الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(فصل) يصح التيمم بتراب طهور مباح له غبار
إذا عدم الماء لحبس أو غيره أو لم يبع إلا بزيادة كثيرة على ثمنه أو بثمن بعجز أو خيف باستعماله أو طلبه ضرر ببدن أو مال أو رفيق محترم أو حرمة معصوم من عطش أو مرض أو برد أو لص ونحوها، لا لخشية فوت مكتوبة أو غيرها، إلا إذا وصل مسافر إلى ماء وقد ضاق الوقت أو علم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعده أو علمه قريبًا أو دله عليه ثقة وخاف دخول وقت الضرورة أو فوت غرض مباح ويفعل عن كل ما يفعل بما سوى نجاسة على غير بدن إذا دخل وقت فرض وأبيح غيره.
ــ
فإن ستره إنسان بثوب فلا بأس، وتكره القراءة فيه وكذا السلام لا الذكر، وسطحه ونحوه كبقيته.
(فصل: يصح التيمم) بشروط ثلاثة زائدة على شروط مبدلة: أحدها أن يكون (بتراب طهور مباح) غير محترق (له غبار) يعلق. والثاني ما أشار إليه بقوله: (إذا عدم الماء لحبس أو غيره) كقطع عدو ما بلده (أو لم يبع إلا بزيادة كثيرة على ثمن) مثلـ (هـ) في مكانه (أو) لم يبع إلا (بثمن يعجز) هـ (أو خيف باستعماله أو) خيف بـ (طلبه ضرر) كثير (ببدن أو مال أو رفيق محترم أو) خيف باستعماله (حرمة معصوم من) نحو (عطش أو) خيف باستعماله نحو (مرض أو برد أو لص ونحوها) كفوت رفقة. و (لا) يتيمم (لخشية فوت مكتوبة أو غيرها) كصلاة الضحى، (إلا إذا وصل مسافر إلى ماء وقد ضاق الوقت أو علم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعده) أي الوقت (أو علمه قريبًا) وخاف دخول وقت الضرورة أو فوت غرض مباح (أو دله عليه ثقة وخاف دخول وقت الضرورة أو) خاف (فوت غرض مباح) فيتيمم لعدم قدرته على استعماله في الوقت بخلاف من وصل إليه وتمكن من الطهارة به في الوقت ثم آخر حتى ضاق فكالحاضر لتحقق قدرته، والثالث ما أشار إليه بقوله (ويفعل) التيمم (عن كل ما يفعل بما سوى نجاسة على غير بدن إذا دخل وقت فرض وأبيح غيره) أي الفرض فلا يصح التيمم لحاضره وعيد ما لم يدخل وقتهما ولا لفائتة إلا إذا ذكرها وأراد فعلها ولا
وإن وجد ما لا يكفي طهارته استعمله ثم تيمم، ويتيمم للجرح عند غسله إن لم يمكنه مسحه بالماء ويغسل الصحيح، وطلب ما برحله وقربه ودلالة ثقة فرض، فإن نسي قدرته عليه تيمم وأعاد.
وفروضه: مسح وجهه، ويديه إلى كوعيه، وفي أصغر ترتيب وموالاة أيضًا ونية الاستباحة شرط لما يتيمم له من حدث أكبر أو أصغر أو نجاسة فلا تكفي نية أحدها عن غير وإن نواها أو أحد أسباب حدث بتيمم أجزأ عن الكل. وإن نوى
ــ
لكسوف قبل وجوده ولا لاستسقاء ما لم يجتمعوا ولا لجنازة إلا إذا غسل الميت أو يمم لعذر ولا لنافلة وقت نهي (وإن وجد) من لزمه طهارة حتى المحدث (ما لا يكفي طهارته استعمله) وجوبًا (ثم تيمم) لحديث: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» فإن تيمم قبل استعماله لم يصح، (ويتيمم للجرح عند غسله إن لم يمكنه مسحه بالماء ويغسل الصحيح) فيلزمه الترتيب والموالاة فيعيد غسل الصحيح عند كل تيمم (وطلب) مبتدأ (ما) مضاف إليه (برحله) متعلق بطلب (وقربه) معطوف على رحله (ودلالة ثقة) عليه معطوف على رحله أيضًا (فرض) خبر طلب، ووقت الطلب بعد دخول الوقت (فإن نسي قدرته عليه) أي الماء أو جهله بموضع يمكنه استعماله و (تيمم و) صلى (أعاد) صلاته؛ لأن الطهارة تجب مع العلم والذكر فلا تسقط بالنسيان والجهل كمصل ناسيًا حدثه وكمصل عريانًا ومكفر بصوم ناسيًا للسترة والرقبة.
(وفروضه) أي التيمم أربعة: أحدها (مسح) جميع (وجهه) سواء ما تحت شعر وداخل فم وأنف ويكره. (و) الثاني مسح (يديه إلى كوعيه) فلو قطعت يده من الكوع وجب مسح موضع القطع كالوضوء. (و) الثالث والرابع (في) حدث (أصغر ترتيب وموالاة أيضًا) وهي بقدرها في وضوء (ونية الاستباحة شرط لما يتيمم له من حدث أكبر أو أصغر أو نجاسة) على بدن (فلا تكفي نية أحدها) أي الإحداث أو النجاسة على بدن (عن غيره، وإن نواها) كلها أي الأحداث والنجاسة (أو) نوى (أحد أسباب حدث بتيمم) واحد بأن بال وتغوط وخرج منه ريح مثلاً ونوى أحدها (إجزأ) هـ (عن الكل. وإن نوى) بتيممه
شيئًا استباحه ومثله ودونه لا أعلى منه، ولا يصلي فرضًا إن أطلق، ولا يستبيح أعلى مما نواه، ويبطل بخروج الوقت وكذا وضوء معه وبمبطلات وضوء ووجود ماء إن تيمم لفقده ولو في صلاة لا بعد فراغها.
وسن لراج وجود ماء وشاك فيه تأخير التيمم لآخر الوقت المختار.
ــ
(شيئًا) تشترط له الطهارة (استباحه) أي ما نواه (و) استباح (مثله) كمن تيمم لظهر استباحها وما يجمع إليها وفائتة (و) استباح (دونه) كنافلة ونحوها، و (لا) يستبيح (أعلى منه، ولا يصلي) بتيممه (فرضًا إن أطلق) نيته لصلاة أو طواف مثلاً، فغن أطلق لم يصل إلا نفلهما، (ولا يستبيح أعلى بما نواه) فأعلى ما يستباح بالتيمم فرض عين، فنذر، فكفاية، فنافلة، فطواف فرض، فطواف نفل، فمس مصحف، فقراءة، فلبث بمسجد.
تتمة: لو تيمم صبي لصلاة فرض ثم بلغ لم يجز له أن يصلي به فرضًا.
(ويبطل) التيمم حتى تيمم جنب لقراءة ولبث بمسجد وحائض لوطء (بـ) خمسة أشياء: أحدها (خروج الوقت) ما لم يكن في صلاة جمعة أو ينوي الجمع في وقت ثانية (وكذا) يبطل (وضوء معه) تيمم بخروج الوقت لأن الموالاة فرض، الثاني ما أشار إليه بقوله (وبمبطلات وضوء) إذا كان تيممه عن حدث أصغر وعن حدث أكبر بما يوجبه، إلا غسل حيض ونفاس إذا تيممت له فلا يبطل بمبطلات غسل بل بوجود حيض ونفاس، الثالث ما أشار إليه بقوله (ووجود ماء إن) كان (تيمم لفقده ولو) كان (في صلاة)، و (لا) تبطل الصلاة (بعد فراغها) أي الصلاة إذا وجد الماء ولا تجب إعادتها.
تنبيه: لو تيمم للحدث والجنابة تيممًا واحدًا ثم خرج منه ريح مثلاً بطل تيممه للحدث وبقي تيمم الجنابة بحاله.
الرابع من مبطلات التيمم زوال المبيح له، الخامس خلع ما يمسح إن تيمم وهو عليه. (وسن لـ) ما لم وجود ماء و (راج وجود ماء وشاك فيه) أي استوى عند الوجود والعدم (تأخير التيمم لآخر الوقت المختار) بحيث يدرك الصلاة في الوقت، فإن تيمم وصلى أجزأه ولو وجد الماء بعد كمن صلى عريانًا ثم قدر على
ومن عدم الماء والتراب أو لم يمكنه استعمالها، صلى الفرض فقط على حسب حاله ولا إعادة، ويقتصر على ما يجزئ، ولا يقرأ في غير صلاة إن كان جنبًا ونحوه.
وصفته: أن ينوي ثم يسمي ثم يضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع بعد نزع خاتم ونحوه مرة يمسح وجهه بباطنهما وكفيه براحتيه ويخلل أصابعه ويجوز بضربتين.
ــ
السترة أو لمرض جالسًا ثم قدر على القيام. (ومن عدم الماء والتراب أو لم) يعدمهما ولكن لا (يمكنه استعمالها) لمانع كمن به قروح لا يستطيع معها مس البشرة بوضوء ولا تيمم (صلى الفرض فقط على حسب حاله) وجوبًا (ولا إعادة) عليه، (ويقتصر) عادم الماء والتراب (على ما يجزئ) في الصلاة ندبًا فلا يقرأ زائدًا على الفاتحة ولا يستفتح ولا يتعوذ ولا يبسمل ولا يسبح زائدًا على المرة ولا يزيد على ما يجزئ في طمأنينة ركوع أو سجود أو غيرهما، وإذا فرغ مما يجزئ في التشهد نهض أو سلم في الحال، (ولا يقرأ في غير صلاة إن كان جنبًا ونحوه) كما إذا انقطع دم الحيض ولم تجد ماء ولا ترابًا.
(وصفته) أي التيمم (أن ينوي) استباحة ما تيمم له من فرض صلاة ونحوه عن حدث أصغر أو نحوه (ثم يسمي وجوبًا) أي يقول بسم الله (ثم يضرب التراب بيديه) حال كونهما (مفرجتي الأصابع) ليصل الغبار إلى بينها على تراب أو غيره مما له غبار طهور (بعد نزع خاتم ونحوه) ليصل التراب إلى ما تحته (مرة) واحدة، فإن علق بيده تراب كثير نفحه إن شاء، ويكره نفحه إن كان الغبار خفيفًا، فإن ذهب بالنفخ أعاد الضرب، فـ (يمسح وجهه) كله (بباطنهما) أي يديه (و) يمسح (كفيه براحتيه ويخلل أصابعه) والصحيح من المذهب أن المسنون والواجب ضربة واحدة كما نقله في شرح الدليل عن الإنصاف، (ويجوز) التيمم (بضربتين) وهي رواية المسنون ضربتان يمسح بإحداهما وجهه وبالأخرى يديه إلى المرفقين.
(فصل): وإن بذل أو نذر أو وقف أو وصى بماء لأولى جماعة قدم غسل طيب محرم فنجاسة ثوب فبقعة فبدن فميت فحائض فجنب فمحدث إلا إن كفاه وحده فيقدم على جنب ويقرع مع التساوي، وإن تطهر به غير الأولى أساء وصحت.