الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2004 -
قَالَ مَالِكٌ : وَإِذَا أَسْلَمَ الرَّجُلُ قَبْلَ امْرَأَتِهِ، وَقَعَتِ الْفُرْقَةُ بَيْنَهُمَا، إِذَا عُرِضَ عَلَيْهَا الْإِسْلَامُ، فَلَمْ تُسْلِمْ؛ لِأَنَّ اللهَ، تبارك وتعالى، يَقُولُ فِي كِتَابِهِ:{وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الكَوَافِرِ} [الممتحنة 60: 10].
النكاح: 46 أ
«ولا تمسكوا بعصم الكوافر» هذا نهي عن استدامة نكاحهن، الزرقاني 3: 205
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1551 في النكاح؛ والحدثاني، 337 ب في النكاح، كلهم عن مالك به.
2005 -
مَا جَاءَ فِي الْوَلِيمَةِ
2006/ 506 - مَالِكٌ ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ؛ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمنِ بْنَ عَوْفٍ، جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَبِهِ أَثَرُ صُفْرَةٍ، فَسَأَلَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ
(1)
. فَقَالَ
(2)
رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «كَمْ سُقْتَ إِلَيْهَا؟» .
⦗ص: 784⦘
قَالَ: زِنَةَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ.
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أَوْلِمْ، وَلَوْ بِشَاةٍ » .
النكاح: 47
(1)
بهامش الأصل «هذه المرأة هي ابنة أنس بن رافع الأشهلية، ذكر ذلك أبو محمد بن حزم في الأنساب له، فانظر اسمها» .
(2)
بهامش الأصل، في «ع: له». يعني فقال له.
«أولم ولو بشاة» هو أمر ندب على المشهور. والوليمة هي: طعام النكاح. الزرقاني 3 - 207: 206؛ «زنة نواة من ذهب» لأكثر على أنها خمسة دراهم من ذهب؛ « .. كم سقت إليها؟» أي: مهراً؛ « .. وبه أثر صفرة» : تعلقت بجلده أو بثوبه من طيب العروس.
قال الجوهري: «قال ابن وهب: النواة فيها خمسة دراهم، والأوقية أربعون، والنش عشرون» ، مسند الموطأ صفحة 116
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1689 في الطلاق؛ والحدثاني، 335 في النكاح؛ والشيباني، 525 في النكاح؛ والشافعي، 1220؛ والبخاري، 5153 في النكاح عن طريق عبد الله بن يوسف؛ والنسائي، 3351 في النكاح عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ وابن حبان، 4060 في م 9 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر وعن طريق الحسين بن إدريس عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 150، كلهم عن مالك به.
2007/ 507 - مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ: لَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، كَانَ يُولِمُ بِالْوَلِيمَةِ، مَا فِيهَا خُبْزٌ، وَلَا لَحْمٌ .
النكاح: 48
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1691 في الطلاق، عن مالك به.
2008/ 508 - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:« إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى وَلِيمَةٍ، فَلْيَأْتِهَا » .
النكاح: 49
قال الجوهري، قال:«حبيب: قال مالك: ليس ذلك حتما، وليس بفريضة، وأحب إلي أن يأتي، فإن شغل فلا إثم عليه» ، مسند الموطأ صفحة 242
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1688 في الطلاق؛ والحدثاني، 335 ب في النكاح؛ والشيباني، 886 في العتاق؛ وابن حنبل، 4712 في م 2 ص 20 عن طريق يحيى؛ والبخاري، 5173 في النكاح عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، النكاح: 96 عن طريق يحيى بن يحيى؛ وأبو داود، 3736 في الأطعمة عن طريق القعنبي؛ وابن حبان، 5294 فيم 12 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 231، كلهم عن مالك به.
2009/ 509 - مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ. يُدْعَى لَهَا
(1)
الْأَغْنِيَاءُ، وَيُتْرَكُ الْمَسَاكِينُ. وَمَنْ لَمْ يَأْتِ الدَّعْوَةَ، فَقَدْ عَصَى اللهَ، وَرَسُولَهُ .
النكاح: 50
(1)
في نسخة عند الأصل «له» ، بدل «لها» .
« .. فقد عصى الله ورسوله» فيه دليل على وجوب إجابة وليمة العرس لأن العصيان لا يطلق إلا على ترك الواجب، الزرقاني 3: 210
قال الجوهري: «هذا حديث موقوف، رواه في غير الموطأ إسماعيل بن مسلمة ابن قعنب. عن مالك مسندا» ، مسند الموطأ صفحة 63
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1692 في الطلاق؛ والحدثاني، 335 أفي النكاح؛ والشيباني، 887 في العتاق؛ والبخاري، 5177 في النكاح عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، النكاح: 107 عن طريق يحيى بن يحيى؛ وأبو داود، 3742 في الأطعمة عن طريق القعنبي؛ والقابسي، 83، كلهم عن مالك به.
2010/ 510 - مَالِكٌ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ ، يَقُولُ: إِنَّ خَيَّاطاً دَعَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، لِطَعَامٍ صَنَعَهُ. قَالَ أَنَسٌ: فَذَهَبْتُ مَعَ رَسُولِ اللَهِ صلى الله عليه وسلم، إِلَى ذلِكَ الطَّعَامِ. فَقَرَّبَ إِلَيْهِ خُبْزاً مِنْ شَعِيرٍ، وَمَرَقاً فِيهِ دُبَّاءُ
(1)
. قَالَ أَنَسٌ: فَرَأَيْتُ
⦗ص: 786⦘
رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، يَتَّبِعُ الدُّبَّاءَ مِنْ حَوْلِ الْقَصْعَةِ؛ فَلَمْ أَزَلْ أُحِبُّ الدُّبَّاءَ بَعْدَ ذلِكَ الْيَوْمِ .
النكاح: 51
(1)
في نسخة عند الأصل «خبز ومرق» ، وفيه أيضاً «فيه دباء وقديد، قاله ابن وهب وغيره عن مالك» .
«فيه دباء» هو: القرع؛ «يتبع الدباء» أي: ينتقيه لأنها كانت تعجبه، الزرقاني 3: 211
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1690 في الطلاق؛ والشيباني، 888 في العتاق؛ والبخاري، 2092 في البيوع عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، 5379 في الأطعمة عن طريق قتيبة، وفي، 5436 في الأطعمة عن طريق عبد الله بن مسلمة، وفي، 5439 فيالأطعمة عن طريق إسماعيل؛ ومسلم، ال
أشربة: 144 عن طريق قتيبة بن سعيد؛ وأبو داود، 3782 في الأطعمة عن طريق القعنبي؛ وابن حبان، 4539 في م 10 عن طريق عمر ابن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر، كلهم عن مالك به.