الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1870 -
مِيرَاثُ الْجَدَّةِ
1871/ 488 - مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ خَرَشَةَ
(1)
، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ: جَاءَتِ الْجَدَّةُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا.
فَقَالَ لَهَا أَبُو بَكْرٍ: مَا لَكِ فِي كِتَابِ اللهِ شَيْءٌ. وَمَا عَلِمْتُ لَكِ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، شَيْئاً. فَارْجِعِي حَتَّى أَسْأَلَ النَّاسَ.
فَسَأَلَ النَّاسَ. فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ : حَضَرْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، أَعْطَاهَا السُّدُسَ.
فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: هَلْ مَعَكَ غَيْرُكَ؟
فَقَامَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ الْأَنْصَارِيُّ ، فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ الْمُغِيرَةُ
(2)
. فَأَنْفَذَهُ لَهَا أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ.
ثُمَّ جَاءَتِ الْجَدَّةُ
(3)
الْأُخْرَى، إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا. فَقَالَ لَهَا: مَا لَكِ فِي كِتَابِ اللهِ شَيْءٌ. وَمَا كَانَ الْقَضَاءُ الَّذِي قُضِيَ بِهِ
⦗ص: 733⦘
إِلَاّ لِغَيْرِكِ، وَمَا أَنَا بِزَائِدٍ فِي الْفَرَائِضِ شَيْئاً، وَلَكِنَّهُ ذلِكَ السُّدُسُ، فَإِنِ اجْتَمَعْتُمَا
(4)
فَهُوَ بَيْنَكُمَا، وَأَيَّتُكُمَا خَلَتْ بِهِ فَهُوَ لَهَا .
الفرائض: 4
(1)
بهامش الأصل «أهل النسب يقولون فيه: ابن أبي خرشة» .
(2)
في نسخة عند الأصل إضافة «بن شعبة» يعني: المغيرة بن شعبة.
(3)
بهامش الأصل «قال ابن وضاح: كانت الجدة للأب» .
(4)
ق «فإن اجتمعتا فيه» وعلى «فيه» علامة عـ. وفي ن «فإن اجتمعتا فيه» .
« .. إلا لغيرك» أي: لأم الأم، الزرقاني 146: 3؛ «ثم جاءت الجدة الأخرى» وهي أم لأب، الزرقاني 145: 3؛ « .. تسأله ميراثها» أي: من ولد بنتها.
قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: في الفرائض شيئا.» ، مسند الموطأ صفحة 75
أخرجه أبو مصعب الزهري، 3038 في الفرائض؛ والحدثاني، 211 أفي ما جاء في الزكاة؛ والحدثاني، 212 في ما جاء في الزكاة؛ والشيباني، 723 في الفرائض؛ وابن حنبل، 18009 في م 4 ص 225 عن طريق إسحاق بن سليمان وعن طريق إسحاق بن عيسى؛ وأبو داود، 2894 في الفرائض عن طريق القعنبي؛ والترمذي، 2101 في الفرائض عن طريق الأنصاري عن معن؛ وابن ماجه، 2756 في الفرائض عن طريق سويد بن سعيد؛ وابن حبان، 6031 في م 13 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ وأبي يعلى الموصلي، 119 عن طريق أبي خيثمة عن عثمان بن عمر، وفي، 5000 عن طريق أبي خيثمة عن عثمان بن عمر، كلهم عن مالك به.
1872 -
مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ: أَتَتِ الْجَدَّتَانِ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ . فَأَرَادَ أَنْ يَجْعَلَ السُّدُسَ لِلَّتِي مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ. فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ
(1)
مِنَ الْأَنْصَارِ: أَمَا إِنَّكَ تَتْرُكُ الَّتِي لَوْ مَاتَتَا
(2)
وَهُوَ حَيٌّ، كَانَ إِيَّاهَا يَرِثُ. فَجَعَلَ أَبُو بَكْرٍ، السُّدُسَ بَيْنَهُمَا .
الفرائض: 5
(1)
بهامش الأصل «هو عبد الرحمن بن سهل الأنصاري، ذكره الدارقطني في العلل» .
(2)
في الأصل على «ماتتا» علامة «هـ» ، وعليها علامة التصحيح. وبهامشه في «ع: ماتت» وفي ق «لتترك التي لو ماتت» .
« .. وهو حي كان إياها يرث» : لأنه ابن ابنها، الزرقاني 3: 146
أخرجه أبو مصعب الزهري، 3039 في الفرائض؛ والحدثاني، 213 في ما جاء في الزكاة، كلهم عن مالك به.
1873 -
مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ ؛ أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ ، كَانَ لَا يَفْرِضُ إِلَاّ لِلْجَدَّتَيْنِ.
الفرائض: 6
أخرجه أبو مصعب الزهري، 3041 في الفرائض، عن مالك به.
1874 -
قَالَ يَحْيَى ، قَالَ مَالِكٌ : وَالْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا، الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ، وَالَّذِي أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا، أَنَّ الْجَدَّةَ أُمَّ الْأُمِّ لَا تَرِثُ مَعَ الْأُمِّ دِنْياً شَيْئاً. وَهِيَ فِيمَا سِوَى ذلِكَ يُفْرَضُ لَهَا السُّدُسُ فَرِيضَةً. وَأَنَّ الْجَدَّةَ أُمَّ الْأَبِ، لَا تَرِثُ مَعَ الْأُمِّ، وَلَا مَعَ الْأَبِ، شَيْئاً. وَهِيَ فِيمَا سِوَى ذلِكَ يُفْرَضُ لَهَا السُّدُسُ، فَرِيضَةً.
1875/ 489 - فَإِذَا اجْتَمَعَتِ الْجَدَّتَانِ، أُمُّ الْأَبِ وَأُمُّ الْأُمِّ، وَلَيْسَ لِلْمُتَوَفَّى دُونَهُمَا أَبٌ، وَلَا أُمٌّ قَالَ مَالِكٌ : فَإِنِّي سَمِعْتُ أَنَّ أُمَّ الْأُمِّ، إِنْ كَانَتْ أَقْعَدَهُمَا، كَانَ لَهَا السُّدُسُ، دُونَ أُمِّ الْأَبِ. وَإِنْ كَانَتْ أُمُّ الْأَبِ أَقْعَدَهُمَا، أَوْ كَانَتَا فِي الْقُعْدُدِ مِنَ الْمُتَوَفَّى، بِمَنْزِلَةٍ سَوَاءٍ. فَإِنَّ السُّدُسَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ
(1)
.
الفرائض: 6 ب
(1)
بهامش الأصل، في «خ: نصفان». وفي ن عند خـ «نصفان» .
«القعدد» أي القرابة، الزرقاني 3: 147؛ «أقعدهما» أي: أقربهما.
1876/ 490 - قَالَ يَحْيَى ، قَالَ مَالِكٌ : وَلَا مِيرَاثَ لِأَحَدٍ مِنَ الْجَدَّاتِ إِلَاّ لِلْجَدَّتَيْنِ. لِأَنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَرَّثَ الْجَدَّةَ. ثُمَّ سَأَلَ أَبُو بَكْرٍ عَنْ ذلِكَ. حَتَّى أَتَاهُ الثَّبْتُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ وَرَّثَ الْجَدَّةَ،
⦗ص: 735⦘
فَأَنْفَذَهُ لَهَا. ثُمَّ أَتَتِ الْجَدَّةُ الْأُخْرَى إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ. فَقَالَ: مَا أَنَا بِزَائِدٍ فِي الْفَرَائِضِ شَيْئاً، فَإِنِ اجْتَمَعْتُمَا فِيهِ، فَهُوَ بَيْنَكُمَا، وَأَيَّتُكُمَا خَلَتْ بِهِ، فَهُوَ لَهَا
(1)
قَالَ يَحْيَى ، قَالَ مَالِكٌ : لَمْ نَعْلَمْ
(2)
أَحَداً وَرَّثَ غَيْرَ جَدَّتَيْنِ، مُنْذُ كَانَ الْإِسْلَامُ إِلَى الْيَوْمِ.
الفرائض: 6 ت
(1)
بهامش الأصل، «قال أشهب: سئل مالك عن الأب أيمنع الجدتين؟ فقال: أي الجدتين؟
قيل: الجدة من قبل الأب، والجدة من قبل الأم. فقال: أما الجدة من قبله فهو يمنعها، وأم الجدة من قبل الأم فلا يمنعها».
(2)
ن وق «ثم لم نعلم» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، 3043 في الفرائض، عن مالك به.