الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وغزال عنز، ووبر وضب جدي، ويربوع جفرة، وعناق وحمامة شاة. بهذا قضت الصحابة، وما لم تقض فيه فيرجع فيه إلى قول عدلين من أهل الخبرة، ولو كان القاتل أحدهما، ولو هما. وما لا مثل له تجب قيمته مكانه كسائر الطير
فصل. وحرم صيد حرم مكة
وقطع شجره
ــ
وهو فحل الضأن (و) في (غزال عنز) وهي الأنثى من المعز، (و) في (وبر) بسكون لاباء دويبة كحلاء لا ذنب لها دون السنور جدى، (و) في (ضب جدى) وهو الذكر من أولاد المعز له ستة أشهر، (و) في (يربوع جفرة) من المعز لها أربعة أشهر (و) في أرنب (عناق) أنثى من أولاد المعز أصغر من الجفرة، (و) في كل (حمامة شاة) والحمام كل ما عب وهدر فيدخل فيه فواخت ووراشين وقطا وقمرى ونحوها، و (بهذا) أى بما تقدم (قضت) فيه (الصحابة) رضي الله تعالى عنهم، فيجب فيه ما قضت لأنهم أعرف، وقولهم أقرب إلى الصواب. (و) النوع الثاني (ما لم تقض فيه) الصحابة وله مثل من النعم (فيرجع) بالبناء للمفعول (فيه إلى قول عدلين) لقوله تعالى {يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ} [المائدة:94] (من أهل الخبرة) ليحصل المقصود منهما فيحكمان فيه بأشبه الأشياء به من حيث الخلقة لا القيمة، (ولو كان القاتل) لصيد محكوم فيه بمثل (أحدهما) أي العدلين (ولو) كان القاتل له (هما) فيحكمان على أنفسهما بالمثل، وحمله ابن عقيل على ما إذا قتله خطأ أو جاهلاً تحريمه لأن قتل العمد ينافى العدالة، وعلى قياسه إذا قتله لحاجة أكله ويضمن كبير وصغير وصحيح ومعيب وماخض وحائل بمثله، ويجوز فداء أعور من عين أو أعرج بأعور وأعرج من أخرى. (و) الضرب الثاني (مالا مثل له) من النعم و (تجب) فيه (قيمته مكانه) أي الإتلاف (كسائر الطير) ولو أكبر من الحمام كالأوز وغيره، وإن تلف جزء من صيد واندمل وهو ممتنع وله مثل ضمنه بمثله ولو لحما من مثله، وما لا مثل له ما نقص من قيمته، وإن كان غير ممتنع أو جرحه جرحًا موجبًا فعليه جزاء جميعه، وعلى جماعة اشتركوا في قتل صيد جزاء واحد.
(فصل. وحرم صيد حرم مكة) على حلال ومحرم، وفيه الجزاء إن كان بربا، ولا يلزم المحرم جزاآن. (و) حرم (قطع شجره) أي حرم مكة (و) حرم قطع
وحشيشه حتى نحو شوك على حلال أو محرم، وفيه الجزاء، وتضمن شجرة صغيرة عرفا بشاة، وما فوقها ببقرة، وحشيش وورق بقيمته، وغصن بما نقص، ويخير في ذلك كجزاء صيد، ويباح يابس وإذخر وثمرة ورعى حشيش، لا احتشاش لبهائم. وحرم صيد حرم المدينة وقطع شجرة وحشيشه لغير حاجة ثتب وعلف ونحوهما، ولا جزاء
ــ
(حشيشه حتى نحو شوك) ولو ضر فيحرم قطعه (على حلال أو) على (محرم، وفيه) أي الشجر والحشيش ونحوهما (الجزاء، وتضمن شجرة صغيرة عرفا بشاة، و) تضمن (ما) أي شجرة (فوقها) أي الصغيرة وهي المتوسطة والكبيرة (ببقرة، و) يضمن (حشيش وورق بقيمته) نصا لأنه متقوم، (و) يضمن (غصن بما نقص) كأعضاء الحيوان، فإن استخلف بشيء منها سقط ضمانه (ويخير) من وجب عليه جزاء من شاة أو بقرة أو قيمة (في ذلك) فيذبح الشاة أو البقرة ويفرقها أو يطلقها لمساكين الحرم أو يقومها ويفعل بقيمتها وقيمة حشيش وورق شجر وغصن (كجزاء صيد) بأن يشتري بتلك القيمة طعامًا يجزى فى فطرة فيطعم كل مسكين مدبر أو نصف صاع من غيره أو يصوم عن طعام كل مسكين يومًا، (ويباح يابس) بالحرم أي قطعه وأخذه لأنه كميت، (و) يباح (إذخر) وهو نبت طيب الرائحة (وثمرة) لأنها تستخلف، وما زال بفعل غير آدمي أو انكسر ولم يبن. والكمأة والفقع وما زرعه آدمي (ورعى حشيش) لدعاء الحاجة إليه أشبه قطع الإذخر، و (لا) يباح (احتشاش لبهائم)، وكره إخراج تراب الحرم وحجارته إلى الحل لا ماء زمزم، ويحرم إخراج تراب المساجد وطيبها لتبرك وغيره، وتستحب المجاورة بمكة وتضاعف الحسنة والسيئة بزمان ومكان فاضل. (وحرم صيد حرم المدينة) قال في الإقناع فلو صاد وذبح صحت تذكيته انتهى، ولا جزاء فيه، (و) حرم (قطع شجرة وحشيشه) أي حرم المدينة إذا كان (لغير حاجة) رحل (قتب) وعوارضه (و) حاجة (علف) نحو بعيره (ونحوهما) كآلة الحرث والمساند وغيرهما (ولا جزاء) فيه، ومن أدخلها صيدًا فله إمساكه وذبحه نصًا.