الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(فصل): تطهر أرض وصخر وأجرنة وأحواض ونحوها بإزالة عين النجاسة وأثرها بالماء
، وبول غلام لم يأكل طعامًا بشهوة وقيؤه بغمره به، وغيرهما بسبع غسلات إحداها بتراب، ونحوه في نجاسة كلب أو خنزير فقط مع زوالها، ولا يضر بقاء لون أو ريح أو هما عجزًا، لا بشمس وريح ودلك وجفاف، ولا باستحالة غير خمرة انقلبت بنفسها خلاً ودنها مثلها، وعلقة خلق منها حيوان طاهر، ولا تطهر نجاسة عينية بحال،
ــ
والثوب المبذول لحي وميت يصلي فيه الحي ثم يكفن به الميت ويصلى عليه عادم السترة عريانًا إلا أن كان له لفافتان فيصلي في إحداهما.
(فصل): و (تطهر أرض وصخر وأجرنة) حمام ونحوه (وأحواض ونحوها) كحيطان ولو من نجاسة كلب أو خنزير (بإزالة عين النجاسة وأثرها) أي النجاسة (بـ) مكاثرة (الماء) عليها ولو من سيل أو مطر بحيث يغمرها من غير عدد ولو لم ينفصل الماء، (و) يطهر (بول غلام لم يأكل طعامًا بشهوة) بغمره الماء (و) يطهر (قيؤه) أي الغلام المذكور (بغمره) أي القيء (به) أي الماء، (و) يطهر (غيرهما) أي بول غير الغلام وقيئه (بسبع غسلات)، ويشترط أن تكون (إحداها) أي الغسلات (بتراب) طهور (ونحوه) كأشنان وصابون (في نجاسة كلب أو) نجاسة (خنزير) أو متولد منهما أو أحدهما (فقط مع زوالها) أي النجاسة، والأولى أولى. (ولا يضر بقاء لون) النجاسة (أو) بقاء (ريحها)(أو)(بقاؤهما) أي اللون والريح (عجزًا) ويضر بقاء طعمها، و (لا) تطهر نجاسة (شمس و) لا بـ (ريح و) لا بـ (دلك) ولا بنار (و) لا ب (جفاف، ولا) تطهر نجاسة (باستحالة) كدود جرح ونحوه (غير خمرة انقلبت بنفسها) أي من غير معالجة (خلا، ودنها) وهو وعاؤها (مثلها) أي الخمرة يطهر بطهارتها ولو مما لم يلاق الخل مما فوقه مما أصابه الخمر في غليانه كمحتفر من الأرض طهر ماؤه بمكث أو إضافة قاله في الإقناع. قال شيخي الشيخ عبد القادر التغلبي عن شيخه الشيخ عبد الباقي: إن الإناء يطهر إذا كان تنجس بالخمرة التي تخللت، فإن كان متنجسًا بغيرها من خمر أو غيره لم يطهر بتخللها فيه. انتهى. (و) غير (علقة خلق منها) أي العلقة (حيوان طاهر) آدمي أو غيره فيطهر بذلك، (ولا تطهر نجاسة عينية) كعظم ونحوه (بحال)
وكذا متشرب نجاسة ودهن متنجس، وإن خفي موضعها غسلت حتى يعلم زوالها، وعفى في غير مائع ومطعوم عن يسير دم نجس ونحوه من حيوان طاهر حيًا لا دم سبيل إلا من حيض، وعن أثر استجمار في محله، والآدمي وما لا دم له سائل متولدًا من طاهر وسمك ونحوه وقمل وبراغيث وبق وبعوض ونحوها طاهرة في الحياة والموت، ومائع وحشيشة مسكران، وما لا يؤكل من طير وبهائم فوق الهر خلقة ولبن ومني وعرق وبول وروث وغيرها من غير مأكول اللحم نجس ومنه طاهرة كمما لا دم له سائل
ــ
لأن النجاسة المتقدمة إنما تطهر إذا كانت حكمية، (وكذا) أي كالنجاسة العينية (متشرب نجاسة) كإناء تشرب نجاسة وسكين سقيتها وحب نقع بها وكلحم ونحوه فإنه لا يطهر باطنه بغسله، (و) كذا في الحكم (دهن متنجس)، ويجوز الاستصباح في غير مسجد، ولا يحل أكله ولا بيعه ويأتي أول البيع، (وإن خفي موضعها) أي النجاسة (غسلت) النجاسة (حتى يعلم زوالها)، فإن جهلت جهتها من بدن أو ثوب غسله كله، وإن علم في إحدى يديه أو كميه ونسيه غسلهما، وإن علمها فيما يدركه بصره من ثوبه أو بدنه غسل ما يدركه منهما، فإن صلى قبل ذلك لم تصح، فإن خفيت في نحو صحراء واسعة يصلي فيها بلا تحر ولا غسل. (وعفى في غير مائع و) غير (مطعوم عن يسير دم نجس ونحوه) كالقيح إذا كان (من حيوان طاهر حيًا) أي في الحياة كالهر، و (لا) يعفى عن يسير (دم سبيل إلا) إذا كان (من) دم (حيض) أو نفاس أو استحاضة، (و) عفى (عن أثر استجمار في محله) بعد الإنقاء واستيفاء العدد وتقدم. (والآدمي) مبتدأ (وما لا دم له سائل) كالبرغش ونحوه حال كونه (متولدًا من طاهر وسمك ونحوه) كجراد (وقمل وبراغيث وبق وبعوض ونحوها) كالذباب (طاهرة) خبر (في الحياة والموت، ومائع) مبتدأ سواء كان خمرًا أو غيه مما فيه شدة مطربة (وحشيشة) أميعت أو لا (مسكران) أي المائع والحشيشة، (وما لا يؤكل من طير و) من (بهائم) مما (فوق الهر خلقة ولبن ومني وعرق) وريق (وبول وروث ونحوهها) كالمذي (من غير مأكول اللحم نجس) خبر، أي في الحياة والموت. (و) لبن وما عطف عليه (منه) أي من مأكول اللحم مما تقدم (طاهرة) في الحياة (كمما لا دم له سائل)