الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
جاز التفضيل بينهم والاقتصار على واحد. وهو عقد لازم لا يفسخ ولا يوهب ولا يباع الا أن تعطل منافعه فيباع ويصرف ثمنه فى مثله أو بعض مثله
باب الهبة
ــ
على جماعة يمكن حصرهم كقريش لم يجب تعميمهم لتعذره و (جاز التفضيل بينهم و) جاز (الاقتصار على واحد) منهم لأن مقصود الواقف بر ذبك الجنس ويحصل ذلك بالدفع إلى واحد منهم، وإن وقف على الفقراء والمساكين تناول الآخر وعلى القراء والحفاظ وعلى أهل الحديث فلن حفظه ولو حفظ أربعين حديثا وعلى فقهاء ومتفقهة كعلماء وهم حملة الشرع ولو أغنياء وعلى سبيل الخير فلمن له أخذ من زكاة لحاجة، وإن وقف مدرسة أو رباطا ونحوهما على طائف نعينت وإن عين إماما أو نحوه تعين. والوصية فى ذلك كالوقف
(وهو) أى الوقف (عقد لازم) بمجرد القول أو ما يدل عليه فـ (ـلا يفسخ) باقالة ولا غيرها (ولا يوهب) لأنه مؤبد ولا يرهن ولا يورث (ولا يباع) ولا يناقل به (إلا أن تعطل منافعه) المقصودة بخراب أو غيره بحيث لا يرد شيئا لا يعد نفعا ولم يوجد ما يعمر به ولو مسجدا يضيق على أهله وتعذر توسيعه أو خراب محتله (فيباع) إذن وشرط واقف عدم بيعه إذا فاسد، (و) حيث بيع فـ (يصرف ثمنه فى مثله) إن أمكن (أو) فى (بعض مثله) لأنه أقرب إلى غرض الواقف ويصير وقفا بمجرد الشراء
تبيهات: الأول ما فضل عن حاجة الموقوف عليه من حصر وزيت ومغل وأنقاض وآلة وثمنها يجوز صرفه فى مثله وإلى فقير قال الشيخ وفى سائر المصال
الثانى: ما فضل عن علة موقوف على معين استحقاقه مقدر كأن قال يعطى من ريعه كل شهر مائة وريعه أكثر يتعين إرصاد الفضل لأنه ربما احتيج إليه بعد، وقال الشيخ إن علم أن ريعه يفضل دائما وجب صرفه لأن بقاءه فساد وإعطاؤه فوق ما قدر له الواقف جائز
باب
(الهبة) تبرع جائز التصرف بتمليك ماله المعلوم الموجود فى حياته غيره، فمن قصد باعطاء ثواب الآخرة فقط صدقة، وإكراما وتوددا ونحوه فهدية،
مستحبة، ويكره ردها وإن قلت، ويكافئ أو يدعو. ويجب الرد ان علم أنه أهدى حياء، وان شرط فيها عوض معلوم فبيع، ويصح هبة مصحف وكل ما يصح بيعه ومجهول تعذر علمه وكابراء منه. وتنعقد بما يدل عليها عرفا، وتلزم بقبض
ــ
وإلا فهبة وعطية ونحلة. وهى (مستحبة) إذا قصد بها وجه الله تعالى كالهبة للعلماء والفقراء وما قصد به صلة الرحم، لا مباهاة ورياء وسمعة فتكره، والصدقة أفضل منها إلا أن يكون فى الهبة معنى أفضل كالاهداء للرسول عليه الصلاة والسلام محبة له ولقريب يصل به رحمه وأخ له فى الله فهذا قد يكون أفضل من الصدقة. (ويكره ردها) أى الهبة (وإن قلت) ولا يجب قبولها وإن جاءت بلا مسئلة ولا استشراف نفس على إحدى الروايتين (ويكافئ) المهدى له إذا وجد (أو يدعو) له إذا لم يجد ذكر معناه توجيها فى الفروع، وحكى أحمد فى رواية عن وهب قال: ترك المكافأة من التطفيف وقال مقانل. (ويجب) على المهدى له (الرد إن علم أنه أهدى حياء) قال ابن الجوزى (وإن شرط فيها) أى الهبة (عوض معلومة فـ) ـهى (بيع) بلفظ هبة وتقدم حكمه لأنه تمليك بعوض معلوم كشرطه فى عارية مؤقتة عوضا أو تصير إجارة، فان اختلف فى شرط عوض فقول منكر (ويصح هبة مصحف) كوقفه (و) يصح هبة (كل ما) أى شئ (يصح بيعه) من الأعيان وكذا كلب ونجاسة يباح نفعها كما لو وهبه شيئا واستثنى نفعه مدة معلومة، وكهبة المشاع (و) كذا (مجهول تعذر علمه) كدقيق اختلط بدقيق لآخر فوهب أحدهما ملكه لآخر ملكه منه فيصح مع الجهالة للحاجة كالصلح، (وكابراء) مدينه من دينه المجهول أو حله (منه) أى بعد وجوبه ولو قبلو حلوله ويبرأ ولو رد أو جهل لأن علم مدين فقط وكتمه خوفا من أنه إن علم لم يبرئه، ولا مع إمام المحل كأبرأت أحل غرمى أو من أحد دينى ولا هبة مجهولة لم يتعذر علمه نصا ولا بما فى ذمة مدين بغيره وتقدم آخر السلم تصلح لمدين ولا ما لا يقدر على تسليمه ولا مؤقتة إلا بعمر أحدهما وتلزم بلفظ التوفيق، ولا معلقة بشرط إلا بموت الواهب وتكون وصية، وإن شرط ما ينافى مقتضاها فسد الشرط فقط
(وتنعقد) الهبة (بما يدل عليها عرفا) من إيجاب وقبول أو معاطاة وتملك، فيصح تصرف قبل قبض نص عليه (وتلزم) الهبة (بقبض) وهو كقبض مبيع،