الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1640 -
مَا لَا يَجِبُ فِيهِ الْخُمُسُ
1641 -
قَالَ يَحْيَى، سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: فِي مَنْ وُجِدَ مِنَ الْعَدُوِّ عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ بِأَرْضِ الْمُسْلِمِينَ، فَزَعَمُوا أَنَّهُمْ تُجَّارٌ، وَأَنَّ الْبَحْرَ
(1)
لَفِظَهُمْ. وَلَا يَعْرِفُ الْمُسْلِمُونَ تَصْدِيقَ ذلِكَ. إِلَاّ أَنَّ مَرَاكِبَهُمْ تَكَسَّرَتْ، أَوْ عَطِشُوا
(2)
، فَنَزَلُوا بِغَيْرِ إِذْنِ الْمُسْلِمِينَ: أَرَى ذلِكَ إِلَى الإِمَامِ. يَرَى فِيهِمْ رَأْيَهُ. وَلَا أَرَى لِمَنْ أَخَذَهُمْ فِيهِمْ خُمُساً <
(3)
.
الجهاد: 16 ب
(1)
بهامش الأصل «لفظه البحر، بالفتح، وكذلك لفظ بالكلام بالفتح أيضاً» .
(2)
بهامش الأصل في «ع: أو عطبوا» ، وبهامشه:«ويروى أو عطبوا، ويروى: أن عطشوا، وهو أولى ليختلف معنى اللفظين، لدخول أو بينهما» .
(3)
ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم الميم وسكونها. وبهامشه:«وقع الخمس مكان السهم، فكأنه قال: ولا أرى من أخذهم فيهم سهماً» . وفي ق «لمن أخذهم خمسا» بدون فيهم.
«ولا أرى لمن أخذهم فيهم خمسا» ذلك لأنهم لم يوجفوا عليهم بخيل ولا ركاب، الزرقاني 3: 23؛ «لفظهم» أي: ألقاهم في الساحل، الزرقاني 3: 22
أخرجه أبو مصعب الزهري، 959 في الجهاد، عن مالك به.
1642 -
مَا يَجُوزُ لِلْمُسْلِمِينَ أَكْلُهُ قَبْلَ الْخُمُسِ
(1)
(1)
بهامش الأصل: «يقول هنا بعضهم: أن الصواب في الترجمة: قبل القسم» .
1643 -
قَالَ يَحْيَى سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: لَا أَرَى بَأْساً أَنْ يَأْكُلَ الْمُسْلِمُونَ إِذَا دَخَلُوا أَرْضَ الْعَدُوِّ مِنْ طَعَامِهِمْ، مَا وَجَدُوا مِنْ ذلِكَ كُلِّهِ
(1)
قَبْلَ أَنْ تَقَعَ الْمَقَاسِمُ.
الجهاد: 16 ت
(1)
بهامش الأصل إضافة في «ع: من» أي من قبل.
1644 -
قَالَ مَالِكٌ: وَأَنَا أَرَى الْإِبِلَ، وَالْبَقَرَ، وَالْغَنَمَ بِمَنْزِلَةِ الطَّعَامِ. يَأْكُلُ مِنْهُ الْمُسْلِمُونَ إِذَا دَخَلُوا أَرْضَ الْعَدُوِّ. كَمَا يَأْكُلُونَ مِنَ الطَّعَامِ.
1645 -
قَالَ مَالِكٌ: وَلَوْ أَنَّ ذلِكَ لَا يُؤْكَلُ، حَتَّى يَحْضُرَ النَّاسُ الْمَقَاسِمَ، وَتُقْسَمَ بَيْنَهُمْ، أَضَرَّ ذلِكَ بِالْجُيُوشِ، فَلَا أَرَى
(1)
بَأْساً بِمَا أُكِلَ مِنْ ذلِكَ كُلِّهِ، عَلَى وَجْهِ الْمَعْرُوفِ
(2)
، وَالْحَاجَةِ إِلَيْهِ، وَلَا أَرَى أَنْ يَدَّخِرَ أَحَدٌ مِنْ ذلِكَ شَيْئاً
(3)
، يَرْجِعُ بِهِ إِلَى أَهْلِهِ.
الجهاد: 16 ج
(1)
في نسخة عند الأصل: «قال مالك» ، فلا أرى بأساً. ومثله في ق.
(2)
بهامش الأصل في «ح، هـ: كله بالمعروف» .
(3)
بهامش الأصل في «هـ: حتى» ، يعني حتى يرجع به، وعليها. وعليها علامة التصحيح.
أخرجه أبو مصعب الزهري، 947 في الجهاد، عن مالك به.
1646 -
قَالَ: وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ الطَّعَامَ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ. فَيَأْكُلُ مِنْهُ، وَيَتَزَوَّدُ، فَيَفْضُلُ مِنْهُ شَيْءٌ، أَيَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَحْبِسَهُ، فَيَأْكُلَهُ فِي أَهْلِهِ، أَوْ يَبِيعَهُ قَبْلَ أَنْ يَقْدَمَ بِلَادَهُ، فَيَنْتَفِعَ بِثَمَنِهِ؟
قَالَ مَالِكٌ: إِنْ بَاعَهُ وَهُوَ فِي الْغَزْوِ، فَإِنِّي أَرَى أَنْ يَجْعَلَ ثَمَنَهُ فِي غَنَائِمِ الْمُسْلِمِينَ، وَإِنْ بَلَغَ بِهِ بَلَدَهُ
(1)
فَلَا أَرَى بَأْساً أَنْ يَأْكُلَهُ، وَيَنْتَفِعَ بِهِ إِذَا كَانَ يَسِيراً تَافِهاً <.
الجهاد: 16 ح
(1)
في ق «بلاده» وبالهامش «بلده» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، 948 في الجهاد، عن مالك به.