الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1271 -
مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ وسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، سُئِلُوا عَنْ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ.
فَقَالُوا: لَا يَنْكِحُ
(1)
، وَلَا يُنْكِحُ
(2)
.
الحج: 73
(1)
في ق، وفي رواية عند الأصل «لا ينكح المحرم» .
(2)
في الأصل رمز على «يُنكح» علامة «عـ» .
«لا ينكح ولا ينكح» أي: لا يعقد لنفسه ولا لغيره، الزرقاني 2: 369
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1180 في المناسك؛ وأبو مصعب الزهري، 1539 في النكاح؛ والحدثاني، 332 ب في النكاح؛ ومصنف ابن أبي شيبة، 9289 في الصيام عن طريق ابن مهدي، كلهم عن مالك به.
1272 -
قَالَ مَالِكٌ ، فِي الرَّجُلِ الْمُحْرِمِ: إِنَّهُ يُرَاجِعُ امْرَأَتَهُ إِنْ شاءَ. إِذَا كَانَتْ فِي عِدَّةٍ مِنْهُ.
الحج: 73 أ
«يراجع امرأته» أي: المطلقة طلاقا رجعياً لأن الرجعة ليست نكاحا، الزرقاني 2: 367
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1181 في المناسك؛ وأبو مصعب الزهري، 1540 في النكاح، كلهم عن مالك به.
1273 -
حِجَامَةُ الْمُحْرِمِ
1274/ 367 - مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَوْقَ رَأْسِهِ، وَهُوَ يَوْمَئِذٍ بِلَحْيَيْ
(1)
جَمَلٍ. مَكَانٍ بِطَرِيقِ مَكَّةَ
(2)
.
الحج: 74
(1)
ضبطت في الأصل على الوجهين بفتح اللام وبكسرها، وبهامشه «وبكسر اللام أيضاً» .
(2)
بهامش ق «قال مالك: ولحيى جمل مكان بطريق مكة، صح، لابن بكير» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1189 في المناسك؛ والحدثاني، 579 في المناسك؛ والشيباني، 521 في الحج، كلهم عن مالك به.