الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الزكاة
تجب في خمسة أشياء: بهيمة الأنعام، ونقد، وعرض تجارة، وخارج من أرض، وثمار، بشرط إسلام، وحرية لا كمالها، وملك نصاب، واستقراره، ومضي حول لا في معشر وتتاج سائمه وربح تجارة، وسلامة من دين ينقص النصاب، وإذا قبض دينه ونحوه أو أبرأ منه زكاه لما مضى،
ــ
كتاب الزكاة
أحد أركان الإسلام، وهي حق واجب في مال مخصوص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص، (تجب) الزكاة (في خمسة أشياء): في سائمة (بهيمة الأنعام) وبقر الوحش وغنمه والمتولد بين ذلك، (و) في (نقد) أي ذهب وفضة وهو الثاني، (و) في (عرض تجارة) وهو الثالث، (و) الرابع في (خارج من أرض) من حبوب (وثمار)، والخامس في العسل ويأتي، وإنما تجب بشروط خمسة: أشار للأول بقوله (بشرط إسلام) فلا تجب على كافر ولو مرتدًا، والثاني ما أشار إليه بقوله (وحرية) و (لا) يشترط (كمالها) فتجب على مبعض بقدر ملكه، (و) بشرط (ملك نصاب) وهو الثالث تقريبًا في أثمان وعروض وتحديدًا في غيرها، والرابع ما أشار إليه بقوله (واستقراره) أي تمام الملك في الجملة؛ لأن الزكاة في مقابلة تمام النعمة والملك الناقص ليس بنعمة تامة، فعلى هذا لا تجب الزكاة على سيد مكاتب في دين كتابة ولا في حصة مضارب قبل القسمة ولا في موقوف على غير معين أو مسجد ونحوه، (و) الشرط الخامس لوجوب زكاة في أثمان وماشية وعرض تجارة (مضى حول) ويعفى فيه عن نصف يوم، و (لا) يشترط مضي الحول (في معشر) كالحبوب ونحوه (و) لا في (نتاج سائمة وربح تجارة) لأنهما يتبعان الأصل في حولهما إن كان نصابًا وإلا فمن حين كمل، (و) بشرط (سلامة من دين ينقص النصاب) وهذا شرط سادس لوجوب الزكاة، (و) تسقط زكاة دين سقط بلا عوض ولا إسقاط وإلا فلا (فإذا قبض دينه ونحوه) كما إذا أحال به أو عليه أو عوض عنه، (أو أبرأ منه زكاه لما مضى) من السنين ويجزي
وإن نقص في بعض الحول- ببيع ونحوه لا فرارًا- انقطع، وإن أبدله بجنسه أو أحد النقدين بالآخر فلا، وهي واجبة في العين لا منها، فإذا مات من وجبت عليه لم تسقط كحج ونذر وكفارة فيخرجها وارثه أو وليه إن كان صغيرًا، وإن كان معها دين آدمي وضاق ماله تحاصوا، إلا إذا كان به رهن فيقدم، وتقدم أضحية معينة عليه كمنذر بمعين، وكذا لو أفلس حي
ــ
إخراجها قبل ولا يجب، ولو قبض منه دون نصاب أو كان بيده وباقيه دين أو غصب أو ضال زكى ما بيده، (وإن نقص) النصاب (في بعض الحول ببيع ونحوه) كما لو أبدل ما تجب في عينه بغير جنسه (لا فرارًا) من الزكاة (انقطع) حول النصاب؛ لأن وجوده في جميع الحول شرط لوجوب الزكاة ولم يوجد، (وإن أبدله) أي النصاب (بـ) نصاب من (جنسه) فلا، (أو) أبدل (أحد النقدين بـ) النقد (الآخر) كذهب بفضة وعكسه (فلا) ينقطع الحول لأن كلاً من النقدين يضم إلى الآخر في تكملة النصاب، وكذا أموال الصيارف، (وهي) أي الزكاة (واجبة في العين) أي عين المال الذي تجزئ فيه زكاته منه إذا مضى الحول أو بدا صلاح نحو حب ونحو ذلك، و (لا) يجب إخراج الزكاة (منها) أي العين لأن تعلق الزكاة بما تجب فيه كتعلق أرش جناية لا كدين برهن ونحوه فله إخراجها من غير العين، والنماء بعد وجوبها له، فإن أتلف النصاب لزمه ما وجب فيه لا قيمته وله التصرف فيه ببيع وغيره، (فإذا مات من وجبت عليه) الزكاة (لم تسقط) عنه وأخذت من تركته نصًا ولو لم يوص بها (كـ) ما لا يسقط دين (حج ونذر وكفارة) بموت لأن يون الله كلها سواء (فيخرجها) أي الزكاة ودين الحج والنذر والكفارة (وارثه) إن كان مكلفًا (أو) يخرجها (وليه) أي (إن كان) الوارث (صغيرًا) أو مجنونًا، (وإن كان معها) أي الزكاة (دين آدمي وضاق ماله) عن الزكاة والدين (تحاصوا) الزكاة ودين الآدمي نصًا للتزاحم كديون الآدميين، قلت: مقتضى تعلقها بعين المال تقديمها على دين بلا رهن، قاله في شرح المنتهى (إلا إذا كان به) أي الدين (رهن فيقدم) دين المرتهن من الرهن، فإن فضل بعده شيء صرف في الزكاة، (وتقدم أضحية معينة عليه) أي على دين برهن (كـ) تقديم (نذر بمعين) على الزكاة والأضحية المعين والدين، (وكذا لو أفلس حي) وله أضحية معينة عليه نذر معين ودين برهن فيقدم النذر المعين ثم الأضحية