الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1967 -
مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَمْلِكُ الْمَرْأَةَ
(1)
، وَقَدْ كَانَتْ تَحْتَهُ، فَفَارَقَهَا
(1)
رسم في الأصل على «المرأة» علامة «عـ» ، وبهامشه «الأمة لابن وضاح» ، «وعليها علامة التصحيح». وفي ق:«الأمة» .
1968 -
مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ
(1)
، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ، فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْأَمَةَ ثَلَاثاً، ثُمَّ يَشْتَرِيهَا: إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَهُ، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ.
النكاح: 30
(1)
بهامش الأصل: «أبو عبد الرحمن هو أبو الزناد، وقيل: هو سليمان بن يسار، وقيل: هو طاووس، والأشبه ههنا أنه أبو الزناد» . «قال: في التمهيد: إن من قال سليمان بن يسار أي من قال: هو طاووس.
وقال ابن الحذاء: الصحيح أن أسمه نسطاس، مولى كثير بن الصلت، وقيل: إنه مولى صفوان بن أمية».
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1514 في النكاح؛ والحدثاني، 325 أفي النكاح، كلهم عن مالك به.
1969 -
مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ،
⦗ص: 771⦘
سُئِلَا عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَ عَبْداً لَهُ جَارِيَةً، فَطَلَّقَهَا الْعَبْدُ الْبَتَّةَ، ثُمَّ وَهَبَهَا سَيِّدُهَا لَهُ، هَلْ تَحِلُّ لَهُ بِمِلْكِ الْيَمِينِ؟.
فَقَالَا: لَا، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ.
النكاح: 31
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1515 في النكاح، عن مالك به.
1970 -
مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ ، عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ أَمَةٌ مَمْلُوكَةٌ، فَاشْتَرَاهَا، وَقَدْ كَانَ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً. فَقَالَ: تَحِلُّ لَهُ بِمِلْكِ يَمِينِهِ
(1)
مَا لَمْ يَبُتَّ
(2)
طَلَاقَهَا، فَإِنْ بَتَّ طَلَاقَهَا، فَلَا تَحِلُّ لَهُ بِمِلْكِ يَمِينِهِ، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ.
النكاح: 32
(1)
في نسخة عند الأصل: «اليمين» .
(2)
ضبطت في الأصل على الوجهين بضم الياء وكسر الباء، وبفتح الياء وضم الباء، وكتب عليها «معاً» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1516 في النكاح؛ والشيباني، 572 في الطلاق؛ ومصنف ابن أبي شيبة، 16123 في النكاح عن طريق ابن إدريس، كلهم عن مالك به.
1971 -
قَالَ مَالِكٌ ؛ فِي الرَّجُلِ يَنْكِحُ الْمَرْأَةَ الْأَمَةَ
(1)
، فَتَلِدُ مِنْهُ، ثُمَّ يَبْتَاعُهَا: إِنَّهَا لَا تَكُونُ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ، بِذلِكَ الْوَلَدِ الَّذِي وَلَدَتْ مِنْهُ
(2)
، وَهِيَ لِغَيْرِهِ، حَتَّى تَلِدَ مِنْهُ، وَهِيَ فِي مِلْكِهِ، بَعْدَ ابْتِيَاعِهِ إِيَّاهَا
قَالَ مَالِكٌ : وَإِنِ اشْتَرَاهَا، وَهِيَ حَامِلٌ، ثُمَّ وَضَعَتْ عِنْدَهُ، كَانَتْ أُمَّ وَلَدٍ
(3)
بِذلِكَ الْحَمْلِ، فِيمَا نُرَى
(4)
. وَاللهُ أَعْلَمُ
(5)
.
النكاح: 32 أ
(1)
في ن «في رجل ينكح الأمة» وبهامش الأصل، في «ط، ز: الأمة» . وفي ق: «الأمة» .
(2)
منه ساقطة من ق.
(3)
رسم في الأصل على «ولد» بعلامة «ح» ، وبهامشه، في «عـ: ولده».
(4)
في نسخة عند الأصل: «أُرى» بدل نُرىَ. وفي ق «أرى» .
(5)
بهامش الأصل «إنما تكون الأمة عند مالك أم ولد إذا ولدت من يكون تبعاً لأبيه فيالحرية، ولا يكون ذلك حتى تلد، وهي ملك لمن تلد منه» . «وقال أبو حنيفة: إذا ولدت وهي زوجة ثم اشتراها كانت أم ولد» . «وقال الشافعي: لا تكون أم ولد حتى تلد عنده، وإن اشتراها وهي حامل منه لم تكن له أم الولد بذلك الحمل» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1517 في النكاح؛ وأبو مصعب الزهري، 1518 في النكاح، كلهم عن مالك به.