الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولرجعية وبائن حامل النفقة لا لمتوفى عنها
فصل وإن حبست أو نشزت أو صامت نفلا أو لكفارة أو عن قضاء رمضان ووقته متسع أو حجت نفلا بلا إذنه أو سافرت لحاجتها بإذن سقطت
. ولها الكسوة كل عام في أوله، ومتى لم ينفق ولو غائبًا أو
ــ
مثلا إلا باتفاقهما، (و) يجب عليه (لـ) ـمطلقة (رجعية وبائن حامل النفقة) لأنها كالزوجة في النفقة والكسوة والمسكن و (لا) تجب (لمتوفى عنها) زوجها ولو حاملا لأن النفقة للحمل لا لها من أجله ونفقته من نصيبه الموقوف له، ومن أنفق على بائن يظنها حاملا فبانت حائلا رجع، ومن تركه يظنها حائلا فبانت حاملا لزمه ما مضى، ومن ادعت حملا وجب انفاق ثلاثة أشهر، فإن مضت ولم يبن رجع، بخلاف نفقة في نكاح تبين فساده، ولا على أجنبية لم تأذن
فصل
(وإن حبست) زوجته ولو ظلما (أو نشزت) ولو بنكاح في عدة رجعية (أو صامت نفلا أو) صامت (لكفارة أو) صامت (عن قضاء رمضان ووقته متسع أو حجت نفلا) أو صامت أو حجت نذرا معينا في وقته فيهما ولو أن نذرهما بإذنه وفعلت شيئا من ذلك (بلا إذنه أو سافرت لحاجتها) ولو (بإذنه) أو لم تمكنه من الوطء أو مكنته منه دون بقية الاستمتاع أو لم تبت معه في فراشه (سقطت) نفقتها لأنها منعت نفسها عنه بسبب لا من جهته بخلاف من أحرمت بفريضة أو مكتوبة في وقتها بسنتها وفي أوله
تنبيه: تشطر النفقة لناشز ليلا فقط أو نهارا فقط أو بعض أحدهما. (ولها الكسوة كل عام) ويلزمه الدفع (في أوله) زمن الوجوب وتملكها مع نفقة بالقبض، وإن انقضى العام والكسوة باقية فعليه كسوة للعام الجديد، وإن بليت قبله لم يلزمه بدلها، وإن قبضتها ثم مات أو ماتت أو بانت قبل مضيه رجع عليها بقسط ما بقى وكذا نفقة تعجلتها، وإن أكلت معه عادة أو كساها بلا إذن سقطت، (ومتى لم ينفق) على زوجته مدة لعذر أو غيره (ولو) كان (غائبا أو) حاضرا
معسرًا تبقى النفقة في ذمته، وإن أنفقت من ماله في غيبته فإن ميتًا حسب عليها. ومن تسلم من يلزم تسلمها أو بذلته أو وليها وجبت نفقتها ولو مع صغره أو مرضه أو عنته أو جبّه، ولها منع نفسها قبل دخول بها لقبض مهر حالّ وتجب نفقتها إذن. وإن أعسر بنفقة معسر أو كسوته أو ببعضها أو بمسكنة لا بما في ذمته أو غاب وتعذرت نفقة باستدانة
ــ
(معسرًا) لم تسقط ولو لم يفرضها حاكم و (تبقى النفقة) دينا (في ذمته)، وإن منع موسر نفقة أو كسوة أو بعضها وقدرت على ماله أخذت كفايتها وكفاية ولدها ونحوه عرفا بلا إذن، وإن لم تقدر أجبره حاكم، فإن أبى حبسه فإن أصر على الحبس وقدر الحاكم على ماله أنفق منه، فإن لم يقدر له على ماله يأخذه أو لم يقدر على النفقة من مال الغائب ولم يجد إلا عروضا أو عقارا باعه وأنفق منه فيدفع إليها نفقة يوم بيوم فإن تعذر ذلك فلها الفسخ بحاكم، (وإن أنفقت) الزوجة (من ماله) أي الزوج (في غيبته فإن) الزوج (ميتا حسب عليها) ما أنفقته بعد موته من ميراثها من زوجها سواء أنفقت بنفسها أو بأمر حاكم لانقطاع وجوب النفقة عليه بموته، (ومن تسلم من) أي زوجة (يلزمه تسلمها) وهي التي يوطأ مثلها وجبت نفقتها وكسوتها (أو بذلته) هي أن تسليم نفسها البذل التام (أو ولى) لـ (ـها وجبت نفقتها) وكسوتها (ولو مع صغره) أي الزوج (أو مرضه أو عنته أو جبّ) ذكر (هـ) بحيث لا يمكنه وطء أو تعذر وطء لحيض أو نفاس أو قرن أو رتق أو لكونها نضوة أو مريضة أو حدث بها شيء من ذلك، لكن لو امتنعت ثم مرضت فبذلته فلا نفقة، ومن بذلت التسليم وزوجها غائب لم يفرض لها حتى يراسله حاكم ويمضى زمن يمكن قدومه في مثلها، (ولها) أي الزوجة (منع نفسها) من زوجها (قبل دخولـ) ـه (بها لقبض مهر حالّ وتجب نفقتها إذن) أي حال منعها من قبض مهرها الحال وعلم نه ليس لها منع نفسها بعد الدخول حتى تقبضه ولا قبله حتى تقبض المؤجل حتى ولو حل قبل الدخول فإن فعلت فلا نفقة لها، (وإن أعسر) زوج (بنفقة معسر) لا بما زاد عنها (أو) أعسر بـ (ـكسوته) أي المعسر (أو) أعسر (ببعضها) أي بعض نفقة المعسر أو بعض كسوته (أو) أعسر (بمسكنه) أي المعسر فلها الفسخ، و (لا) تفسخ إن أعسر (بما في ذمته أو) أي وإن (غاب وتعذرت نفقة باستدانة