الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1227 -
وَسُئِلَ مَالِكٌ: عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ. هَلْ يُهِلُّ مِنْ جَوْفِ مَكَّةَ بِعُمْرَةٍ؟
قَالَ:
(1)
بَلْ يَخْرُجُ إِلَى الْحِلِّ، فَيُحْرِمُ مِنْهُ <.
الحج: 50 ث
(1)
ق «فقال» وبهامش ق في خ «قال» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1088 في المناسك؛ وأبو مصعب الزهري، 1129 في المناسك، كلهم عن مالك به.
1228 -
مَا لَا يُوجِبُ الْإِحْرَامَ مِنْ تَقْلِيدِ الْهَدْيِ
1229/ 358 - مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ
(1)
، عَنْ
⦗ص: 493⦘
عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ؛ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ زِيَادَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ ، كَتَبَ إِلَى عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: مَنْ أَهْدَى هَدْياً حَرُمَ عَلَيْهِ مَا يَحْرُمُ عَلَى الْحَاجِّ، حَتَّى يُنْحَرَ الْهَدْيُ. وَقَدْ بَعَثْتُ بِهَدْيٍ. فَاكْتُبِي إِلَيَّ بِأَمْرِكِ. أَوْ مُرِي صَاحِبَ الْهَدْيِ.
قَالَتْ عَمْرَةُ: فَقَالَتْ
(2)
عَائِشَةُ : لَيْسَ كَمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ. أَنَا فَتَلْتُ قَلَائِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدَيَّ. ثُمَّ قَلَّدَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدِهِ
(3)
. ثُمَّ بَعَثَ بِهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَعَ أَبِي. فَلَمْ يَحْرُمْ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم شَيْءٌ أَحَلَّهُ اللهُ لَهُ، حَتَّى نُحِرَ
(4)
الْهَدْيُ .
الحج: 51
(1)
كان الأصل في «ذر: بن محمد بن عمرو» يعني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم.
(2)
ق «قالت» .
(3)
ق «بيديه» .
(4)
ضبطت الكلمة في الأصل على الوجهين مبني للمعلوم ومبني للمجهول، وكذلك «الهدي» ضبطت على الوجهين بضم الياء وفتحها.
قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: أن زياد بن أبي سفيان» ، مسند الموطأ صفحة 184
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1096 في المناسك؛ والحدثاني، 510 في المناسك؛ والشيباني، 398 في الحج؛ وابن حنبل، 25504 في م 6 ص 180 عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، 1700 في الحج عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، 2317 في الوكالة عن طريق إسماعيل بن عبد الله؛ ومسلم، المناسك: 369 عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، 2793 في الحج عن طريق إسحاق بن منصور عن عبد الرحمن؛ وأبو يعلى الموصلي، 4853 عن طريق محمد بن المثني عن عثمان بن عمر؛ والقابسي، 308، كلهم عن مالك به.
1230 -
مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ عَمْرَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمنِ عَنِ الَّذِي يَبْعَثُ بِهَدْيِهِ وَيُقِيمُ، هَلْ يَحْرُمُ عَلَيْهِ شَيْءٌ؟
⦗ص: 494⦘
فَأَخْبَرَتْنِي أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ تَقُولُ: لَا يَحْرُمُ إِلَاّ مَنْ أَهَلَّ، وَلَبَّى
(1)
.
الحج: 52
(1)
بهامش الأصل «ذر: كذا في كتاب أبي عيسى يحرم، يحرُمُ» [صح] لم اهتد إلى موضع التعليق في الأصل.
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1097 في المناسك؛ والحدثاني، 511 في المناسك، كلهم عن مالك به.
1231 -
مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْهُدَيْرِ ؛ أَنَّهُ رَأَى رَجُلاً مُتَجَرِّداً
(1)
بِالْعِرَاقِ. فَسَأَلَ النَّاسَ عَنْهُ. فَقَالُوا: أَمَرَ بِهَدْيِهِ أَنْ يُقَلَّدَ، فَلِذلِكَ تَجَرَّدَ.
قَالَ رَبِيعَةُ: فَلَقِيتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ ، فَذَكَرْتُ ذلِكَ لَهُ.
فَقَالَ: بِدْعَةٌ، وَرَبِّ الْكَعْبَةِ.
الحج: 53
(1)
بهامش الأصل في «ع: المتجرد هو ابن عباس» وبهامش ق «الرجل عبد الله بن عباس» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1098 في المناسك؛ والحدثاني، 511 أفي المناسك، كلهم عن مالك به.
1232 -
قَالَ يَحْيَى ، وَسُئِلَ مَالِكٌ عَمَّنْ خَرَجَ بِهَدْيٍ لِنَفْسِهِ، فَأَشْعَرَهُ وَقَلَّدَهُ بِذِي الْحُلَيْفَةِ، وَلَمْ يُحْرِمْ هُوَ حَتَّى جَاءَ الْجُحْفَةَ. فَقَالَ:
(1)
لَا أُحِبُّ ذلِكَ. وَلَمْ يُصِبْ مَنْ فَعَلَهُ. وَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُقَلِّدَ الْهَدْيَ، وَلَا يُشْعِرَهُ إِلَاّ عِنْدَ الْإِهْلَالِ. إِلَاّ رَجُلٌ لَا يُرِيدُ الْحَجَّ، فَيَبْعَثُ بِهِ وَيُقِيمُ فِي أَهْلِهِ.
الحج: 53 أ
(1)
رسم في الأصل على الفاء في «فقال» علامة «ع» وكتب عليها «ذر: قال» وعليها علامة التصحيح.
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1099 في المناسك، عن مالك به.