الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لم يحل له أخذه ولا دفعه لورثته أو ورثة موص. ومن مات بمحل لا حاكم فيه ولا وصى فلمسلم حرز تركته وفعل الأصح لها من بيع وغيره ويجهزه منها، ومع عدمها فمنه ويرجع عليها أو على من تلزمه نفقته إن نواه أو استأذن حاكما.
كتاب الفرائض
وهى العلم بقسمة المواريث.
ــ
شئت (لم يحل له) أى الوصى (أخذه) لأنه عقد كالوكيل فى تفرقة مال (ولا) يحل (دفعه لورثته) أى الوصى ولو كانوا فقراء نصا (أو) أى ولا لـ (ورثة موص) لأنه وصى باخراجه فلا يرجع لورثته، (ومن مات بمحل) برية أو بلد (لا حاكم فيه) أى فى ذلك المحل (ولا وصى) للميت (فلـ) ـكل (مسلم) حضر (حوز تركته) وتولى أمره (وفعل الأصلح لها) أى التركة (من بيع) نحو ما يخشى فساده ولو أما، (و) من حفظ (غيره) أى غير ما لا يبيعه لأنه موضع ضرورة (ويجهزه منها) اى تركته إن كانت (ومع عدمها فـ) ـيجهزه (منه ويرجع عليها) اى التركة حيث كانت (او) يرجع (على من تلزمه نفقته) إن لم يكن له تركة (أن ناوه) اى الرجوع لأنه قام عنه بواجب (او) ان (استأذن حاكما) فى تجهيزه فله الرجوع ايضا كما تقدم ما لم ينو التبرع
كتاب الفرائض
جمع فريضة بمعنى مفروضة، والفرض ما اوجب الله عز وجل سمى بذلك لأن له معالم وحدودا والفرض العطية الموسومة والفارضى الذى يعرف الفرائض. (و) الفرائض شرعا (هى العلم بقسمة) اى فقه (المواريث) ومعرفة الحساب الموصل إلى قسمتها بين مستحقيها. والفريضة نصيب مقدر كمستحق شرعا وفد حث النبي صلى الله عليه وسلم على تعلمه فقال «تعلموا الفرائض وعلموها الناس، فانى امرؤ مقبوض، وإن العلم سيقبض وتظهر الفتن حتى يختلف اثنان فى الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما» رواه أحمد وغيره
(فائد) تقدم معظمها أول الزكاة. إذا مات الانسان تعلق بتركته حقوق
أسباب إرث: رحم، ونكاح، وولاء. وموانعه: رق، وقتل، واختلاف دين. وأركانه: وارث، مورث، ومال موروث. وشروطه: تحقق مورث، وتحقق وارث، والعلم بالجهة المقتضية للارث. والورث: ذو فرض، وعصية، ورحم.
ــ
مرتبة فيبدأ منها بمؤنة تجهيز بالمعروف من رأس ماله سواء تعلق به حق رهن أو أرش جناية أو زكاة أو غيرها. ثم إن فضل شئ صرف فى ديوانه سواء كانت لله أو لآدمى فيقدم منها نذر معين ثم أضحية معينة ثم دين برهن ويتوجه وأرش جناية ثم يقسم بقية ديونه من زكاة وحج وكفارة ونذر مطلق ودين مرسل ونحو ذلك بالتخصيص إن فضل شئ نفذت وصايه، ثم يقسم بعد ذلك ما بقى على ورثته. والله أعلم
(أسباب) السبب ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته و (ارث) اى انتقال مال ميت إلى حى بأحد أسباب ثلاثة: أحدها (رحم) أى قرابة (و) الثانى (نكاح) وهو عقد الزوجية الصحيح (و) الثالث (ولاء) عتق وهو عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيق
(وموانعه) أى الإرث ثلاثة، والمانع ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته: أحدها (رق) وهو عجز حكمى يقوم بالانسان سببه الكفر يمنع من الجانبين (و) ثانيهما (قتل) وهو مانع للقاتل فقط (و) ثالثها (اختلاف دين) باسلام وكفر ويختلف
(وأركانه) ثلاثة وتقدم حد الركن فى أحدها (وارث) ثانيها (مورث و) ثالثها (مال) أى حق (موروث)
(وشروطه) ثلاثة وتقدم حد الشرط فى الصلاة أيضا أحدها (تحقق) موت (مورث) أو إلحاقه بالأموات (و) ثانيها (تحقق) وجود (وارث) حين موت مورث أو إلحاقه بالأحياء (والعلم بالجهة المقتضية للارث. والورثة) ثلاثة: أحدها (ذو) أى صاحب (فرض، و) الثانى (عصبة، و) الثالث (رحم)، وسيأتى بيانهم إن شاء الله تعالى. وإذا اجتمع كل الذكور ورث منهم ثلاثة الابن والأب والزوج وكل النساء ورث منهن خمسة: البنت والابن والأم والزوجة والشقيقة. وإذا اجتمع ممكن الجمع من الصنفين ورث منهم خمسة أيضاً الأبوان
فذوو الفروض عشرة: الزوجان والأبوان والجد والجدة والبنت وبنت الابن والأخت وولد الأم. فللزوج ربع مع ولد ولد ابن، ونصف مع عدمهما. ولزوجة فأكثر ثمن مع ولد أو ولد ابن، وربع مع عدمهما، ويرث أب وكذا جد مع ذكورية ولد أو ولد ابن بالفرض المحض سدسا وبفرض وتعصيب مع أنوثيتهما وبتعصيب محض مع عدمهما
ــ
والولدان وأحد الزوجين. والمجمع على توريثهم من الذكور بالاختصار عشرة: الابن وابنه وإن نزل والأب وأبواه وإن علوا والأخ من كل جهة وابن الأخ لا من الأم والعم وابنه كذلك والزوج والمعتق. ومن الإناث بالاختصار سبع والبنت وبنت الابن والأم والجدة مطلقا والزوجة والمعتقة. والفروض المقدرة فى كتاب الله ستة النصف والربع والثمن والثلثان والسدس. (فذو الفرض) من الذكور والإناث (عشرة: الزوجان والأبوان والجد) لأب (والجد) مطلقا (والبنت) فأكثر (وبنت الابن) كذلك (والأخت) مطلقا (وولد الأم) ذكرا أو أنثى واحدا أو متعددا (فللزوج) من تركة زوجته (ربعـ) ـها (مع) وجود (ولد) ها منه أو من غيره ذكرا أو أنثى (أو) مع (ولد ابنـ) ـها كذلك وأن نزل بمحض الذكورة ولا تشترط ذكورة ولده، (و) له (نصف مع عدمهما) أى عدم الولد أو ولد الابن كما سبق (ولزوجة فأكثر) من تركة زوجها نصف حالية فيما فلها (ثمن مع ولد أو ابن وربع مع عدمهما) كما تقدم (ويرث أب) مع ولده (وكذا) يرث (جد) أبوان مع عدمه من ولد ابنه وإن نزل (مع ذكورية ولد) للميت (أو) مع ذكورية (ولد ابن) وإن نزل (بالفرض المحض سدسا) فقط، (و) يرث أب وكذا جد (بفرض وتعصيب) جميعا (مع أنوثيتهما) أى الولد وولد الابن، فمن مات عن أب وبنت فللأب السدس فرضا وللبنت النصف فرضا والباقى للأب تعصيبا للحديث «ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فهو لأولى رجل ذكر» وكذا لو كان مكان الأب جد ولا يرث بفرض وتعصيب معا بسبب غيرهما، وأما بسببين فكثير ومنه زوج هو معتق وأخ لأم هو ابن عم وزوجة هى معتقة وأخ لأم أو بنت عتق عليه الميت، (و) يرث أب وكذا جد (بتعصيب محض مع عدمهما) أى الولد وولد الابن فيرث كل منهما إذن بالتعصيب فقط