الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1647 -
مَا يُرَدُّ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ الْقَسْمُ
(1)
، مِمَّا أَصَابَ الْعَدُوُّ
(1)
بهامش الأصل في «ذر، ت: في القسم» يعني ما يرد قبل أن يقع في القسم. وفي ق «في المقاسم» ، وبالهامش «القسم» .
1648 -
مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْداً لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَبَقَ، وَأَنَّ فَرَساً لَهُ عَارَ. فَأَصَابَهُمَا الْمُشْرِكُونَ، ثُمَّ غَنِمَهُمَا الْمُسْلِمُونَ، فَرُدَّا عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ. وَذلِكَ قَبْلَ أَنْ تُصِيبَهُمَا الْمَقَاسِمُ.
الجهاد: 17
«أبق» أي: هرب فلحق بالروم يوم اليرموك؛ «وأن فرسا له عار» أي: انطلق هاربا على وجهه، الزرقاني 3: 24
أخرجه أبو مصعب الزهري، 949 في الجهاد، عن مالك به.
1649 -
قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: فِيمَا يُصِيبُ الْعَدُوُّ مِنْ أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ: إِنَّهُ إِنْ أُدْرِكَ قَبْلَ أَنْ تَقَعَ فِيهِ الْمَقَاسِمُ، فَهُوَ رَدٌّ عَلَى أَهْلِهِ. وَأَمَّا مَا وَقَعَتْ فِيهِ الْمَقَاسِمُ، فَلَا يُرَدُّ عَلَى أَحَدٍ
(1)
.
الجهاد: 17 أ
(1)
بهامش الأصل في «ح: أهله» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، 950 في الجهاد؛ وأبو مصعب الزهري، 2886 في الأقضية، كلهم عن مالك به.
1650 -
قَالَ: وَسُئِلَ مَالِكٌ
(1)
عَنْ رَجُلٍ حَازَ الْمُشْرِكُونَ غُلَامَهُ، ثُمَّ غَنِمَهُ الْمُسْلِمُونَ. قَالَ مَالِكٌ: صَاحِبُهُ أَوْلَى بِهِ بِغَيْرِ ثَمَنٍ، وَلَا قِيمَةٍ، وَلَا غُرْمٍ، مَا لَمْ تُصِبْهُ الْمَقَاسِمُ،
قَالَ: فَإِنْ وَقَعَتْ الْمَقَاسِمُ فِيهِ
(2)
، فَإِنِّي أَرَى أَنْ يَكُونَ الْغُلَامُ لِسَيِّدِهِ بِالثَّمَنِ، إِنْ شَاءَ.
الجهاد: 17 ب
(1)
بهامش الأصل في «خ: مالك» يعني قال مالك.
(2)
بهامش الأصل في «هـ: فيه المقاسم» بالتقديم والتأخير.
أخرجه أبو مصعب الزهري، 951 في الجهاد، عن مالك به.
1651 -
قَالَ مَالِكٌ فِي أُمِّ وَلَدِ رَجُلٍ
(1)
مِنَ الْمُسْلِمِينَ، حَازَهَا الْمُشْرِكُونَ، ثُمَّ غَنِمَهَا الْمُسْلِمُونَ، فَقُسِمَتْ فِي الْمَقَاسِمِ، ثُمَّ عَرَفَهَا سَيِّدُهَا بَعْدَ الْقَسْمِ: إِنَّهَا لَا تُسْتَرَقُّ. وَأَرَى أَنْ يَفْتَدِيَهَا
(2)
الْإِمَامُ لِسَيِّدِهَا
(3)
. فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ، فَعَلَى سَيِّدِهَا أَنْ يَفْتَدِيَهَا
(4)
، وَلَا يَدَعَهَا. وَلَا أَرَى لِلَّذِي صَارَتْ لَهُ أَنْ يَسْتَرِقَّهَا، وَلَا يَسْتَحِلَّ فَرْجَهَا، وَإِنَّمَا هِيَ بِمَنْزِلَةِ الْحُرَّةِ، لِأَنَّ سَيِّدَهَا يُكَلَّفُ أَنْ يَفْتَدِيَهَا
(5)
، إِذَا جَرَحَتْ، فَهذَا بِمَنْزِلَةِ ذلِكَ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُسَلِّمَ أُمَّ وَلَدِهِ تُسْتَرَقُّ، وَيُسْتَحَلُّ فَرْجُهَا.
الجهاد: 17 ت
(1)
في نسخة عند الأصل: «لرجل» .
(2)
رسم في الأصل على «يفتديها» علامة «ح» و «هـ» . وبهامشه في «ع: يفديها» ، وعليها علامة التصحيح.
(3)
بهامش الأصل في «ح: قال» وعليها علامة التصحيح.
(4)
بهامش الأصل في «حـ: يفديها» .
(5)
بهامش الأصل في «ع، هـ: يفديها» .
« .. إنها لا تسترق» أي: بعد جريان الحرية فيها بأمومة الولد، الزرقاني 3: 25؛ « .. جرحت» أي: جرحت إنسانا.
أخرجه أبو مصعب الزهري، 952 في الجهاد، عن مالك به.
1652 -
قَالَ يَحْيَى، وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنِ الرَّجُلِ يَخْرُجُ إِلَى
(1)
الْعَدُوِّ فِي الْمُفَادَاةِ، أَوْ فِي التِّجَارَةِ. فَيَشْتَرِي الْعَبْدَ، أَوِ الْحُرَّ
(2)
، أَوْ يُوهَبَانِ لَهُ. فَقَالَ: أَمَّا الْحُرُّ، فَإِنَّ مَا اشْتَرَاهُ بِهِ، دَيْنٌ عَلَيْهِ، وَلَا يُسْتَرَقُّ، وَإِنْ كَانَ وُهِبَ لَهُ، فَهُوَ حُرٌّ. وَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ. إِلَاّ أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ أَعْطَى فِيهِ
⦗ص: 645⦘
شَيْئاً مُكَافَأَةً، فَهُوَ دَيْنٌ عَلَى الْحُرِّ، بِمَنْزِلَةِ مَا اشْتُرِيَ بِهِ. وَأَمَّا الْعَبْدُ، فَإِنَّ سَيِّدَهُ الْأَوَّلَ مُخَيَّرٌ فِيهِ، إِنْ شَاءَ أَنْ يَأْخُذَهُ، وَيَدْفَعَ إِلَى الَّذِي اشْتَرَاهُ ثَمَنَهُ، فَذلِكَ لَهُ، وَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يُسْلِمَهُ أَسْلَمَهُ. وَإِنْ كَانَ وُهِبَ لَهُ، فَسَيِّدُهُ الْأَوَّلُ أَحَقُّ بِهِ، وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، إِلَاّ أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ أَعْطَى فِيهِ شَيْئاً مُكَافَأَةً، فَيَكُونُ مَا أَعْطَى فِيهِ غُرْماً عَلَى سَيِّدِهِ، إِنْ أَحَبَّ أَنْ يَفْتَدِيَهُ <.
الجهاد: 17 ث
(1)
بهامش الأصل في «عـ، هـ: أرض» ، وعليها علامة التصحيح. يعني إلى أرض العدو.
(2)
ق وش «أو التجارة فيشتري الحر أو العبد» .
« .. في المفاداة» أي: الافتداء ما أسروه من المسلمين ص 3 ص 26
أخرجه أبو مصعب الزهري، 960 في الجهاد، عن مالك به.