الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
في حق الله كحد وعبادة، واليمين المشروعة بالله وحده أو صفة من صفاته، وللحاكم تغليظها فما له خطر كجناية لا توجب قوداً.
كتاب الإقرار
يصح من مكلف مختار بلفظ أو كتابة أو إشارة أخرس لا على الغير إلا من
ــ
(في حق الله) تعالى (كحد) زنا أو شرب أو سرقة أو محاربة لأنه لو أقر به ثم رجع قبل منه بلا يمين، (و) لا يستحلف في (عبادة) كصلاة وزكاة ولا في صدقة وكفارة ونذر، فلو ادعى عليه أن عليه كفارة يمين أو غيرها أو صدقة فالقول قوله من غير يمين. ومن حلف على فعل غيره أو فعل نفسه أو دعوى عليه حلف على البت، ومن حلف على نفي فعل غيره أو نفي دعوى غيره فعلى نفي العلم. (واليمين المشروعة) هي اليمين (بالله) تعالى (وحده أو) بـ (صفة من صفاته) كوجه تعالى (وللحاكم تغليظها) أي اليمين بلفظ أو زمان أو مكان (فيما له خطر كجناية لا توجب قودا) وعتق ونصاب زكاة. فتغليظ يمين باللفظ أن يقول: والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الطالب الغالب الضار النافع الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. والزمان: أن يحلف بعد العصر أو بين الأذان والإقامة. والمكان: بمكة بين الركن والمقام وفي بيت المقدس عند الصخرة وسائر البلاد عند المنبر. ويحلف أهل الذمة بالمواضع التي يعظمونها، واللفظ أن يقول اليهودي: والله الذي أنزل التوراة على موسى وفلق له البحر وأنجاه من فرعون وملئه. والنصراني: والله الذي أنزل الإنجيل على عيسى وجعله يحيي الموتى ويبريء الأكمه والأبرص. ومن أبى التغليظ لم يكن ناكلاً. والله أعلم.
كتاب الإقرار
الإقرار الاعتراف بالحق. مأخوذ من المقر وهو المكان، كأن المقر يجعل الحق في موضعه. ولا (يصح) الإقرار إلا (من مكلف)، فلا يصح من مجنون ولا من صغير مأذون (مختار) فلا يصح من مكره عليه، وهو إخبار عن ما في نفس الأمر لا إنشاء، فيصح ولو مع إضافة الملك إلى نفسه، ومن هازل وسكران (بلفظ أو كتابة أو إشارة أخرس)، و (لا) يصح الإقرار (على الغير إلا من
وكيل به وولي ووارث، ويصح من مريض مرض الموت لا بمال لوارث إلا ببينة إو إجارة ولو صار عند الموت أجنبيا، ويصح لأجنبي ولو صار عند الموت وارثا، وإعطاء كإقرار، ولو أقر لامرأته بمهر مثلها لزم بالزوجية لا بإقراره، أو أنه طلقها في صحته لم يسقط إرثها، وإن أقرت أن لا مهر لها لم يصح بلا بينة تشهد بأخذه
ــ
وكيل به) إذا أقر على موكله فيما وكل فيه، (و) إلا من (ولي) على موليه، (و) إلا من (وارث) على مورثه بما يمكن صدقه، بخلاف ما لو أقر بجناية من عشرين سنة وسنه دونها. ويصح من صغير وقن أذن لهما في تجارة في قدر ما أذن فيه، (ويصح) الإقرار أيضاً (من مريض) ولو (مرض الموت) المخوف بوارث ويأخذ دين من وارث وبمال لغير وارث، ولا يحاص مقر له غرماء الصحة، لكن لو أقر في مرضه بعين ثم بدين أو عكسه فرب العين أحق بها. و (لا) يصح إقرار مريض مرض الموت (بمال لوارث إلا ببينة أو إجازة) باقي الورثة حتى (ولو صار) الوارث المقر له (عند الموت أجنبيا) لأن الاعتبار بكون من أقر له وارثا أو لأحالة الإقرار، ولأنه محجور عليه في حقه فلم يصح إقراره له، لكن يلزمه الإقرار إن كان حقاً وإن لم يقبل، (و) على هذا (يصح) الإقرار (لأجنبي) حتى (ولو صار عند الموت وارثا) لما سبق، فمن أقر لأخيه فحدث له ابن أو قام به مانع لم يصح إقرار، وإن أقر له ولمقر ابن فمات الابن قبل المقر صح الإقرار لما تقدم. (وإعطاء كإقرار) فلو أعطاه ولو غير وارث صح الإعطاء وإن صار عند الموت وارثا لعدم التهمة إذ ذاك - ذكر هذه في الترغيب ووافقه الحجاوي عليها. والصحيح أن العبرة في العطية بحالة الموت كالوصية عكسه الإقرار فيقف على إجازة الورثة، (ولو أقر) المريض (لامرأته بمهر مثلها لزمـ) ـه نصاً (بالزوجية) أي بمقتضى كونها زوجية لوجوبها عليه بالزوجية والأصل بقاؤه، وإقراره إخبار بأنه لم يوفه كإخباره ببقاء الدين الثابت بذمته، فلهذا (لا) يلزمه المهر (بإقراره) لأنه إقرار لوارث، ولو أقر لها بأكثر من مهر مثلها رجع إلى مهر المثل، إلا أن تقيم بينة بالعقد عليه أو يجيزوا لها. (أو) أي ولو أقر المريض (أنه طلقها في صحته لم يسقط إرثها) للتهمة. (وإن أقرت) امرأته في مرضها (أن لا مهر لها) على زوجها (لم يصح) إقرارها (بلا بينة تشهد بأخذه)
أو بإسقاطه، وكذا حكم كل دين وارث على ثابت، وإن أقرت بنكاح لم يدعه اثنان قبل كما لو أقر به وليها المجبر أو الذي أذنت له، ويقبل إقرار صبي له عشر أنه بلغ بالاحتلام لا بسبب إلا ببينة، ومن أقر بنسب صغير أو مجنون مجهولي النسب أنه ابنه ثبت نسبه منه إن أمكن وورثه إن كان ميتا، ومن ادعى عليه ألف أو غيره فقال نعم أو بلى ونحوهما أو خذها أو اتزنها أو نعم شاء الله فقد أقر،
ــ
أي المهر منه (أو بإسقاطه) عنه بنحو حوالة وكذا بإبراء في غير مرض موتها لأنه إبراء لوارث في المرض فلم يصح، ولورثتها مطالبة بمهرها. (وكذا حكم كل دين ثابت على وارث) إذا أقر المريض ببراءته منه فلا يصح أن يقيم المدين بينة بأخذه أو إسقاطه كما تقدم، وإن أقر لوارث وأجنبي صح للأجنبي، (وإن أقرت) امرأة ولو بكرا (بنكاح) على نفسها و (لم يدعه) أي النكاح (اثنان قبل) إقرارها لأنه حق عليها ولا تهمة فيه (كما لو أقر به وليها المجبر أو) أقر به الولي (الذي أذنت له) أن يزوجها، وفهم من كلامه أنها لو أقرت لاثنين لم يقبل، كذا يعلم من عبارة الإقناع، وقيل يقبل إقرارها لو أقرت لاثنين كما لو أقرت بمال وهو الأصح - قطع به في "المنتهى" وغيره لزوال التهمة بإضافة الإقرار إلى شرائطه، فلو أقاما بينتين قدم أسبقهما، فإن جهل فقول ولي، فإن جهله فسخا، ولا يحصل الترجيح باليد، وإن أقر ولي مجبرة عليها بنكاح قبل، وإن كانت غير مجبرة وهي مقرة بالإذن قبل أيضاً وإلا فلا، (ويقبل إقرار صبي له عشر) سنين (أنه بلغ بالاحتلام) ومثله جارية لها تسع سنين، و (لا) يقبل (بسبب إلا ببينة) كدعوى جنون، (ومن أقر بنسب صغيراً أو) أقر بـ (ـمجنون مجهولي النسب أنه ابنه) ولم ينازعه منازع (ثبت نسبه منه) ولو أسقط به وارثا معروفاً (إن أمكن) صدقة بأن احتمل أن يولد لمثل المقر (وورثه إن كان) المقر به (ميتا)، وإن كان المقر مكلفاً لم يثبت حتى يصدقه غن كان حيا وإلا أثبت وارثه نسبه (ومن ادعى عليه ألف أو غيره فقال) في جوابه (نعم أو) قال (بلى ونحوهما) كصدقت أو أجل أو أنا أو إني مقر (أو) قال (خذها أو اتزنها) أو اقبضها أو هي صحاح أو كأني جاحد لك ونحوه (أو) قال (نعم إن شاء الله فقد أقر) له بالألف، وكذا لو قال: له على ألف لا تلزمني إلا أن يشاء الله، أو إلا أن يشاء زيد،