الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولم ينو وقوعه في الحال لم يقع كما لو مات أو جن أو خرس قبل بيان مراده. وإن قال أنت طالق قبل موتى ونحوه طلقت في الحال، وبعده أو معه ونحوه لم تطلق
فصل وإن علقه بفعل مستحيل كأنت طالق إن طرت أو صعدت السماء أو شاء الميت أو رددت أمس ونحوه لم تطلق
، أو على نفيه كأنت طالق اذا شربت ماء الكوز أو إن لم أشربه ولا ماء فيه أو لأصعدن السماء ونحوه
ــ
ونوى وقوعه في الحال وقع (و) إن (لم ينو وقوعه في الحال لم يقع، كما لو) قال لها أنت طالق قبل قدوم زيد بيومين فقدم اليوم أو (مات أو جن أو خرس قبل بيان مراده) فلا يقع طلاقه لان العصمة ثابتة بيقين فلا تزول مع الشك فيما أراده؛ وان قال اردت أن زوجا قبلى طلقها أو طلقتها أنا في نكاح قبل هذا قبل منه إن كان قد وجد ما لم تكن قرينة من غضب أو سؤالها الطلاق ونحوه. (وإن قال) لأمراته (أنت طالق قبل موتى ونحوه) كقبل موتك أو موت زيد (طلقت في الحال)، وان قال قبيل موتى ونحوه بالتصغير وقع في الجزء الذي يليه الموت، (و) أنت طالق (بعده) أى بعد موتى (أو معه ونحوه) كأنت طالق بعد موتك أو معه (لم تطلق) لحصول البينونة بالموت، وان قال يوم موتى طلقت بأوله، واذا مت فانت طالق قبل شهر ونحوه لم يصح
فصل
ويستعمل طلاق ونحوه استعمال القسم، ويجعل جواب القسم جوابه في غير المستحيل، (وان علقه) أى الطلاق ونحوه (بفعل مستحيل) عادة (كأنت طالق إن طرت أو صعدت السماء أو) إن (شاء الميت) أو البهيمة أو قبلت الحجر ذهبا (أو) علقه بفعل مستحيل لذاته كإن (رددت أمس) أو جمعت بين الضدين (ونحوه) كإن شربت ماء هذا الكوز ولا ما فيه (لم تطلق) كحلف بالله عليه (أو) أى وان علق الطلاق ونحوه (على نفيه) أى المستحيل (كـ) ـقوله (أنت طالق اذا شربت ماء الكوز) ولا ماء فيه (أو إن لم أشربه ولا ماء فيه أو) أنت طالق (لأصعدن السماء) وإن لم أصعدها (ونحوه) كأنت طالق لا طلعت الشمس
وقع في الحال، وأنت طالق في هذا الشهر أو اليوم أو السنة تطلق في الحال. وإن قال أردت آخر الكل قبل حكما، وغداً أو يوم السبت أو في رجب فبأول ذلك. فلو قال أردت الآخر لم يقبل، وإذا مضت سنة فأنت طالق تطلق بمضى اثنى عشر شهراً، وإن مضت السنة فبانسلاخ ذي الحجة
ــ
أو لا طيرن ونحوه (وقع) الطلاق، ونحوه (في الحال) كأنت طالق إن لم أبع عبدى هذا فمات العبد لأن عدم الفعل المستحيل معلوم في الحال وما بعده وتعليقه على عدمه لا يصح، وعتق وظهار وحرام ونذر ويمين بالله كطلاق. (و) إن قال (انت طالق في هذا الشهر أو) في هذا (اليوم أو) الحول أو في هذه (السنة تطلق في الحال) لأنه جعل الشهر واليوم والسنة ظرفا لوقوعه فكل جزء منها صالح للوقوع فيه (وإن قال أردت آخر الكل) من الشهر واليوم والسنة دين و (قبل) منه (حكما) لما تقدم، (و) إن قال انت طالق (غدا أو يوم السبت أو في رجب فبأول ذلك) المذكور يقع الطلاق (فلو قال اردت الآخر) من تلك الأوقات لم يدين و (لم يقبل) حكما إلا في قوله في رجب فيدين ويقبل حكما، هذا ظاهر بل صريح عباراتهم ولا يمنع من وطء قبل الحنث، وأنت طالق اليوم إذا جاء غد لغو، وإن قال أنت طالق اليوم أو غدا وقع في الحال، وأنت طالق اليوم وغدا وبعد غد فواحدة كقوله لكل يوم في اليوم وفى غد وفى بعده فثلاث كقوله في كل يوم وأنت طالق إن لم أطلقك اليوم أو طالق اليوم إن لم أطلقك ولم يطلقها في يومه وقع بآخره، وغذا قال لها اذا مضى يوم فانت طالق فان كان نهارا وقع اذا عاد النهار إلى مثل وقته، وان كان ليلا فبغروب شمس الغد، (و) إن قال (إذا مضت سنة فأنت طالق تطلق بمضى اثنى عشر شهرا) بالأهلة ويكمل ما حلف في أثنائه بالعدد، (وإن) قال إذا مضت (السنة) فأنت طالق (فـ) ـانها تطلق (بانسلاخ ذى الحجة)، وإذا مضى شهر فبمضى ثلاثين يوما، واذا مضى الشهر فبانسلاخه، وأنت طالق كل يوم طلقة وكان تلفظه نهارا وقع إذن طلقة والثانية بفجر اليوم الثاني وكذا الثالثة