الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل. وهي وشركة ومضاربة ومساقاة ومزارعة ووديعة وجعالة عقود جائزة لكل فسخها
، وتبطل بموت وجنون وبحجر لسفه حيث اعتبر رشد ونحو ذلك وبفلس موكل وعزله ولو لم يبلغه كشريك ومضارب لا مودع. ولا تقبل دعوى عزل إلا ببينة، وما بيده بعده
ــ
ليس للوكيل توكيل فيما يتولاه مثله أو يقدر على فعله أي إلا بإذن موكله، ويتعين أمين إلا مع تعيين موكل
فصل
(وهي) أي الوكالة (وشركة ومضاربة ومساقاة ومزارعة ووديعة وجعالة) ومسابقة وعارية (عقود جائزة) من الطرفين لأن غايتها إذن وبذل نفع وكلاهما جائز (لكل) واحد من المتعاقدين (فسخها) أي فسخ تلك العقود الجائزة كفسخ الإذن في أكل طعامه، (وتبطل) كلها بفسخ أحدهما و (بموتـ) ـه (وجنونـ) ـه المطبق، لأن هذه العقود تعتمد الحياة والعقل فإذا انتفى ذلك انتفت صحتها لانتفاء ما تعتمد عليه وهو أهلية التصرف، وذكر في الإقناع: لو عقد عقدا جائزا غيرها لم تنفسخ بموته لأنه متصرف على غيره. (و) تبطل وكالة (بحجر) على أحدهما (لسفه حيث اعتبر رشد) هـ لزوال أهلية التصرف، فإن كانت الوكالة في شيء يسير يتصرف فيه السفيه بدون إذن أو وكل في نحو طلاق ورجعة وتملك مباح لم تبطل بسفه، (و) تبطل بـ (ـنحو ذلك) مما تقدم كفسق فيما ينافيه كإيجاب نكاح واستيفاء حد ونحوه، (و) تبطل الوكالة (بفلس موكل) فيما حجر عليه فيه كأن كانت الوكالة في أعيان ماله لانقطاع تصرفه فيها. وتبطل أيضا بردة موكل وبتدبيره أو كتابته قنا وكل في عتقه وبوطئه زوجة وكل في طلاقها (و) بـ (ـعزله) لوكيله (ولو لم يبلغه) عزل موكله لأن الوكالة لا يفتقر رفعها إلى رضى الآخر منهما فلا تفتقر إلى علمه بالعزل (كـ) ـعزل (شريك) بعزل شريكه (و) عزل (مضارب) بعزل رب المال ولو لم يبلغه، وكذا الموت، و (لا) ينعزل (مودع) قبل أن يبلغه عزل أو موت المودع فلا يضمن تلفها عنده ما لم يتعد أو يفرط، (ولا تقبل دعوى عزل) من موكل أنه كان عزل وكيله (إلا ببينة) تشهد بالعزل لأن الأصل بقاء الوكالة والشركة وبراءة ذمة الوكيل والشركة من ضمان ما أذن له فيه، (و) متى صح العزل في الكل كان (ما بيده) أي الوكيل (بعده) أي العزل
أمانة. ولا يصح بلا إذن بيع وكيل لنفسه ولا شراؤه منها لموكله، وولده ووالده ومكاتبه كنفسه، ولا بيعه بعرض ولا نسأ ولا بغير نقد البلد، وإن باع بدون ثمن مثل أو ما قدر له أو اشترى بأكثر منه أو ما قدر له صح وضمن زيادة ونقصا
ــ
(أمانة) فيضمن أن تصرف لبطلان تصرفه بالعزل، (ولا يصح بلا إذن) موكل (بيع وكيل لنفسه) بأن يشتري من نفسه لنفسه ما وكل في بيعه، (ولا) يصح أيضا (شراؤه منها) أي نفسه (لموكله) بأن وكل في شراء شيء فاشتراه من نفسه لموكله لأنه تلحقه تهمة، والعرف بيع الرجل من غيره فحملت الوكالة عليه، (وولده) أي الوكيل (ووالده) وابن ابنته وأبو أمه (ومكاتبه) ونحوهم في عدم صحة البيع له (كنفسه)، وظاهره ولو زاد على المبلغ ثمنه في النداء أو وكل من يبيع وكان هو أحد المشتريين إلا بإذنه فيصح تولى طرف عقد فيهما. وكذا حاكم وأمينه ووصيه وناظر وقف ومضارب. (ولا) يصح (بيعه) أي الوكيل (بعرض) أو منفعة لأن الإطلاق محمول على العرف، وهو يقتضي كون الثمن من النقدين، (ولا) بيعه فيما وكل فيه (نسأ) لأن الإطلاق ينصرف إلى الحلول، (ولا بغير نقد البلد) أو غالبه أن جمع نقودا، فإن تساوت فبالأصلح إلا إن عينه موكل، لأن إطلاق الوكالة إنما يملك به الوكيل فعل الأحظ لموكله، ولا يعقد مع فقير أو قاطع طريق إلا بإذن، وإن باع وكيل بزائد على مقدر أو ثمن مثل ولو من غير جنس ما أمر به صح، (و) كذا (إن باع بدون ثمن مثل أو) باع بدون (ما قدر) هـ (له) موكله (أو اشترى بأكثر منه) أي ثمن المثل (أو) بأكثر (ما قدر) هـ (له) موكله (صح) أيضا (وضمن) وكيل (زيادة) عن مقدر أو ثمن مثل في شراء (و) ضمن (نقصا) عن مقدر أو ثمن مثل في بيع أو ما لا يتغابن به عادة في غير مقدر لعسر التحرز منه وكذا مضارب، ومن قال لوكيله بعه بدرهم فباعه به وبعرض أو بدينار يساويه، أو اشتراه بدينار فاشتراه بدرهم صح لأنه مأذون فيه عرفا، وبعه بألف نسأ فباعه به حالا صح ولو مع ضرر ما لم ينهه، وبعه فباع بعضه بدون ثمن كله لم يصح ما لم يبع باقيه أو يكن مما لا ينقصه تفريق كصبرة فيصح ما لم يقل صفقة كشراء. واشتره بكذا فاشتراه به مؤجلا أو شاة بدينار فاشترى شاتين تساويه أحداهما أو شاة تساويه بأقل صح وإلا فلا. وليس لوكيل شراء معيب