الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1440 -
جَامِعُ الْهَدْيِ
1441 -
مَالِكٌ ، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَسَارٍ الْمَكِّيِّ ؛ أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ، جَاءَ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، وَقَدْ ضَفَرَ رَأْسَهُ. فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمنِ. إِنِّي قَدِمْتُ بِعُمْرَةٍ مُفْرَدَةٍ
(1)
.
فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ:
(2)
لَوْ كُنْتُ مَعَكَ، أَوْ سَأَلْتَنِي، لأَمَرْتُكَ أَنْ تَقْرُنَ.
فَقَالَ الْيَمَانِيُّ: قَدْ كَانَ ذلِكَ.
فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: خُذْ مَا تَطَايَرَ مِنْ رَأْسِكَ، وَأَهْدِ.
فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ: وَمَا هَدْيُهُ
(3)
يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمنِ؟.
قَالَ: هَدِيَّةٌ.
فَقَالَتْ لَهُ: مَا هَدِيَّةٌ؟.
فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: لَوْ لَمْ أَجِدْ إِلَاّ أَنْ أَذْبَحَ شَاةً، لَكَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَصُومَ .
الحج: 162
(1)
بهامش الأصل في «ع: منفردة» ، وعليها علامة التصحيح.
(2)
(3)
«خذ ما تطاير من رأسك» أي: ما ارتفع، الزرقاني 2: 445
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1225 في المناسك؛ والحدثاني، 536 في المناسك، كلهم عن مالك به.
1442 -
مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ، إِذَا حَلَّتْ لَمْ تَمْتَشِطْ، حَتَّى تَأْخُذَ مِنْ قُرُونِ رَأْسِهَا. وَإِنْ كَانَ لَهَا هَدْيٌ، لَمْ تَأْخُذْ مِنْ شَعْرِهَا شَيْئاً، حَتَّى تَنْحَرَ هَدْياً
(1)
.
الحج: 163
(1)
في ق وش «هديها» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1226 في المناسك؛ والحدثاني، 537 في المناسك؛ والشيباني، 518 في الحج، كلهم عن مالك به.
1443 -
مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُ: لَا يَشْتَرِكُ الرَّجُلُ، وَامْرَأَتُهُ فِي بَدَنَةٍ وَاحِدَةٍ. لِيُهْدِ
(1)
كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَدَنَةً، بَدَنَةً.
الحج: 164
(1)
في التونسية «لينحر» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1380 في المناسك؛ والحدثاني، 587 في المناسك، كلهم عن مالك به.
1444 -
قَالَ يَحْيَى ، وَسُئِلَ مَالِكٌ : عَمَّنْ بُعِثَ مَعَهُ هَدْيٌ
(1)
يَنْحَرُهُ فِي حَجٍّ، وَهُوَ مُهِلٌّ بِعُمْرَةٍ. هَلْ يَنْحَرُهُ إِذَا حَلَّ، أَمْ يُؤَخِّرُهُ حَتَّى يَنْحَرَهُ فِي الْحَجِّ. وَيُحِلُّ هُوَ مِنْ عُمْرَتِهِ؟
فَقَالَ: بَلْ يُؤَخِّرُهُ حَتَّى يَنْحَرَهُ فِي الْحَجِّ. وَيُحِلُّ هُوَ مِنْ عُمْرَتِهِ.
الحج: 164 أ
(1)
في نسخة عند الأصل «بِهَدْيٍ» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1227 في المناسك، عن مالك به.
1445 -
قَالَ مَالِكٌ : وَالَّذِي يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِالْهَدْيِ فِي قَتْلِ الصَّيْدِ، أَوْ يَجِبُ عَلَيْهِ هَدْيٌ فِي غَيْرِ ذلِكَ. فَإِنَّ هَدْيَهُ لَا يَكُونُ إِلَاّ بِمَكَّةَ. كَمَا قَالَ اللهُ،
⦗ص: 569⦘
تبارك وتعالى: {هَدياً بَالِغَ الكَعْبَةِ} [المائدة 5: 95]. فَأَمَّا مَا عُدِلَ بِهِ الْهَدْيُ مِنَ الصِّيَامِ، أَوِ الصَّدَقَةِ، فَإِنَّ ذلِكَ يَكُونُ بِغَيْرِ مَكَّةَ. حَيْثُ أَحَبَّ صَاحِبُهُ أَنْ يَفْعَلَهُ، فَعَلَهُ.
الحج: 164 ب
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1229 في المناسك، عن مالك به.