الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1995 -
نِكَاحُ الْعَبِيدِ
(1)
(1)
في نسخة عند الأصل «العبد» ، «وعليها علامة التصحيح» . ومثله في ن، وفي نسخة عن ن «العبيد» .
1996 -
مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ رَبِيعَةَ بْنَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ
(1)
، يَقُولُ: يَنْكِحُ الْعَبْدُ أَرْبَعَ نِسْوَةٍ
(2)
قَالَ مَالِكٌ : وَهذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي ذلِكَ
(3)
.
النكاح: 43
(1)
بهامش الأصل «هو ربيعة بن أمية بن خلف الجمحي، جلده عمر بن الخطاب فتنصر ولحق بالروم، ولما ولي عثمان بعث إليه أبا الأعور السلمي فأتى» .
(2)
وفي التونسية «كَالحُرِّ» .
(3)
بهامش الأصل «هو المشهور عن مالك،
وروى عنه ابن وهب أنه لا يتزوج أكثر من اثنين، وهو قول عمر وعلى وعبد الرحمن بن عوف. قال فضل: كان الليث لا يرى أن يتزوج أكثر من اثنين. ومن هنا قال مالك: أحسن ما سمعت».
1997 -
قَالَ مَالِكٌ : وَالْعَبْدُ مُخَالِفٌ لِلْمُحَلِّلِ. إِنْ أَذِنَ لَهُ سَيِّدُهُ، ثَبَتَ
⦗ص: 780⦘
نِكَاحُهُ. وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ سَيِّدُهُ، فُرِّقَ بَيْنَهُمَا، وَالْمُحَلِّلُ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا عَلَى كُلِّ حَالٍ، إِذَا أُرِيدَ بِالنِّكَاحِ التَّحْلِيلُ.
النكاح: 43 أ
أخرجه أبو مصعب الزهري، 1544 في النكاح؛ والحدثاني، 334 في النكاح، كلهم عن مالك به.