الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أو غيرها فلها الفسخ بحاكم وترجع بما استدانته لها ولولدها الصغير مطلقًا
فصل
وعليه النفقة أو إكمالها لكل من أبويه وإن علوا وولده وإن سفل ولكل من يرثه بفرض أو بتعصيب لا برحم سوى عمودي نسبه سواء ورثه الآخر كأخ أو لا كعمه وعتيق بمعروف مع فقر من تجب له وعجزه عن كسب إذا فضل عن قوت منفق وزوجته ورفيقه يومه وليلته وكسوة ومسكن من حاصل أو تحصل
ــ
أو) بـ (ـغيرها) أو صار لا يجد النفقة إلا يوما دون يوم (فلها الفسخ) دون سيدها ووليها فورا ومتراخيا، ولها المقام مع منع نفسها وبدونه، ولها الفسخ بعد رضاها ولا يصح إلا (بحاكم) فيفسخ بطلبها أو تفسخ بأمره (وترجع) الزوجة (بما استدانته) من النفقة (لها ولولدها الصغير)، والظاهر من قوله (مطلقا) سواء تركها لعذر أو غيره فرضها حاكم أو لم يفرضها. والله أعلم
فصل في نفقة الأقارب
(و) يجب (عليه) أي القريب (النفقة) كاملة إن كان المنفق عليه لا يملك شيئا ولم يكن مع المنفق من يشركه في الإنفاق (أو إكمالها) إن وجد المنفق عليه بعضها بثلاثة شروط: الأول كون منفق من عمودي نسبه أو وارثا له وإليه أشار بقوله (لكل من أبويه وإن علوا و) لـ (ولده وإن سفل) حتى ذي الرحم منهم حجبه معسر أو لا ويأتي، (و) يجب (لكل من) أي فقير (يرثه بفرض) كأخ لأم (أو) يرثه (بتعصيب) كإبن أخ لغير أم و (لا) تجب لمن يرثه (برحم) كخال وخالة (سوى عمودي نسبه) كما سبق (سواء ورثه الآخر كأخ) للمنفق (أو لا) يرثه (كعمه) و (عتيقـ) ـه، وتجب (بمعروف). الشرط الثاني فقر منفق عليه وإليه أشار بقوله (مع فقر من تجب له) النفقة (وعجزه عن كسب) ولا يعتبر نقصه فتجب لصحيح مكلف لا حرفة له. الشرط الثاني (إذا فضل) ما ينفق عليه (عن قوت منفق و) عن قوت (زوجته ورقيقه يومه وليلته و) عن (كسوة ومسكن) لهم (من حاصل) بيده (أو تحصل) من صناعة
لا من رأس مال وآلة صنعة. وتسقط هنا بمضي زمن ما لم يفرضها حاكم أو تستدان بإذنه، وإن امتنع منها من تجب عليه رجع عليه بعده منفق بنية رجوع، والأب ينفرد بنفقة ولده وغيره فعلى كل بقدر إرثه، فجد وأم عليها ثلثها وعليها ثلثاها، وجدة وأخ عليها سدسها وعليه باقيها، وعلى هذا الحساب. والمحجوب لا يلزمه شيء إلا أصل وفروع. ويلزم منفقًا إعفاف من تجب
ــ
أو تجارة أو ريع وقف ونحوه، فإن لم يفضل عنده شيء فلا شيء عليه، و (لا) تجب النفقة على قريب (من رأس مال) تجارة (و) لا من (آلة صنعة) لحصول الضرر بوجوب الإنفاق من ذلك ومن قدر يكتسب أجبر لنفقة قريبه لا امرأة على نكاح، وزوجة من تجب عليه كهو، (وتسقط هنا) أي نفقة الأقارب (بمضي زمن) لأنها مواساة بخلاق نفقة الزوجة فإنها على سبيل العوض كالأجرة (ما لم يفرضها) أي نفقة الأقارب (حاكم) لتأكد فرضه (أو تستدان) النفقة (بإذنه) أي الحاكم، (وإن امتنع منها) أي النفقة (من) أي زوج أو قريب (تجب عليه) فأنفق غيره (رجع عليه) أي الممتنع (بعده) أي الإنفاق (منفق) على زوجة أو قريب (بنية رجوع) لأن الامتناع قد يكون لضعف من وجبت له وقوة من وجبت عليه فلو لم يملك المنفق الرجوع لضاع الضعيف، (والأب) الغني (ينفرد بنفقة ولده) لقوله عليه السلام «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» (و) أما (غيره) من الورثة (فـ) ـتجب (على كل) منهم (بقدر إرثه) منه، (فجد) وأخ أو أم أم وأم أب بنهما سواء، ومن له جد (وأم) وجب (عليها) أي الأم (ثلثها) أي النفقة (وعليه) أي الجد (ثلثاها) لأنهما يرثانه كذلك وكذا ابن وبنت، (و) من له (جدة وأخ) لغير أم وجب (عليها سدسها وعليه باقيها) كإرثهما له، وأم أو جدة وبنت عليهما أرباعا، وجدة عاصب غير أب أسداسا (و) اعمل (على هذا الحساب)، لأن النفقة تابعة للإرث فإن كان أحدهم موسرا لزمه بقدر إرثه من غير زيادة (والمحجوب) من الورثة (لا يلزمه شيء) من النفقة (إلا أصل وفروع) فتجب له وعليه حتى ذوي الرحم منه حجبه مستقر أو لا لأن بينهما قرابة توجب العتق ورد الشهادة أشبه الولد والوالدين القريبين. (ويلزم منفقا) على قريب (إعفاف من تجب