الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الصداق
يسن تسميته في العقد وتخفيفه. وكل ما صح ثمنا أو أجرة صح مهرا بشرط علمه، فان أصدقها طلاق ضرتها أو تعليم قران أو ألفا إن كان أبوها حيا وألفين إن كان ميتا أو مالا مغصوبا أو خمرا أو خنزيرا أو نحوه لم تصح التسمية، وألفا إن لم تكن له زوجة وألفين إن كانت أو تعليم شعر مباح أو فقه ونحوهما صحت، ومتى لم يسم أو سمى فاسد أو
ــ
تتمة: لو أسلم وتحته أكثر من أربع فأسلمن أو كن كتابيات اختار منهن أربعا إن كان مكلفا، وإلا فحتى يكلف، فان أبى أجبر بحبس ثم تعزير، ويعتزل المختارات حتى تنقضى عدة المفارقات وأولها من حين اختياره، وان أسلم وتحته اختان اختار منهما واحدة، وان كانتا أما وبنتا فسد نكاحهما ان كان دخل بالأم وإلا فنكاحها فقط
باب
(الصداق): عوض يسمى في النكاح أو بعده. (يسن تسميته) أى الصداق (فى العقد) لقطع النزاع، (و) يسن (تخفيفه) وكونه من أربعمائة درهم إلى خمسمائة وأن لا ينقص عن عشرة، ويكره ترك التسمية فيه، (و) لا يتقدر الصداق بشئ بل (كل ما صح) أن يكون (ثمنا أو أجرة صح) أن يكون (مهرا) وإن قل من عين ودين معجل ومؤجل ومنفعة لكن (بشرط علمه) كالثمن، (فان أصدقها طلاق ضرتها) أو جعله اليها إلى مدة لم تصح التسمية (أو) أصدقها (تعليم قرآن) ولو معينا لم تصح التسمية (أو) أصدقها (ألفا إن كان أبوها حيا وألفين إن كان) أبوها (ميتا) لم تصح التسمية (أو) أصدقها (مالا مغصوبا أو خمرا أو خنزيرا أو نحوه) صح النكاح في ذلك كله و (لم تصح التسمية) ولها مهر المثل لفساد التسمية، (و) ان أصدقها (ألفا إن لم تكن له زوجة) أو إن لم يخرجها من دارها أو بلدها (وألفين إن كانت) له زوجة أو أخرجها ونحوها صحت، (أو) أصدقها (تعليم شعر مباح أو) تعليم (فقه ونحوهما) كحديث وأدب وكتابة وصنعة (صحت) التسمية ولو لم يعرفه ويتعلمه ثم يعلمها، وان تعلمته من غيره لزمه أجرة تعليمها (ومنى لم يسم) في عقد مهر (أو سمى) مهر (فاسد) كخمر (أو
مجهول بطلت ووجب مهر مثل بعقد. وإن وجدت المهر معيبا خيرت بين أرشه أو قيمته أو مثل مثلى. وإن تزوجها على ألف لها وألف لأبيها صح، فلو طلق قبل دخول رجع بألفها ولا شيء على الأب لهما، وإن شرط ذلك لغير أب فالكل لها. وإن زوج غير أب امرأة بدون مهر مثل بلا إذنها وجب مهر مثل. وإن زوج ابنه الصغير بأكثر من مهر مثل صح ولا شيء عليه مع عشرة الابن.
ــ
مجهول) كعبد (بطلت) التسمية و (وجب مهر مثل بعقد) النكاح لان فساد العوض يقتضى رد عوضه وتعذر رده فيجب رد قيمته، ولا يضر جهل يسير فلو أمهرها عبدا من عبيده أو قميصا من قمصانه صح ولها أخذه بقرعة نصا، (وإن وجدت) الزوجة (المهر) المباح (معيبا) كعبد به نحو عرج (خيرت بين) إمساكه مع (أرشه أو) رده وأخذ (قيمته) أن كان متقوما (أو) أخذ (مثل مثلى) كبيع وكذا إن بان ناقصا صفة شرطتها، (وان تزوجها على ألف لها وألف لأبيها) أو الكل له (صح) إن صح تملكه وكانا جميعا مهرها ولا يملكه إلا بالقبض مع النية وتقدم في الهبة (فلو طلق قبل دخول) وبعد قبض (رجع بألفها) عليها في الاولى وبقدر نصف الكل عليها أيضا في الثانية (ولا شيء على الأب لهما) أي الزوج والزوجة لانا قدرنا أن الجميع صار لها ثم أخذه الأب منها فصار كأنها قبضته ثم أخذه منها، (وان شرط ذلك) المهر أو بعضه (لغير أب) كجد وأخ (فالكل) أي كل المسمى (لها) لصحة التسمية ويبطل الشرط نصا، (وان زوج غير أب امرأة بدون مهر مثلـ) ـها (بلا إذنها) صح و (وجب) لها على الزوج (مهر مثـ) ـها ويكون الولى ضامنا، وان كان ذلك باذنها ورشدها صح ولا اعتراض، وان فعل ذلك الاب جاز مطلقا، (وان زوج ابنه الصغير بأكثر من مهر مثل صح) لازما لان المرأة لم ترض بدونه، وقد تكون مصلحة الابن في بذل الزيادة ويكون الصداق في ذمة الزوج (ولا شيء عليه) أي الاب (مع عشرة الابن) لأن الأب نائب عن الابن في التزويج فلا يلزمه ما لم يلزمه كالوكيل، ولو قيل ابنك فقير من أين يؤخذ الصداق فقال عندى لزمه، وللأب قبض صداق ابنته المحجور عليها الا الكبيرة الرشيدة ولو بكرا الا باذنها، وان تزوج عبد باذن سيده صح وتعلق صداق ونفقة وكسوة ومسكن بذمة السيد نصا وبلا اذنه لا يصح، فإن وطئ تعلق