْهَدْيِ

- ‌ مَا تَفْعَلُ الْحَائِضُ فِي الْحَجِّ

- ‌ الْعُمْرَةُ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ

- ‌ قَطْعُ التَّلْبِيَةِ فِي الْعُمْرَةِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي التَّمَتُّعِ

- ‌ مَا لَا يَجِبُ فِيهِ التَّمَتُّعُ

- ‌ جَامِعُ مَا جَاءَ فِي الْعُمْرَةِ

- ‌ نِكَاحُ الْمُحْرِمِ

- ‌ حِجَامَةُ الْمُحْرِمِ

- ‌ مَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَكْلُهُ مِنَ الصَّيْدِ

- ‌ مَا لَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَكْلُهُ مِنَ الصَّيْدِ

- ‌ أَمْرُ الصَّيْدِ فِي الْحَرَمِ

- ‌ الْحُكْمُ فِي الصَّيْدِ

- ‌ مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ

- ‌ مَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَفْعَلَهُ

- ‌ الْحَجُّ عَمَّنْ يُحَجُّ عَنْهُ

- ‌ مَا جَاءَ فِي مَنْ أُحْصِرَ بِعَدُوٍّ

- ‌ مَا جَاءَ فِي مَنْ أُحْصِرَ بِغَيْرِ عَدُوٍّ

- ‌ مَا جَاءَ فِي بِنَاءِ الْكَعْبَةِ

- ‌ الرَّمَلُ فِي الطَّوَافِ

- ‌ الاسْتِلَامِ فِي الطَّوَافِ

- ‌ تَقْبِيلُ الرُّكْنِ الْأَسْوَدِ فِي الاسْتِلَامِ

- ‌ رَكْعَتَا الطَّوَافِ

- ‌ الصَّلَاةُ بَعْدَ الصُّبْحِ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ، فِي الطَّوَافِ

- ‌ وَدَاعُ الْبَيْتِ

- ‌ جَامِعُ الطَّوَافِ

- ‌ الْبَدْءُ بِالصَّفَا فِي السَّعْيِ

- ‌ جَامِعُ السَّعْيِ

- ‌ صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ

- ‌ مَا جَاءَ فِي صِيَامِ أَيَّامِ مِنًى

- ‌ مَا يَجُوزُ مِنَ الْهَدْيِ

- ‌ الْعَمَلُ فِي الْهَدْيِ حِينَ يُسَاقُ

- ‌ الْعَمَلُ فِي الْهَدْيِ إِذَا عَطِبَ، أَوْ ضَلَّ

- ‌ هَدْيُ الْمُحْرِمِ إِذَا أَصَابَ أَهْلَهُ

- ‌ هَدْيُ مَنْ فَاتَهُ الْحَجُّ

- ‌ هَدْيُ مَنْ أَصَابَ أَهْلَهُ قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ

- ‌ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ

- ‌ جَامِعُ الْهَدْيِ

- ‌ الْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ وَالْمُزْدَلِفَةِ

- ‌ وُقُوفُ الرَّجُلِ وَهُوَ غَيْرُ طَاهِرٍ، وَوُقُوفُهُ عَلَى دَابَّتِهِ

- ‌ وُقُوفُ مَنْ فَاتَهُ الْحَجُّ بِعَرَفَةَ

- ‌ تَقْدِيمُ النِّسَاءِ، وَالصِّبْيَانِ

- ‌ السَّيْرُ فِي الدَّفْعَةِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي النَّحْرِ فِي الْحَجِّ

- ‌ الْعَمَلُ فِي النَّحْرِ

- ‌ الْحِلَاقُ

- ‌ التَّقْصِيرُ

- ‌ التَّلْبِيدُ

- ‌ الصَّلَاةُ فِي الْبَيْتِ، وَقَصْرُ(1)الصَّلَاةِ، وَتَعْجِيلُ الْخُطْبَةِ(2)بِعَرَفَةَ

- ‌ صَلَاةُ(1)مِنًى(2)يَوْمَ التَّرْوِيَةِ. وَالْجُمُعَةِ بِمِنًى، وَعَرَفَةَ

- ‌ صَلَاةُ الْمُزْدَلِفَةِ

- ‌ صَلَاةُ مِنًى

- ‌ صَلَاةُ الْمُقِيمِ بِمَكَّةَ، وَمِنًى

- ‌ تَكْبِيرُ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ

- ‌ صَلَاةُ الْمُعَرَّسِ، وَالْمُحَصَّبِ

- ‌ الْبَيْتُوتَةُ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنًى

- ‌ رَمْيُ الْجِمَارِ

- ‌ الرُّخْصَةُ فِي رَمْيِ الْجِمَارِ

- ‌ الْإِفَاضَةُ

- ‌ دُخُولُ الْحَائِضِ مَكَّةَ

- ‌ إِفَاضَةُ الْحَائِضِ

- ‌ فِدْيَةُ مَا أُصِيبَ مِنَ الطَّيْرِ، وَالْوَحْشِ

- ‌ فِدْيَةُ مَنْ أَصَابَ شَيْئاً مِنَ الْجَرَادِ، وَهُوَ مُحْرِمٌ

- ‌ فِدْيَةُ مَنْ حَلَقَ(1)قَبْلَ أَنْ يَنْحَرَ

- ‌ مَا يَفْعَلُ مَنْ نَسِيَ مِنْ نُسُكِهِ شَيْئاً

- ‌ جَامِعُ الْفِدْيَةِ

- ‌ جَامِعُ الْحَجِّ

- ‌ حَجُّ الْمَرْأَةِ بِغَيْرِ ذِي مَحْرَمٍ

- ‌ صِيَامُ المُتَمَتِّعِ

- ‌ كِتَابُ الْجِهَادِ

- ‌ التَّرْغِيبُ فِي الْجِهَادِ

- ‌ النَّهْيُ عَنْ(1)أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ

- ‌ النَّهْيُ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ، وَالْصِّبْيَانِ(1)فِي الْغَزْوِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الْوَفَاءِ بِالْأَمَانِ

- ‌ الْعَمَلُ فِي مَنْ أَعْطَى(1)شَيْئًا فِي سَبِيلِ اللهِ

- ‌ جَامِعُ النَّفْلِ فِي الْغَزْوِ

- ‌ مَا لَا يَجِبُ فِيهِ الْخُمُسُ

- ‌ مَا يَجُوزُ لِلْمُسْلِمِينَ أَكْلُهُ قَبْلَ الْخُمُسِ

- ‌ مَا يُرَدُّ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ الْقَسْمُ(1)، مِمَّا أَصَابَ الْعَدُوُّ

- ‌ مَا جَاءَ فِي السَّلْبِ فِي النَّفْلِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي إِعْطَاءِ النَّفْلِ مِنَ الْخُمُسِ

- ‌ الْقَسْمُ لِلْخَيْلِ فِي الْغَزْوِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الْغُلُولِ

- ‌ الشُّهَدَاءُ فِي سَبِيلِ اللهِ

- ‌ مَا تَكُونُ فِيهِ الشَّهَادَةُ

- ‌ الْعَمَلُ فِي غَسْلِ الشُّهَدَاءِ

- ‌ مَا يُكْرَهُ مِنَ الشَّيْءِ يُجْعَلُ فِي سَبِيلِ اللهِ

- ‌ التَّرْغِيبُ فِي الْجِهَادِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الْخَيْلِ، وَالْمُسَابَقَةِ(1)بَيْنَهُمَا، وَالنَّفَقَةِ فِي الْغَزْوِ

- ‌ إِحْرَازُ مَنْ أَسْلَمَ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ أَرْضَهُ

- ‌ الدَّفْنُ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ؛ مِنْ ضَرُورَةٍ، وَإِنْفَاذُ أَبِي بَكْرٍ عِدَةَ النَّبِيِّ بَعْدَ وَفَاةِ(1)رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌ كِتَابُ النُّذُورِ

- ‌ مَا يَجِبُ مِنَ النُّذُورِ فِي الْمَشْيِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي مَنْ نَذَرَ مَشْياً إِلَى بَيْتِ اللهِ

- ‌ الْعَمَلُ فِي الْمَشْيِ إِلَى الْكَعْبَةِ

- ‌ مَا لَا يَجُوزُ مِنَ النُّذُورِ(1)فِي مَعْصِيَةِ اللهِ

- ‌ اللَّغْوُ فِي الْيَمِينِ

- ‌ مَا لَا تَجِبُ فِيهِ الْكَفَّارَةُ مِنَ الْأَيْمَانِ

- ‌ مَا تَجِبُ فِيهِ الْكَفَّارَةُ مِنَ الْأَيْمَانِ

- ‌ الْعَمَلُ فِي كَفَّارَةِ الْأَيْمَانِ

- ‌ جَامِعُ الْأَيْمَانِ

- ‌ كِتَابُ الضَّحَايَا

- ‌ مَا يُنْهَى عَنْهُ مِنَ الضَّحَايَا

- ‌ النَّهْيُ عَنْ ذَبْحِ الضَّحِيَّةِ قَبْلَ انْصِرَافِ الْإِمَامِ

- ‌ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الضَّحَايَا

- ‌ ادِّخَارُ لُحُومِ الْأَضَاحِي

- ‌ الشَّرِكَةُ فِي الضَّحَايَا، وَعَنْ كَمْ تُذْبَحُ الْبَقَرَةُ، وَالْبَدَنَةُ

- ‌ الضَّحِيَّةُ عَمَّا فِي بَطْنِ الْمَرْأَةِ

- ‌ كِتَابُ الذَّبَائِحِ

- ‌ التَّسْمِيَةُ(1)فِي(2)الذَّبِيحَةِ

- ‌ مَا يَجُوزُ مِنَ الذَّكَاةِ عَلَى حَالِ الضَّرُورَةِ

- ‌ مَا يُكْرَهُ(1)مِنَ الذَّبِيحَةِ، فِي(2)الذَّكَاةِ

- ‌ ذَكَاةُ مَا فِي بَطْنِ الذَّبِيحَةِ

- ‌ كِتَابُ الصَّيْدِ

- ‌ تَرْكُ أَكْلِ مَا قَتَلَ الْمِعْرَاضُ، وَالْحَجَرُ

- ‌ مَا جَاءَ فِي صَيْدِ الْمُعَلَّمَاتِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي صَيْدِ الْبَحْرِ

- ‌ تَحْرِيمُ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ

- ‌ مَا يُكْرَهُ مِنْ أَكْلِ الدَّوَابِّ

- ‌ مَا جَاءَ فِي جُلُودِ الْمَيْتَةِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي مَنْ يُضْطَرُّ إِلَى الْمَيْتَةِ

- ‌ كِتَابُ الْعَقِيقَةِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الْعَقِيقَةِ

- ‌ الْعَمَلُ فِي الْعَقِيقَةِ

- ‌ كِتَابُ الْفَرَائِضِ

- ‌ مِيرَاثُ الصُّلْبِ

- ‌ مِيرَاثُ الرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ، وَالْمَرْأَةِ مِنْ زَوْجِهَا

- ‌ مِيرَاثُ الْأُمِّ والْأَبِ مِنْ وَلَدِهِمَا

- ‌ مِيرَاثُ الْإِخْوَةِ(1)لِلْأُمِّ

- ‌ مِيرَاثُ الْإِخْوَةِ لِأُمٍّ وَأَبٍ

- ‌ مِيرَاثُ الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ

- ‌ مِيرَاثُ الْجَدِّ

- ‌ مِيرَاثُ الْجَدَّةِ

- ‌ مِيرَاثُ الْكَلَالَةِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الْعَمَّةِ

- ‌ مِيرَاثُ وِلَايَةِ الْعَصَبَةِ

- ‌ مَنْ لَا مِيرَاثَ لَهُ

- ‌ مِيرَاثُ أَهْلِ الْمِلَلِ

- ‌ مَنْ(1)جُهِلَ أَمْرُهُ، بِالْقَتْلِ، أَوْ غَيْرِ ذلِكَ

- ‌ مِيرَاثُ وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ(1)، وَوَلَدِ الزِّنَا

- ‌ كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الْخِطْبَةِ

- ‌ اسْتِئْذَانُ الْبِكْرِ، وَالْأَيِّمِ(1)فِي أَنْفُسِهِمَا

- ‌ مَا جَاءَ فِي الصَّدَاقِ، وَالْحِبَاءِ

- ‌ إِرْخَاءُ السُّتُورِ

- ‌ الْمُقَامُ عِنْدَ الْبِكْرِ، وَالْأَيِّمِ

- ‌ مَا لَا يَجُوزُ مِنَ الشَّرْطِ(1)فِي النِّكَاحِ

- ‌ نِكَاحُ الْمُحَلِّلِ، وَمَا أَشْبَهَهُ

- ‌ مَا لَا يُجْمَعُ بَيْنَهُ، مِنَ النِّسَاءِ

- ‌ مَا لَا يَجُوزُ مِنْ نِكَاحِ الرَّجُلِ أُمَّ امْرَأَتِهِ

- ‌ نِكَاحُ الرَّجُلِ أُمَّ امْرَأَةٍ، قَدْ أَصَابَهَا عَلَى وَجْهِ مَا يُكْرَهُ

- ‌ جَامِعُ مَا لَا يَجُوزُ مِنَ النِّكَاحِ

- ‌ نِكَاحُ الْأَمَةِ عَلَى الْحُرَّةِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَمْلِكُ الْمَرْأَةَ(1)، وَقَدْ كَانَتْ تَحْتَهُ، فَفَارَقَهَا

- ‌ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ إِصَابَةِ الْأُخْتَيْنِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ، وَالْمَرْأَةِ وَابْنَتِهَا

- ‌ النَّهْيُ عَنْ أَنْ يُصِيبَ الرَّجُلُ أَمَةً كَانَتْ لِأَبِيهِ

- ‌ النَّهْيُ عَنْ نِكَاحِ إِمَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الْإِحْصَانِ

- ‌ نِكَاحُ الْمُتْعَةِ

- ‌ نِكَاحُ الْعَبِيدِ

- ‌ نِكَاحُ الْمُشْرِكِ، إِذَا أَسْلَمَتْ زَوْجَتُهُ قَبْلَهُ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الْوَلِيمَةِ

- ‌ جَامِعُ النِّكَاحِ

الفصل: ‌ فدية من حلق(1)قبل أن ينحر

1573 -

مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ؛ أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَسَأَلَهُ عَنْ جَرَادَةٍ قَتَلَهَا، وَهُوَ مُحْرِمٌ. فَقَالَ عُمَرُ لِكَعْبٍ: تَعَالَ، حَتَّى نَحْكُمَ، فَقَالَ كَعْبٌ : دِرْهَمٌ. فَقَالَ عُمَرُ لِكَعْبٍ: إِنَّكَ لَتَجِدُ الدَّرَاهِمَ، لَتَمْرَةٌ خَيْرٌ مِنْ جَرَادَةٍ .

الحج: 236

أخرجه أبو مصعب الزهري، 1255 في المناسك؛ والحدثاني، 592 أفي المناسك، كلهم عن مالك به.

ص: 612

1574 -

‌ فِدْيَةُ مَنْ حَلَقَ

(1)

قَبْلَ أَنْ يَنْحَرَ

(1)

في الأصل عند «س: رأسه» .

ص: 612

1575/ 421 - مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ مَالِكٍ الْجَزَرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ ؛ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، مُحْرِماً. فَآذَاهُ الْقَمْلُ

(1)

فِي رَأْسِهِ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَحْلِقَ رَأْسَهُ. وَقَالَ لَهُ:

(2)

«صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ. مُدَّيْنِ، مُدَّيْنِ، لِكُلِّ إِنْسَانٍ. أَوِ انْسُكْ بِشَاةٍ. أَيَّ ذلِكَ فَعَلْتَ أَجْزَأَ عَنْكَ

(3)

».

الحج: 237

(1)

ضبطت في الأصل على الوجهين، بفتح الميم وسكونها.

(2)

في ق وش «قال» بدون «له» .

(3)

بهامش الأصل في «ع: قال ابن وضاح: أي ذلك فعلت أجزأ عنك، من كلام مالك» .

«أو انسك بشاة» أي: تقرب بشاة تذبحها، الزرقاني 2: 511؛ « .. محرماً» أي: بالحديبية.

قال الجوهري: «وهذا الحديث عند القعنبي، ومعن، وابن يوسف، وابن عفير، وأبي مصعب، وابن بكير، وابن المبارك الصوري، ومصعب الزبيري، ويحيى بن يحيى الأندلسي، عن عبد الكريم عن ابن أبي ليلى، ولم يذكر مجاهدا، وذكره ابن القاسم، وابن وهب» ، مسند الموطأ صفحة 213

أخرجه أبو مصعب الزهري، 1258 في المناسك؛ والحدثاني، 593 في المناسك؛ والشيباني، 504 في الحج؛ وابن حنبل، 18131 في م 4 ص 241 عن طريق عبد الرحمن؛ والنسائي، 2851 في الحج عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ وأبو داود، 1861 ز في المناسك عن طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي؛ والمنتقى لابن الجارود، 449 عن طريق محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن ابن وهب؛ والقابسي، 397، كلهم عن مالك به.

ص: 612

1576/ 422 - مَالِكٌ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ مُجَاهِدِ بْنِ الْحَجَّاجِ

(1)

، عَنِ ابْنْ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:« لَعَلَّكَ آذَاكَ هَوَامُّكَ؟» .

فَقُلْتُ: نَعَمْ، يَا رَسُولَ اللهِ.

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «احْلِقْ رَأْسَكَ، وَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ، أَوِ انْسُكْ بِشَاةٍ » .

الحج: 238

(1)

رسم في الأصل على «بن» علامة «عـ» ، وبهامشه في «ع: مجاهد بن الحجاج وقع في رواية يحيى، وأصلحه محمد بن وضاح: مجاهد أبي الحجاج، وهو الصواب، وهو مجاهد بن جبر أو جبير، يكنى أبا الحجاج».

وبهامش الأصل أيضا في «ح: أبي الحجاج» .

« .. آذاك هوامُك» المراد: القمل، الزرقاني 2: 512

قال الجوهري: «وفي رواية ابن وهب، وابن القاسم، وابن عفير عن مجاهد عن كعب بن عجرة، لم يذكروا: ابن أبي ليلى» ، مسند الموطأ صفحة 116 - 117

أخرجه أبو مصعب الزهري، 1259 في المناسك؛ والحدثاني، 593 أفي المناسك؛ والبخاري، 1814 في المحصر عن طريق عبد الله بن يوسف، كلهم عن مالك به.

ص: 613

1577/ 423 - مَالِكٌ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْخُرَاسَانِيِّ

(1)

؛ أَنَّهُ قَالَ:

⦗ص: 614⦘

حَدَّثَنِي شَيْخٌ

(2)

بِسُوقِ الْبُرَمِ بِالْكُوفَةِ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ ؛ أَنَّهُ قَالَ: جَاءَنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَأَنَا أَنْفُخُ تَحْتَ قِدْرٍ لِأَصْحَابِي. وَقَدِ امْتَلأَ رَأْسِي، وَلِحْيَتِي قَمْلاً. فَأَخَذَ بِجَبْهَتِي، ثُمَّ قَالَ:«احْلِقْ هذَا الشَّعَرَ، وَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ» ، وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، عَلِمَ أَنَّهُ لَيْسَ عِنْدِي مَا أَنْسُكُ بِهِ.

الحج: 239

(1)

بهامش الأصل في «ع: عطاء الخراساني، أبو عثمان، وهو عطاء بن أبي مسلم، وقيل: عطاء بن عبد الله، وقيل: عطاء بن ميسرة، مولى المهلب بن أبي صفرة، وقيل: مولى لهذيل، والأول أكثر. قال بعض أهل العلم: عطاء ليس

». وبقية الكلام غير مفهوم

(2)

بهامش الأصل، «هو: ابن أبي ليلى».

أخرجه أبو مصعب الزهري، 1260 في المناسك؛ والحدثاني، 594 في المناسك، كلهم عن مالك به.

ص: 613

1578 -

قَالَ يَحْيَى ، قَالَ مَالِكٌ ، فِي فِدْيَةِ الْأَذَى: إِنَّ الْأَمْرَ فِيهِ، أَنَّ أَحَداً لَا يَفْتَدِي حَتَّى يَفْعَلَ مَا يُوجِبُ عَلَيْهِ الْفِدْيَةَ. وَإِنَّ الْكَفَّارَةَ إِنَّمَا تَكُونُ بَعْدَ وُجُوبِهَا عَلَى صَاحِبِهَا. وَأَنَّهُ يَضَعُ فِدْيَتَهُ حَيْثُ مَا شَاءَ. النُّسُكَ، أَوِ صِيَامَ، أَوِ صَدَقَةَ

(1)

بِمَكَّةَ، أَوْ بِغَيْرِهَا مِنَ الْبِلَادِ.

الحج: 239 أ

(1)

رسم في الأصل على «صيام» ، و «صدقة» علامة «عـ» ، وفي نسخة عند الأصل «أو الصيام أو الصدقة» . وبهامش ق في خ «الصيام أو الصدقة» ، وفي ش «أو الصيام أو صدقة» .

أخرجه أبو مصعب الزهري، 1261 في المناسك، عن مالك به.

ص: 614

1579 -

قَالَ مَالِكٌ : لَا يَصْلُحُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَنْتِفَ مِنْ شَعَرِهِ شَيْئاً، وَلَا يَحْلِقَهُ، وَلَا يُقَصِّرَهُ، حَتَّى يَحِلَّ. إِلَاّ أَنْ يُصِيبَهُ أَذًى فِي رَأْسِهِ. فَعَلَيْهِ فِدْيَةٌ. كَمَا أَمَرَهُ اللهُ

(1)

تَعَالَى.

⦗ص: 615⦘

وَلَا يَصْلُحَ لَهُ أَنْ يُقَلِّمَ أَظْفَارَهُ، وَلَا يَقْتُلَ قَمْلَهُ، وَلَا يَطْرَحَهَا مِنْ رَأْسِهِ إِلَى الْأَرْضِ، وَلَا مِنْ جِلْدِهِ، وَلَا مِنْ ثَوْبِهِ. فَإِنْ طَرَحَهَا الْمُحْرِمُ مِنْ جِلْدِهِ، أَوْ مِنْ ثَوْبِهِ، فَلْيُطْعِمْ حَفْنَةً مِنْ طَعَامٍ.

الحج: 239 ب

(1)

في نسخة عند الأصل «تبارك» يعني: تبارك وتعالى.

أخرجه أبو مصعب الزهري، 1262 في المناسك؛ والشيباني، 415 في الحج، كلهم عن مالك به.

ص: 614